قدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ عُبّادِ القبوْرِ مِنْ مُشْرِكِي زَمَانِنَا وَغيْرِهِمْ، عَلى جَوَازِ اتخاذِ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، بقوْلِهِ تَعَالىَ ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾.
بَلْ ذهَبَ بَعْضُ هَؤُلاءِ المرَدَةِ إلىَ القوْل ِ باِستِحْبَابِ اتخاذِهَا عَلى القبوْر.
وَالجوَابُ مِنْ وُجُوْهٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّ أُوْلئِك َ القائِلِيْنَ كانوْا كفارًا، وَليْسُوْا بمُؤْمِنِينَ، قدْ لعنهُمُ النَّبيُّ ﷺ عَلى أَفعَالهِمْ تِلك َ، وَحَذَّرَ أُمتهُ مِنْ سُلوْكِ مَسَالِكِهمُ المرْدِية ِفقالَ ﷺ: «لعَنَ الله ُ اليهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَ» وَفي رِوَايةٍ «وَصَالحِيْهمْ».
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َفي «رَدِّهِ عَلى البكرِيِّ» (٢/ ٥٦٧ - ٥٦٨): (فبيوْتُ الأَوْثان ِ، وَبيوْتُ النيرَان ِ، وَبيوْتُ الكوَاكِبِ، وَبيوْتُ المقابرِ: لمْ يَمْدَحِ الله ُ شيْئًا مِنْهَا، وَلمْ يَذْكرْ ذلِك َ إلا َّ في قِصَّةِ مَنْ لعنهُمُ النَّبيُّ ﷺ، قالَ تَعَالىَ: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾.
[ ١٢٧ ]
فهَؤُلاءِ الذِيْنَ اتخذُوْا عَلى أَهْل ِ الكهْفِ مَسْجِدًا: كانوْا مِنَ النَّصَارَى الذِينَ لعنهُمُ النَّبيُّ ﷺ، حَيْثُ قالَ: «لعَنَ الله ُ اليهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَ» وَفي رِوَايةٍ «وَالصّالحِين»).
وَمِمّا يَدُلُّ عَلى ذلِك َ: مُخالفتهُ لِمَا توَاترَ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ مِنْ لعْنِهِ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى، لاتخاذِهِمْ قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد.
وَقدْ حَكى ابْنُ جَرِيْرٍ في «تَفسِيْرِهِ» عَن ِ المفسِّرِيْنَ في أُوْلئِك َ المتغلبيْنَ قوْليْن ِ: أَحَدَهُمَا: أَنهُمْ مُسْلِمُوْنَ. وَالثانِي: أَنهُمْ مُشْرِكوْن.
وَبمَا تقدَّمَ مِنْ بيان ِ لعْن ِ النَّبيِّ ﷺ لِفاعِلِي ذلِك َ، وَتوَاترِ تَحْذِيْرِهِ، وَعَظِيْمِ وَعِيْدِهِ: لا يَصِحُّ حَمْلهُمْ إلا َّ عَلى أَنهُمْ كانوْا مُشْرِكِيْن.
الوَجْهُ الثانِي: إنْ سَلمْنَا أَنهُمْ كانوْا مُسْلِمِيْنَ: فكانوْا ضَاليْنَ مُنْحَرِفِيْنَ بفِعْلِهمْ ذلِك َ، قدِ اسْتَحَقوْا لعْنَ النَّبيِّ ﷺ بسَببهِ، وَهُمْ مِنْ جُمْلةِ الجهّال ِ وَالعَامَّة.
الوَجْهُ الثالِثُ: أَنَّ الله َ ﷿ لمْ يَصِفْ أُوْلئِك َ المتغلبيْنَ، بوَصْفٍ يُمْدَحُوْنَ لأَجْلِهِ، وَإنمَا وَصَفهُمْ باِلغلبةِ! وَإطلاقهَا دُوْنَ قرْنِهَا بعَدْل ٍ أَوْ حَقّ: يدُلُّ عَلى التَّسَلطِ وَالهوَى وَالظلمِ، وَلا يدُلُّ عَلى عِلمٍ وَلا هُدَى، وَلا صَلاحٍ وَلا فلاح.
قالَ الحافِظ ُ ابْنُ رَجَبٍ (٧٩٥هـ) في شَرْحِهِ عَلى صَحِيْحِ البُخارِي (٢/ ٣٩٧) عَلى حَدِيْثِ «لعَنَ الله ُ اليَهُوْدَ، اتخذُوْا قبوْرَ
[ ١٢٨ ]
أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد»: (وَقدْ دَلَّ القرْآنُ عَلى مِثْل ِ مَا دَلَّ عَليْهِ هَذَا الحدِيْثُ، وَهُوَ قوْلُ اللهِ ﷿ في قِصَّةِ أَصْحَابِ الكهْفِ: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾.
فجَعَلَ اتخاذَ القبوْرِ عَلى المسَاجِدِ، مِنْ فِعْل ِ أَهْل ِ الغلبةِ عَلى الأُمُوْرِ، وَذلِك َ يشْعِرُ بأَنَّ مُسْتندَهُ: القهْرُ وَالغلبة ُ وَاتباعُ الهوَى، وَأَنهُ ليْسَ مِنْ فِعْل ِ أَهْل ِ العِلمِ وَالفضْل ِ، المتبعِينَ لِمَا أَنزَلَ الله ُ عَلى رُسُلِهِ مِنَ الهدَى) اه.
الوَجْهُ الرّابعُ: أَنَّ اسْتِدْلالَ هَؤُلاءِ القبوْرِيِّيْنَ بهَذِهِ الآيةِ عَلى هَذَا الوَجْهِ - مَعَ مُخالفتِهِ لِلأَحَادِيْثِ المتوَاتِرَةِ الناهِيَةِ عَنْ ذلِك َ- مُخالِفٌ لإجْمَاعِ عُلمَاءِ المسْلِمِيْنَ، عَلى تَحْرِيْمِ اتخاذِ المسَاجِدِ عَلى القبوْر.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ ﵀ ُ (٢٧/ ٤٨٨): (فإنَّ بناءَ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، ليْسَ مِنْ دِيْن ِ المسْلِمِيْن.
بَلْ هُوَ مَنْهيٌّ عَنْهُ باِلنُّصُوْص ِالثابتَةِ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ، وَاتفاق ِ أَئِمَّةِ الدِّين.
بَلْ لا يَجُوْزُ اتِّخاذ ُ القبوْرِ مَسَاجِدَ، سَوَاءٌ كانَ ذلِك َ ببناءِ المسْجدِ عَليْهَا، أَوْ بقصْدِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا. بَلْ أَئِمَّة ُ الدِّين ِ مُتَّفِقوْنَ عَلى النَّهْيِّ عَنْ ذلك)، وَقدْ قدَّمْنَا الكلامَ عَنْ هَذَا مُفصَّلا ً.
[ ١٢٩ ]
الوَجْهُ الخامِسُ: أَنَّ هَذِهِ الآية َ ليْسَتْ مُخالفة ً- وَلا تَصْلحْ أَنْ تَكوْنَ مُخالِفة ً- لِلأَحَادِيْثِ المتوَاتِرَةِ النّاهِيَةِ عَنْ ذلِك َ، وَإنمَا هِيَ مُوَافِقة ٌ لهَا، مُصَدِّقة ٌ بهَا. فقدْ أَخْبَرَ النَّبيُّ ﷺ باِتخاذِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى قبوْرَ أَنبيَائِهمْ وَصَالِحِيْهمْ مَسَاجِدَ، وَقالَ ﷺ: «إنَّ أُوْلئِكَِ إذا مَاتَ فِيْهمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ، بنوْا عَلى قبْرِهِ مَسْجدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلك َ التَّصَاوِيْر» رَوَاهُ البخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٤٢٧)، (١٣٤١)، (٣٨٧٣) وَمُسْلِم (٥٢٨).
وَالله ُ أَخْبَرَ كذَلِك َ في كِتَابهِ بذَلِك َ، فقالَ سُبْحَانهُ: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾. فالآية ُ مُصَدِّقة ٌ لِلأَحَادِيْثِ لا مُخالِفة.
تنبيه
قدْ أَوْرَدَ الشَّيْخُ الأَلبانِيُّ - ﵀ ُ، وَغفرَ لهُ - هَذِهِ الشُّبْهَة َ في كِتَابهِ القيِّمِ «تَحْذِيْرِ السّاجِدِ، مِنَ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِد» (ص٦٥ - ٧٨) وَرَدَّهَا مِنْ وُجُوْهٍ عِدَّةٍ فأَحْسَنَ، عَدَا أَنَّ وَجْهَيْهِ الأَوَّليْن ِ في رَدِّهَا لا يسَلمَان ِ لهُ، بَلْ هُمَا مَرْدُوْدَان.
* فإنهُ ذكرَ الوَجْهَ الأَوَّلَ فقالَ: (إنَّ الصَّحِيْحَ المتقرِّرَ في عِلمِ الأُصُوْل ِ: أَنَّ شَرِيْعَة َ مَنْ قبْلنا ليْسَتْ شَرِيْعَة ً لنا، لأَدِلةٍ كثِيْرَة).
* ثمَّ ذكرَ الوَجْهَ الثّانِي فقالَ: (هَبْ أَنَّ الصَّوَابَ قوْلُ مَنْ قالَ: «شَرِيْعَة ُ مَنْ قبْلنا شَرِيْعَة ٌ لنا»: فذَلِك َ مَشْرُوْط ٌ عِنْدَهُمْ، بمَا إذا لمْ يرِدْ في شَرْعِنَا مَا يُخالِفه).
[ ١٣٠ ]
وَهَذَان ِ وَجْهَان ِ باطِلان ِ، فإنَّ اتخاذَ قبوْرِ الأَنبيَاءِ وَالصّالحِيْنَ مَسَاجِدَ، ليْسَ مِنْ شَرْعِ اللهِ قط، لا في أُمَّةِ محمَّدٍ ﷺ، وَلا في الأُمَمِ قبْلهَا.
وَلوْ كانَ ذلِك َ شَرْعًا مِنْ شَرْعِ اللهِ لِمَنْ كانَ قبْلنا: لمْ يسْتَحِقوْا لعْنَ النَّبيِّ ﷺ بشَيْءٍ فعَلوْهُ قدْ أَتى بهِ شَرْعُهُمُ الذِي بُعِثَتْ بهِ أَنبيَاؤُهُمْ.
لكِنَّ لعْنَهُ ﷺ لهمْ، وَتغْلِيْظهُ عَليْهمْ: دَلِيْلٌ عَلى كبيْرِ ظلمِهمْ، وَعَظِيْمِ إثمِهمْ، وَمُخالفتهمْ لأَنبيَائِهمْ، وَعَدَمِ مَجْيْئِهمْ به، صَلوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَليْهمْ.
[ ١٣١ ]