عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: "هي من عمل
الذي فيه الوعيد، وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به.
قوله: "وينظرون في النجوم " أي ويعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم. وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور.
قوله: "باب ما جاء في النشرة " بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات: "النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالح به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي: "النشرة: حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر".
[ ١٤٤ ]
الشيطان " ١ رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
وفي " البخاري " عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أن ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. اهـ٢.
قوله: عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: " هي من عمل الشيطان "، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده، قوله: "سئل عن النشرة " الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها وهي من عمل الشيطان.
قوله: عن قتادة. هو ابن دعامة بكسر الدال، ثقة فقيه حافظ من أحفظ التابعين وأئمة التفسير قالوا: إنه ولد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة.
قوله: "رجل به طب ". بكسر الطاء أي سحر، يقال: طب الرجل بالضم إذا سحر.
قوله: يؤخذ بفتح الواو مهموزا وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة: الكلام الذي قاله الساحر.
قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول.
قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: "لا بأس به " يعني أن النشرة لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر.
_________________
(١) ١ رواه أحمد في"المسند" ٣ / ٢٩٤، وأبو داود رقم (٣٨٦٨) في الطب: باب في النشرة، وإسناده حسن. ٢ رواه البخاري تعليقا ١٠ / ٢٣٢ في الطب: باب هل يستخرج السحر، قال الحافظ في " الفتح" ١٠ / ٢٣٣: "وصله أبو بكر الأثرم في " كتاب السنن" من طريق إبان العطار عن قتادة، ومثله عن طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: " يلتمس من يداويه، فقال: إنما نهى الله عما يضر، ولم ينه عما ينفع ".
[ ١٤٥ ]
وروي عن " الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر "١ قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
أحدهما: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
قوله: وروي عن الحسن أنه قال: " لا يحل السحر إلا ساحر "هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين. ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس ﴿مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ٢ إلى قوله: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ٣، وقوله: ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٤ إلى آخر الآيات الأربع، وقوله: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ ٥ وقال ابن بطال: "في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله".
_________________
(١) ١ قال الحافظ في " الفتح " ١٠ / ٢٣٣: "أخرجه الطبري في " التهذيب " من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح"، قال الحافظ: "قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك، يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع". ٢ سورة يونس آية: ٨١. ٣ سورة يونس آية: ٨٢. ٤ سورة الأعراف آية: ١١٨. ٥ سورة طه آية: ٦٩.
[ ١٤٦ ]
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن النشرة.
الثانية: الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
[ ١٤٧ ]