وَالْقَوْل الْوَجِيز فِيهِ أَنه يسْلك مَسْلَك الْمُرْتَدين فِي النّظر فِي الدَّم وَالْمَال وَالنِّكَاح والذبيحة ونفوذالأقضية وَقَضَاء الْعِبَادَات أما الْأَرْوَاح فَلَا يسْلك بهم مَسْلَك الْكَافِر الْأَصْلِيّ إِذْ يتَخَيَّر الإِمَام فِي الْكَافِر الْأَصْلِيّ بَين أَربع خِصَال بَين الْمَنّ وَالْفِدَاء والاسترقاق وَالْقَتْل وَلَا يتَخَيَّر فِي حق الْمُرْتَد بل لَا سَبِيل إِلَى استرقاقهم وَلَا إِلَى قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم وَلَا إِلَى الْمَنّ وَالْفِدَاء وَإِنَّمَا الْوَاجِب قَتلهمْ وتطهير وَجه الأَرْض مِنْهُم هَذَا حكم الَّذين يحكم بكفرهم من الباطنية وَلَيْسَ يخْتَص جَوَاز قَتلهمْ وَلَا وُجُوبه بِحَالَة قِتَالهمْ بل نغتالهم ونسفك دِمَاءَهُمْ فَإِنَّهُم مهما اشتغلوا بِالْقِتَالِ جَازَ قَتلهمْ وَأَن كَانُوا من الْفرْقَة الأولى الَّتِي لم يحكم فيهم بالْكفْر وَهُوَ أَنهم عِنْد الْقِتَال يلتحقون بِأَهْل الْبَغي والباغي يقتل مَا دَامَ مُقبلا على الْقِتَال وأنكان مُسلما إِلَّا أَنه إِذا أدبر وَولى لم يتبع مدبرهم وَلم يُوقف على جريحهم أما من حكمنَا بكفرهم فَلَا يتَوَقَّف فِي قَتلهمْ إِلَى تظاهرهم بِالْقِتَالِ وتظاهرهم على النضال
فان قيل هَل يقتل صبيانهم وَنِسَاؤُهُمْ قُلْنَا أما الصّبيان فَلَا فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخذ الصَّبِي وَسَيَأْتِي حكمهم وَأما النسوان فَإنَّا نقتلهم مهما صرحن بالاعتقاد الَّذِي هُوَ كفر على مُقْتَضى مَا قَرَّرْنَاهُ فَإِن الْمُرْتَدَّة مقتولة عندنَا بِعُمُوم قَوْله ﷺ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ نعم للْإِمَام أَن يتبع فِيهِ مُوجب اجْتِهَاده فَإِن رأى أَن يسْلك فيهم مَسْلَك أبي حنيفَة ويكف عَن قتل النِّسَاء فَالْمَسْأَلَة فِي مَحل الِاجْتِهَاد وَمهما بلغ صبيانهم عرضنَا
[ ١٥٦ ]
الْإِسْلَام عَلَيْهِم فَأن قبلو قبل إسْلَامهمْ وَردت السيوف عَن رقابهم إِلَى قربهَا وَأَن أصروا على كفرهم متبعين فِيهِ آبَاءَهُم مددنا سيوف الْحق إِلَى رقابهم وسلكنا بهم مَسْلَك الْمُرْتَدين وَأما الْأَمْوَال فَحكمهَا حكم أَمْوَال الْمُرْتَدين فَمَا وَقع الظفر بِهِ من غير إيجَاف الْخَيل والركاب فَهُوَ فَيْء كَمَال الْمُرْتَد فيصرفه إِمَام الْحق على مصارف الْفَيْء على التَّفْصِيل الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي ٨٨ مَا أَفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقرى فَللَّه وَلِلرَّسُولِ ٨٨ الْآيَة وَمَا استولينا عَلَيْهِ بِإِيجَاف خيل وركاب فَلَا يبعد أَن يسْلك بِهِ مَسْلَك الْغَنَائِم حَتَّى يصرف إِلَى مصارفها كَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي ٨٨ وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه ٨٨ الْآيَة وَهَذَا أحد مسالك الْفُقَهَاء فِي الْمُرْتَدين وَهُوَ أولى مَا يقْضى بِهِ فِي حق هؤلاءوأن كَانَت الْأَقَاوِيل مضطربة فِيهِ
وَمِمَّا يتَعَلَّق بِالْمَالِ أَنهم إِذا مَاتُوا لَا يتوارثون فَلَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَلَا يَرِثُونَ من المحقين وَلَا يَرث المحق مَا لَهُم إِذا كَانَ بَينهم قرَابَة بل ولَايَة الوراثة مُنْقَطِعَة بَين الْكفَّار وَالْمُسْلِمين
وَأما أبضاع نِسَائِهِم فَإِنَّهَا مُحرمَة فَكَمَا لَا يحل نِكَاح مرتدة لَا يحل نِكَاح باطنية معتقدة لما حكمنَا بالتكفير بِسَبَبِهِ من المقالات الشنيعة الَّتِي فصلناها وَلَو كَانَت متدينة ثمَّ تلقفت مَذْهَبهم انْفَسَخ النِّكَاح فِي الْحَال أَن كَانَ قبل الْمَسِيس وَيُوقف على انْقِضَاء الْعدة بعد الْمَسِيس فان عَادَتْ إِلَى الدّين الْحق وانسلخت عَن المعتقد الْبَاطِل قبل تصرم الْعدة بِقَضَاء مدَّتهَا اسْتمرّ النِّكَاح على وَجهه وَأَن اصرت واستمرت حَتَّى
[ ١٥٧ ]
انْقَضتْ الْمدَّة وتصرمت الْعدة تبين انْفِسَاخ النِّكَاح من وَقت الرِّدَّة وَمهما تزوج الباطنى الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ بامراة من اهل الْحق اَوْ من اهل دينه فَالنِّكَاح بَاطِل غير مُنْعَقد بل تصرفه فِي مَاله بِالْبيعِ وَسَائِر الْعُقُود مَرْدُود فَإِن الَّذِي اخترناه فِي الْفَتْوَى الحكم بِزَوَال ملك الْمُرْتَدين بِالرّدَّةِ
ويتصل بِتَحْرِيم المناكحة تَحْرِيم الذَّبَائِح فَلَا تحل ذَبِيحَة وَاحِد مِنْهُم كَمَا لَا تحل ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ والزنديق فان الذَّبِيحَة والمناكحة تتحاذيان فهمامحرمتان فِي حق سَائِر اصناف الْكفَّار الا الْيَهُود وَالنَّصَارَى لِأَن ذَلِك تَخْفيف فِي حَقهم لانهم اهل كتاب انزله الله تعالي على نَبِي صَادِق ظَاهر الصدْق مَشْهُور الْكتاب واما اقضية حكامهم فباطلة غير نَافِذَة وشهادتهم مَرْدُودَة فَإِن هَذِه امور يشْتَرط الْإِسْلَام فِي جَمِيعهَا فَمن حكم بِكُفْرِهِ من جُمْلَتهمْ لم تصح مِنْهُ هَذِه الامور بل لَا تصح عِبَادَتهم وَلَا ينْعَقد صِيَامهمْ وصلاتهم وَلَا يتَأَدَّى حجهم وزكاتهم وَمهما تَابُوا وتبرءوا عَن معتقداتهم وحكمنا بِصِحَّة تَوْبَتهمْ وَجب عَلَيْهِم قَضَاء جَمِيع الْعِبَادَات الَّتِي فَاتَت وَالَّتِي اديت فِي حَالَة الْكفْر كَمَا يجب ذَلِك على الْمُرْتَد فَهَذَا هُوَ الْقدر الَّذِي اردنا أَن ننبه عَلَيْهِ من جملَة احكامهم فَإِن قيل
[ ١٥٨ ]
ولماذا حكمتم بإلحاقهم بالمرتدين وَالْمُرْتَدّ من الْتزم بِالدّينِ الْحق وتطوقه ثمَّ نزع عَنهُ مُرْتَدا ومنكرا لَهُ وَهَؤُلَاء لم يلزموا الْحق قطّ بل وَقع نشوؤهم على هَذَا المعتقد فَهَلا ألحقتموهم بالكافر الاصلي قُلْنَا مَا ذَكرْنَاهُ وَاضح فِي الَّذين انتحلوا أديانهم وتحولوا اليها معتقدين لَهَا بعد اعْتِقَاد نقيضها أَو بعد الانفكاك عَنْهَا وَأما الَّذين نشئوا على هَذَا المعتقد سَمَاعا من آبَائِهِم فهم أَوْلَاد الْمُرْتَدين لِأَن آبَاءَهُم وآباء آبَائِهِم لابد أَن يفْرض فِي حَقهم تنْحَل هَذَا الدّين بعد الانفكاك عَنهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُعْتَقدًا يسْتَند إِلَى نَبِي وَكتاب منزل كاعتقاد الْيَهُود وَالنَّصَارَى بل هِيَ الْبدع المحدثة من جِهَة طوائف من الملحدة والزنادقة فِي هَذِه الاعصار الْقَرِيبَة المتراخية وَحكم الزنديق أَيْضا حكم الْمُرْتَد لَا يُفَارِقهُ فِي شَيْء أصلا وانما يبْقى النّظر فِي أَوْلَاد الْمُرْتَدين وَقد قيل فيهم إِنَّهُم أَتبَاع فِي الرِّدَّة كأولاد الْكفَّار من أهل الْحَرْب وَأهل الذِّمَّة وعَلى هَذَا فَأن بلغ طُولِبَ بِالْإِسْلَامِ وَإِلَّا قتل وَلم يرض مِنْهُ بالجزية وَلَا الرّقّ وَقيل إِنَّهُم كالكفار الأصليين إِذْ ولدُوا على الْكفْر فَإِذا بلغُوا وآثروا الِاسْتِمْرَار على كفر آبَائِهِم جَازَ تقريرهم بالجزية وَضرب الرّقّ عَلَيْهِم وَقيل إِنَّه يحكم بِإِسْلَامِهِمْ لِأَن الْمُرْتَد مؤاخذ بعلائق الْإِسْلَام فَإِذا بلغ ساكتا فَحكم الْإِسْلَام يستمرإلى أَن يعرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام فَأن نطق بِهِ فَذَاك وَأَن أظهر كفر أَبَوَيْهِ عِنْد ذَلِك حكمنَا بردته فِي الْحَال وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار عندنَا فِي صبيان الباطنية فَإِن علقَة من علائق الْإِسْلَام كَافِيَة للْحكم بِإِسْلَام الصّبيان وعلقة الْإِسْلَام بَاقِيَة على كل مُرْتَد فَإِنَّهُ مؤاخذ بِأَحْكَام الْإِسْلَام فِي حَال ردته وَقد قَالَ ﷺ كل مَوْلُود يُولد على الْفطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ويمجسانه
[ ١٥٩ ]
فَيحكم بِإِسْلَام هَؤُلَاءِ ثمَّ إِذا بلغُوا كشف لَهُم عَن وَجه الْحق ونهوا عَن فضائح مَذْهَب الباطنية وَذَلِكَ بكشف للمصغى إِلَيْهِ فِي أوحى مَا يقدر وأسرع مَا ينْتَظر فأنأبى إِلَّا دين آبَائِهِ فَعِنْدَ ذَلِك يحكم بردته من وقته ويسلك بِهِ مَسْلَك الْمُرْتَدين