اخْتَلفَ أَهْلُ العِلمِ مِنَ المحَرِّمِيْنَ لِلصَّلاةِ في المقابرِ في عِلةِ ذلِك َ وَسَبَبهِ:
فقالَ جَمَاعَة ٌمِنْهُمْ: «عِلة ُ ذلِك َ وَسَبَبُهُ: نجَاسَة ُ ترَابِ المقبَرَةِ، أَوْ مَظِنَّة ُ ذلِك َ، لاخْتِلاطِهِ بلحُوْمِ الموْتى، وَمَا فضُلَ عَنْهُمْ مِنْ نجَاسَات».
لهِذَا فرَّقَ هَؤُلاءِ بَيْنَ الصَّلاةِ في مَقبَرَةٍ عَتيْقةٍ، وَبينَ الصَّلاةِ في مَقبَرَةٍ جَدِيْدَةٍ، فحَرَّمُوْا الصَّلاة َ في الأُوْلىَ وَأَجَازُوْهَا في الثّانِيَة.
وَفرَّقوْا بيْنَ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ عَلى بُسُطٍ وَفرُش ٍ، تَحُوْلُ دُوْنَ أَرْضِهَا وَبينَ الصَّلاةِ عَليْهَا دُوْنَ حَائِل ٍ، فأَجَازُوْا الأُوْلىَ، وَحَرَّمُوْا الأُخْرَى. وَفي حَالاتٍ أُخْرَى جَرَى عِنْدَهُمْ فِيْهَا التَّفرِيْقُ، مُرَاعَاة ً لِلعِلةِ التِي ظنُّوْهَا.
وَقالَ جَمَاعَة ٌ آخَرُوْنَ - وَهُوَ قوْلُ المحَققِيْنَ، وَعَليْهِ الأَدِلة ُ-: إنَّ عِلة َ ذلِك َ وَسَبَبَهُ أَمْرَان ِ:
أَحَدُهُمَا: كوْنهَا ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْكِ بعِبَادَةِ أَصْحَابهَا، بصَرْفِ شَيْءٍ مِنْ أَنوَاعِ العِبَادَةِ لهمْ، أَوْ ظنِّ فضْل ِ الصَّلاةِ في تِلك َ البقاعِ عَلى غيْرِهَا لأَجْل ِ ذلِك َ القبْرِ، وَنحْوِ ذلِك َ مِنَ الأُمُوْرِ الفاسِدَة.
[ ٢٧ ]
وَالآخَرُ: مُشَابَهَة ُ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى المتخِذِيْنَ قبوْرَ أَنبيَائِهمْ وَصَالِحِيْهمْ مَسَاجِدَ، وَقدْ نهيْنَا عَنْ مُشَابَهَتِهمْ في دَقِيْق ِ الأُمُوْرِ، فكيْفَ بعَظِيْمِهَا؟!
وَقدِ اسْتَدَلَّ هَؤُلاءِ المحَققوْنَ عَلى صِحَّةِ عِلتِهمْ تِلك َ، بأَدِلةٍ كثِيْرَةٍ قوِيةٍ، وَرَدُّوْا قوْلَ السّابقِيْنَ وَضَعَّفوْه.
وَلا شَك َّ وَلا رَيْبَ: أَنَّ العِلة َ الحقِيْقيَّة َ الكبْرَى لِلنَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ: هِيَ مَا ذكرَهُ هَؤُلاءِ المحَققوْنَ مِنْ كوْنِهَا ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْكِ، وَفتْحَ بَابٍ لهُ، وَمُشَابَهَة ً لأَهْل ِ الكِتَاب.
أَمّا قوْلُ المعَللِيْنَ بنجَاسَةِ التُّرَابِ: فهُوَ قوْلٌ ضَعِيْفٌ مُطرَحٌ، يُبَيِّنُ ذلِك َ أُمُوْرٌ عِدَّة ٌ، سَاقهَا شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ ﵀ ُ فقالَ:
(وَأَبلغُ مِنْ هَذَا: أَنهُ نهَى عَن ِ الصَّلاةِ إلىَ القبْرِ، فلا يَكوْنُ القبْرُ بَيْنَ المصَلي وبَيْنَ القِبْلةِ، فرَوَى مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (٩٧٢) عَنْ أَبي مَرْثدٍ الغنوِيِّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا تَجْلِسُوْا عَلى القبوْرِ، وَلا تُصَلوْا إليْهَا».
وَفِي هَذَا إبْطالُ قوْل ِمَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهْيَ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا: لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ، فهَذَا أَبعَدُ شَيْءٍ عَنْ مَقاصِدِ الرَّسُوْل ِ ﷺ، وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ:
١ - مِنْهَا: أَنَّ الأَحَادِيْثَ كلهَا، ليْسَ فِيْهَا فرْقٌ بَيْنَ المقبَرَةِ الحدِيْثةِ وَالمنْبُوْشَةِ، كمَا يَقوْلُ المعَللوْنَ باِلنَّجَاسَة.
[ ٢٨ ]
٢ - وَمِنْهَا: أَنهُ ﷺ لعَنَ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى عَلى اتخاذِ قبوْرِ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَ. وَمَعْلوْمٌ قطعًا أَنَّ هَذَا ليْسَ لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ، فإنَّ ذلِك َ لا يَخْتَصُّ بقبوْرِ الأَنبيَاءِ، وَلأَنَّ قبوْرَ الأَنبيَاءِ مِنْ أَطهَرِ البقاعِ، وَليْسَ لِلنَّجَاسَةِ عَليْهَا طرِيْقٌ البتة َ، فإنَّ الله َ حَرَّمَ عَلى الأَرْض ِ أَنْ تأْكلَ أَجْسَادَهُمْ، فهُمْ في قبوْرِهِمْ طرِيوْن.
٣ - وَمِنْهَا: أَنهُ ﷺ نهَى عَن ِ الصَّلاةِ إليْهَا.
٤ - وَمِنْهَا: أَنهُ أَخْبَرَ أَنَّ «الأَرْضَ كلهَا مَسْجِدٌ، إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّام». وَلوْ كانَ ذلِك َ لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ، لكانَ ذِكرُ الحشوْش ِ وَالمجَازِرِ وَنحْوِهَا أَوْلىَ مِنْ ذِكرِ القبوْر.
٥ - وَمِنْهَا: أَنَّ مَوْضِعَ مَسْجِدِهِ ﷺ، كانَ مَقبَرَة ً لِلمُشْرِكِيْنَ، فنبشَ ﷺ قبوْرَهُمْ وَسَوّاهَا، وَاتخذَهُ مَسْجِدًا. وَلمْ يَنْقلْ ذلِك َ التُّرَابَ، بَلْ سَوَّى الأَرْضَ وَمَهَّدَهَا، وَصَلى فِيْهِ، كمَا ثبتَ في «الصَّحِيْحَيْن» عَنْ أَنس ِ بْن ِمَالِكٍ رَضِيَ الله ُ عَنْه).
ثمَّ قالَ شَيْخُ الإسْلامِ:
(٦ - وَمِنْهَا: أَنَّ فِتْنَة َ الشِّرْكِ باِلصَّلاةِ فِي القبوْرِ، وَمُشَابَهَةِ عُبّادِ الأَوْثان ِ، أَعْظمُ بكثِيْرٍ مِنْ مَفسَدَةِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وَالفجْر. فإذا نهى عَنْ ذلِك َ سَدًّا لِذَرِيْعَةِ التَّشَبُّهِ التِي لا تَكادُ تَخْطرُ ببال ِ المصَلي، فكيْفَ بهَذِهِ الذّرِيْعَةِ القرِيْبَةِ، التِي كثِيْرًا مَا تدْعُوْ صَاحِبَهَا إلىَ الشِّرْكِ، وَدُعَاءِ الموْتى وَاسْتغاثتِهمْ، وَطلبِ الحوَائِجِ مِنْهُمْ،
[ ٢٩ ]
وَاعْتِقادِ أَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَ قبوْرِهِمْ أَفضَلُ مِنْهَا فِي المسَاجِدِ، وَغيْرِ ذلِك َ مِمّا هُوَ مُحَادَّة ٌ ظاهِرَة ٌ للهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ.
فأَينَ التَّعْلِيْلُ بنَجَاسَةِ البُقعَةِ مِنْ هَذِهِ المفسَدَة؟!
وَمِمّا يَدُلُّ عَلى أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قصَدَ مَنْعَ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الفِتْنَةِ باِلقبوْرِ، كمَا افتتَنَ بهَا قوْمُ نوْحٍ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
٧ - وَمِنْهَا: أَنهُ ﷺ لعَنَ المتَّخِذِيْنَ عَليْهَا مَسَاجِدَ، وَلوْ كانَ ذلِك َ لأَجْل ِالنَّجَاسَةِ، لأَمْكنَ أَنْ يُتَّخَذَ عَليْهَا المسْجِدُ مَعَ تَطييْنِهَا بطيْن ٍ طاهِرٍ، فتَزُوْلُ اللعْنَة ُ! وَهُوَ بَاطِلٌ قطعًا.
٨ - وَمِنْهَا: أَنهُ ﷺ قرَنَ في اللعْن ِ بَيْنَ مُتَّخِذِي المسَاجِدِ عَليْهَا، وَمُوْقِدِي السُّرُجِ عَليْهَا، فهُمَا في اللعْنَةِ قرِيْنَان ِ، وَفي ارْتِكابِ الكبيْرَةِ صِنْوَان ِ، فإنَّ كلَّ مَا لعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فهُوَ مِنَ الكبائِر.
وَمَعْلوْمٌ أَنَّ إيْقادَ السُّرُجِ عَليْهَا، إنمَا لعِنَ فاعِلهُ، لِكوْنِهِ وَسِيْلة ً إلىَ تَعْظِيْمِهَا، وَجَعْلِهَا نصُبًا يُوْفضُ إليْهِ المشْرِكوْنَ، كمَا هُوَ الوَاقِعُ، فهَكذَا اتخاذُ المسَاجِدِ عَليْهَا.
وَلِهَذَا قرَنَ بَيْنَهُمَا، فإنَّ اتخاذَ المسَاجِدِ عَليْهَا تَعْظِيْمٌ لهَا، وَتَعْرِيْضٌ لِلفِتْنةِ بهَا، وَلِهَذَا حَكى الله ُ ﷾ عَن ِ المتغَلبيْنَ عَلى أَمْرِ أَصْحَابِ الكهْفِ أَنهُمْ قالوْا " لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ". [الكَهْفُ: ٢١].
٩ - وَمِنْهَا: أَنهُ ﷺ قالَ: «اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قبْرِي وَثنا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غضَبُ اللهِ عَلى قوْمٍ اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِد».
[ ٣٠ ]
فذِكرُهُ عَقِيبَ قوْلِهِ «اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قبْرِي وَثنا يُعْبَدُ»: تَنْبيْهٌ مِنْهُ عَلى سَبَبِ لحُوْق ِ اللعْن ِ لهمْ، وَهُوَ تَوَصُّلهُمْ بذَلك َ إلىَ أَنْ تَصِيْرَ أَوْثانا تعْبَد.
وَبالجمْلةِ: فمَنْ لهُ مَعْرِفة ٌ باِلشِّرْكِ وَأَسْبَابهِ وَذرَائِعِهِ، وَفهمَ عَن ِالرَّسُوْل ِ ﷺ مَقاصِدَهُ: جَزَمَ جَزْمًا لا يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ، أَنَّ هَذِهِ المبالغة َ مِنْهُ باِللعْن ِ، وَالنَّهْيِّ بصِيْغتيْهِ: صِيْغةِ «لا تفعَلوْا»، وَصِيْغةِ «إني أَنهَاكمْ»، ليْسَ لأَجْل ِ النَّجَاسَةِ، بَلْ هُوَ لأَجْل ِ نَجَاسَةِ الشِّرْكِ اللاحِقةِ بمَنْ عَصَاهُ، وَارْتكبَ مَا عَنْهُ نهَاهُ، وَاتبعَ هَوَاهُ، وَلمْ يَخْشَ رَبهُ وَمَوْلاهُ، وَقلَّ نَصِيْبُهُ، أَوْ عَدِمُ تَحْقِيْقَ شَهَادَةِ أَنْ لا إلهَ إلا َّ الله.
فإنَّ هَذَا وَأَمْثالهُ مِنَ النَّبيِّ ﷺ صِيَانة ٌلِحِمَى التَّوْحِيْدِ أَنْ يَلحَقهُ الشِّرْك ُ وَيَغْشَاهُ، وَتَجْرِيْدٌ لهُ وَغضَبٌ لِرَبهِ أَنْ يُعْدَلَ بهِ سِوَاه.
فأَبى المشْرِكوْنَ إلا َّ مَعْصِيَة ً لأَمْرِهِ، وَارْتِكابًا لِنَهْيهِ، وَغرَّهُمُ الشَّيْطانُ فقالَ: «بَلْ هَذَا تَعْظِيْمٌ لِقبوْرِ المشَايخِ وَالصّالِحِيْنَ، وَكلمَا كنْتُمْ أَشَدَّ لهَا تَعْظِيْمًا، وَأَشَدَّ فِيْهمْ غلوًّا، كنْتُمْ بقرْبهمْ أَسْعَدَ، وَمِنْ عِدَائِهمْ أَبعَد».
وَلعَمْرُ اللهِ مِنْ هَذَا البابِ بعَيْنِهِ دَخَلَ عَلى عُبّادِ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنسْرٍ. وَمِنْهُ دَخَلَ عَلى عُبّادِ الأَصْنَامِ مُنْذُ كانوْا إلىَ يَوْمِ القِيَامَة. فجَمَعَ المشْرِكوْنَ بَيْنَ الغلوِّ فِيْهمْ، وَالطعْن ِ في طرِيْقتِهمْ.
وَهَدَى الله ُ أَهْلَ التَّوْحِيْدِ لِسُلوْكِ طرِيْقتِهمْ، وَإنزَالِهمْ مَنَازِلهُمُ التِي أَنزَلهُمُ الله ُ إياهَا، مِنَ العُبُوْدِيةِ وَسَلبِ خَصَائِص ِ الإلهِيَّةِ عَنْهُمْ،
[ ٣١ ]
وَهَذَا غاية ُ تَعْظِيْمِهمْ وَطاعَتِهمْ.
فأَمّا المشْرِكوْنَ: فعَصَوْا أَمْرَهُمْ، وَتنقصُوْهُمْ في صُوْرَةِ التَّعْظِيْمِ لهمْ، قالَ الشّافِعِيُّ: «أَكرَهُ أَنْ يُعَظمَ مَخْلوْقٌ، حَتَّى يُجْعَلَ قبْرُهُ مَسْجِدًا، مَخَافة َ الفِتْنَةِ عَليْهِ، وَعَلى مَنْ بَعْدَهُ مِنَ النّاس») اه كلامُ شَيْخِ الإسْلامِ، نقلهُ عَنْهُ العَلامَة ُ ابنُ القيِّمِ في «إغاثةِ اللهْفان» (١/ ١٨٧ - ١٨٩).
وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ ﵀ ُ أَيْضًا:
(وَهَذِهِ العِلة ُ- التِي لأَجْلِهَا نهَى الشّارِعُ عَن ِ اتخاذِ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ -: هِيَ التي أَوْقعَتْ كثِيْرًا مِنَ الأُمَمِ إمّا في الشِّرْكِ الأَكبَرِ، أَوْ فِيْمَا دُوْنهُ مِنَ الشِّرْك.
فإنَّ النُّفوْسَ قدْ أَشْرَكتْ بتَمَاثِيْل ِ القوْمِ الصّالِحِيْنَ، وَتَمَاثِيْلَ يَزْعُمُوْنَ أَنهَا طلاسِمُ لِلكوَاكِبِ، وَنحْو ذلك.
فإنَّ الشِّرْك َ بقبْرِ الرَّجُل ِ الذِي يُعْتَقدُ صَلاحُهُ، أَقرَبُ إلىَ النُّفوْس ِ مِنَ الشِّرْكِ بخشبةٍ أَوْ حَجَر.
وَلهِذَا نجدُ أَهْلَ الشِّرْكِ كثِيْرًا يَتَضَرَّعُوْنَ عِنْدَهَا، وَيَخْشَعُوْنَ وَيَخْضَعُوْنَ وَيَعْبُدُوْنهُمْ بقلوْبهمْ عِبَادَة ً لا يَفعَلوْنهَا في بُيُوْتِ اللهِ، وَلا وَقتَ السَّحَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْجُدُ لها! وَأَكثرُهُمْ يَرْجُوْنَ مِنْ بَرَكةِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا وَالدُّعَاءِ، مَا لا يرْجُوْنهُ في المسَاجِد!
فلأَجْل ِ هَذِهِ المفسَدَةِ: حَسَمَ النَّبيُّ ﷺ مَادَّتهَا، حَتَّى نهَى عَن ِ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ مُطلقا، وَإنْ لمْ يقصِدِ المصَلي برَكة َ البقعَةِ
[ ٣٢ ]
بصَلاتهِ، كمَا يقصِدُ بصَلاتهِ برَكة َ المسَاجِد.
كمَا نهَى عَن ِ الصَّلاةِ وَقتَ طلوْعِ الشَّمْس ِ وَغرُوْبهَا، لأَنهَا أَوْقاتٌ يَقصِدُ المشْرِكوْنَ الصَّلاة َفِيْهَا لِلشَّمْس ِ، فنَهَى أُمَّتَهُ عَن ِ الصَّلاةِ حِيْنَئِذٍ، وَإنْ لمْ يَقصِدِ المصَلي مَا قصَدَهُ المشْرِكوْنَ، سَدًّا لِلذَّرِيْعَة.
وَأَمّا إذا قصَدَ الرَّجُلُ الصَّلاة َعِنْدَ القبوْرِ، مُتَبَرِّكا باِلصَّلاةِ في تِلك َ البُقعَةِ: فهَذَا عَيْنُ المحَادَّةِ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ، وَالمخالفةِ لِدِينِهِ، وَابْتِدَاعُ دِيْن ٍ لمْ يَأْذنْ بهِ الله ُ تَعَالىَ) اه نقلهُ عَنْهُ ابنُ القيِّمِ في «إغاثةِ اللهْفان» (١/ ١٨٤ - ١٨٥).
وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَة» (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩): (فإنمَا نهَى عَنْ ذلِك َ لأَنَّ الصَّلاة َ عِنْدَهَا، وَاتخاذهَا مَسَاجِدَ، ضَرْبٌ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثان ِ، وَسَبَبٌ إليْهِ، لأَنَّ عُبّادَ الأَوْثان ِ مَا كانوْا يَقوْلوْنَ «إنَّ تِلك َ الحِجَارَة َ وَالخشَبَ خَلقتْهُمْ»، وَإنمَا كانوْا يَقوْلوْنَ «إنهَا تَمَاثِيْلُ أَشْخاص ٍ مُعَظمِيْنَ مِنَ الملائِكةِ، أَوِ النُّجُوْمِ، أَوِ البَشرِ، وَإنهُمْ بعِبَادَتِهمْ يتوَسَّلوْنَ إلىَ الله».
فإذا توَسَّلَ العَبْدُ بالقبْرِ إلىَ اللهِ: فهُوَ عَابدُ وَثن ٍ، حَتَّى يَعْبُدَ الله َ مُخْلِصًا لهُ الدِّينَ، مِنْ غيْرِ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شُفعَاءَ وَشُرَكاءَ، كمَا أَمَرَ الله ُ تَعَالىَ بذَلِك َ في كِتَابهِ، وَيَعْلمَ أَنهُ ليْسَ مِنْ دُوْن ِ اللهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيْعٌ كمَا أَخْبَرَ تَعَالىَ.
[ ٣٣ ]
وَلِهَذَا جَمَعَ النَّبيُّ ﷺ بَيْنَ مَحْق ِالتَّمَاثِيْل ِ، وَتَسْوِيةِ القبوْرِ المشْرِفةِ، إذْ كانَ بكليْهمَا يتوَسَّلُ بعِبَادَةِ البَشَرِ إلىَ اللهِ، قالَ أَبوْ الهيّاجِ الأَسَدِيُّ: قالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: «أَلا أَبْعَثُك َ عَلى مَا بَعَثنِي عَليْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ أَلا َّ تدَعَ تِمْثالا ً إلا َّ طمَسْتهُ، وَلا قبْرًا مُشْرِفا إلا َّ سَوَّيته»، رَوَاهُ الجمَاعَة ُ إلا َّ البُخارِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ [حم (١/ ١٢٩، ٨٩) م (٩٦٩) د (٣٢١٨) ت (١٠٤٩) ن (٢٠٣١)]) اه.
وَقالَ أَيْضًا ﵀ ُفي «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٥٠ - ٤٥١): (وَأَمّا مَنْ يُصَلي عِنْدَ القبْرِ اتفاقا مِنْ غيْرِ أَنْ يَقصِدَهُ: فلا يَجُوْزُ أَيضًا، كمَا لا يَجُوْزُ السُّجُوْدُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَمِ وَالنارِ وَغيْرِ ذلِك َ مِمّا يُعْبَدُ مِنْ دُوْن ِ اللهِ، لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّشبهِ بعُبّادِ الأَوْثان ِ، وَفتْحِ بَابِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا، وَاتهَامِ مَنْ يَرَاهُ أَنهُ قصَدَ الصَّلاة َ عِنْدَهَا.
وَلأَنَّ ذلِك َ مَظِنَّة ُ تِلك َ المفسَدَةِ، فعُلقَ الحكمُ بهَا، لأَنَّ الحِكمَة َ قدْ لا تَنْضَبط ُ، وَلأَنَّ في ذلِك َ حَسْمًا لِهَذِهِ المادَّةِ، وَتَحْقِيْقَ الإخْلاص ِ وَالتَّوْحِيْدِ، وَزَجْرًا لِلنُّفوْس ِ أَنْ تتعَرَّضَ لها بعِبَادَةٍ، وَتَقبيْحًا لِحَال ِ مَنْ يَفعَلُ ذلِك َ، وَلِهَذَا نهَى النَّبيُّ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ طلوْعِ الشَّمْس ِ، لأَنَّ الكفارَ يسْجُدُوْنَ لِلشَّمْس ِحِيْنَئِذٍ).
ثمَّ قالَ ﵀ ُ (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣): (فهَذِهِ هِيَ العِلة ُ المقصُوْدَة ُ لِصَاحِبِ الشَّرْعِ في النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ، وَاتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِدَ، لِمَنْ تَأَمَّلَ الأَحَادِيْثَ وَنظرَ فِيْهَا، وَقدْ نصَّ الشّارِعُ عَلى هَذِهِ العِلةِ كمَا تقدَّم.
[ ٣٤ ]
فأَمّا الترَابُ إنْ كانَ نجسا: فهَذِهِ عِلة ٌ أُخْرَى، قدْ تُجَامِعُ الأُوْلىَ، لكِنَّ المفسَدَة َ النّاشِئَة َ مِنَ اتخاذِهَا أَوْثانا، أَعْظمُ مِنْ مَفسَدَةِ نجاسَةِ الترَاب.
فإنَّ تِلك َ تقدَحُ في نفس ِ التَّوْحِيْدِ وَالإخْلاص ِ، الذِي هُوَ أَصْلُ الدِّين ِ، وَجِمَاعُهُ وَرَأْسُهُ، وَالذِي بُعِثَتْ بهِ جَمِيْعُ المرْسَلِيْنَ وَقدْ تفارِقُ الأُوْلىَ إذا كانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الترَابِ حَائِلٌ مِنَ البسَاطِ وَنحْوِهِ، أَوْ كانتِ المقبَرَة ُ جَدِيْدَة ً، لا سِيَّمَا المسْجدُ المبْنِيُّ عَلى قبْرِ نبيٍّ أَوْ رَجُل ٍ صَالِحٍ، فإنَّ ترْبتهُ لمْ يُدْفنْ فِيْهَا غيْرُهُ، فلا نجَاسَة َ هُنَاك َ البَتَّة َ، مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ نهْي الشّارِع).
ثمَّ قالَ (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩): (وَقدْ بَينا أَنهُ لا يَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ بتِلك َ الأَحَادِيْثِ، المقبَرَة َ العَتِيْقة َالمنْبُوْشة َ فقط، لأَنهُ نهَى عَن ِ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ، وَنهَى عَن ِ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِدَ، وَنهَى عَن ِ اتخاذِ قبْرِ النَّبيِّ أَوِ الرَّجُل ِ الصّالِحِ مَسْجِدًا.
وَمَعْلوْمٌ أَنَّ قبوْرَ الأَنبيَاءِ لا تنبش.
وَلأَنَّ عَامَّة َ مَقابرِ المسْلِمِيْنَ في وَقتِهِ كانتْ جَدِيْدَة ً، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُطلقَ اسْمُ المقبَرَةِ، وَيرِيْدُ بهَا مَقابرَ المشْرِكِيْنَ العُتَّق ِ، مَعَ أَنَّ المفهُوْمَ عِنْدَهُمْ مَقابرُهُمْ، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُرِيْدَ بهَا مَا يتجدَّدُ مِنَ القبوْرِ العُتَّق ِ، دُوْنَ المقابرِ الموْجُوْدَةِ في زَمَانِهِ وَبَلدِهِ، فإنَّ مَا يَعْرِفهُ المتكلمُ مِنْ أَفرَادِ العَامِّ، هُوَ أَوْلىَ باِلدُّخُوْل ِ في كلامِه.
[ ٣٥ ]
ثمَّ إنهُ لوْ أَرَادَ القبوْرَ المنْبُوْشة َ وَحْدَهَا: لوَجَبَ أَنْ يَقرِنَ بذَلِك َ قرِينة ً تدُلُّ عَليْهِ، وَإلا َّ فلا دَلِيْلَ يَدُلُّ عَلى أَنَّ المرَادَ هُوَ هَذَا.
وَمِنَ المحَال ِ أَنْ يُحْمَلَ الكلامُ عَلى خِلافِ الظاهِرِ المفهُوْمِ مِنْهُ، مِنْ غيْرِ أَنْ يُنْصَبَ دَلِيْلٌ عَلى ذلك.
ثمَّ إنهُ نهَانا عَمّا كانَ يَفعَلهُ أَهْلُ الكِتَابيْن ِ، مِنَ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِد. وَأَكثرُ مَا اتخذُوْهُ مِنَ المسَاجدِ مقبَرَة ً جَدِيدَة ً، بَلْ لا يَكوْنُ إلا َّ كذَلِك.
ثمَّ هُمْ يَفرُشوْنَ في تِلك َ الأَرْض ِ مَفارِشَ تَحُوْلُ بيْنَهُمْ وَبيْنَ ترْبتهَا، فعلمَ أَنهُ ﷺ نهانا عَنْ ذلك.
وَباِلجمْلةِ: فمَنْ جَعَلَ النَّهْيَ عَن ِ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ لأَجْل ِ نَجَاسَةِ الموْتى فقط: فهُوَ بَعِيْدٌ عَنْ مَقصُوْدِ النَّبيِّ ﷺ، كمَا تَقدَّم).
ثمَّ قالَ (٢/ ٤٨٠ - ٤٨١): (وَمِنْهُمْ: مَنْ لمْ يَكرَهْ ذلِك َ إلا َّ في القبْرِ خَاصَّة ً، لأَنَّ النَّهْيَ عَن ِ النَّبيِّ ﷺ إنمَا صَحَّ في الصَّلاةِ إلىَ القبوْرِ كمَا تقدَّم. وَلأَنهَا هِيَ التِي يُخافُ أَنْ تُتَّخذَ أَوْثانا، فالصَّلاة ُ إليْهَا شَبيْهَة ٌ باِلصَّلاةِ بَيْنَ يَدَيْ الصَّنَمِ، وَذلِك َ أَعْظمُ مِنَ الصَّلاةِ بَيْنَهَا.
وَلِهَذَا يَكرَهُوْنَ مِنَ الصَّلاةِ إلىَ القبْرِ، مَا لا يَكرَهُوْنهُ مِنَ الصَّلاةِ إلىَ المقبَرَة.
وَهَذِهِ حُجَّة ُ مَنْ رَأَى التَّحْرِيْمَ وَالإبطالَ، مُخْتَصًّا باِلصَّلاةِ إلىَ القبْرِ، وَإنْ كرِهَ الصَّلاة َ إلىَ تِلك َ الأَشْيَاءِ، وَهُوَ قوْلٌ قوِيٌّ جِدًّا، وَقدْ
[ ٣٦ ]
قالهُ كثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابنا.
وَوَجْهُ الكرَاهَةِ في الجمِيْعِ: مَا تقدَّمَ عَن ِ الصَّحَابةِ وَالتابعِيْنَ مِنْ غيْرِ خِلافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنَهُمْ، وَلأَنَّ القبوْرَ قدِ اتخِذَتْ أَوْثانا وَعُبدَتْ، وَالصَّلاة ُ إليْهَا يُشبهُ الصَّلاة َ إلىَ الأَوْثان ِ، وَذلِك َ حَرَامٌ، وَإنْ لمْ يقصِدْهُ المرْءُ، وَلِهَذَا لوْ سَجَدَ إلىَ صَنَمٍ بَيْنَ يدَيهِ لمْ يَجُزْ ذلك).
وَقالَ ﵀ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (٢١/ ٣٢١): (وَكذلك تَعْلِيْلُ النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المقبَرَةِ بنَجَاسَةِ التُّرَابِ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ، فإنَّ النَّهْيَ عَن ِ المقبَرَةِ مُطلقا، وَعَن ِ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِدَ وَنَحْو ذلِك َ، مِمّا يُبيِّنُ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَظِنَّةِ الشِّرْكِ، وَمُشَابهَةِ المشْرِكِيْن) اه.
وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ ﵀ ُ (٢٧/ ١٥٩): (وَقدْ ظنَّ طائِفة ٌمِنْ أَهْل ِالعِلمِ: أَنَّ الصَّلاة َ فِي المقبرَةِ، نهيَ عَنْهَا مِنْ أَجْل ِ النَّجَاسةِ وَالتَّعْلِيْلُ بهذَا ليْسَ مَذْكوْرًا فِي الحدِيْثِ، وَلم يدُلَّ عَليْهِ الحدِيْثُ، لا نصًّا وَلا ظاهِرًا، وَإنمَا هِيَ عِلة ٌ ظنوْهَا.
وَالعِلة ُالصَّحِيْحَة ُعِنْدَ غيْرِهِمْ: مَا ذكرَهُ غيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلمَاءِ مِنَ السَّلفِ وَالخلفِ، فِي زَمَن ِمَالِكٍ وَالشّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغيْرِهِمْ: إنما هُوَ مَا فِي ذلِك َ مِنَ التَّشَبُّهِ بالمشْرِكِيْنَ، وَأَنْ تَصِيْرَ ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْك.
وَلهِذَا نهَى عَن ِ اتِّخاذِ قبوْرِ الأَنْبيَاءِ مَسَاجِدَ، وَقالَ: «إنَّ أُوْلئِكَِ إذا مَاتَ فِيْهمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ، بنوْا عَلى قبْرِهِ مَسْجدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلك َ التَّصَاوِيْر» [خ (٤٢٧)، (١٣٤١)، (٣٨٧٣) م (٥٢٨)].
[ ٣٧ ]
وَقالَ: «إنَّ مَنْ كانَ قبْلكمْ، كانوْا يَتَّخِذُوْنَ القبُوْرَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فلا تَتَّخِذُوْا القبوْرَ مَسَاجِد» [م (٥٣٢)]، وَنهَى عَن ِ الصَّلاةِ إليْهَا).
ثمَّ قالَ ﵀ ُ (٢٧/ ١٦٠): (بَلْ قدْ ذكرَ الشّافِعِيُّ وَغيْرُهُ النَّهْيَ عَن ِ اتِّخاذِ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، وَعَللَ ذلِك َ بخشْيَةِ التَّشَبُّهِ بذَلِك.
وَقدْ نصَّ عَلى النَّهْيِّ عَنْ بنَاءِ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ: غيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلمَاءِ المذَاهِبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَمِنْ فقهَاءِ الكوْفةِ أَيْضًا، وَصَرَّحَ غيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بتَحْرِيْمِ ذلك.
وَهَذَا لا رَيْبَ فِيْهِ، بَعْدَ لعْن ِ النَّبيِّ ﷺ وَمُبالغتِهِ فِي النَّهْيِّ عَنْ ذلك).
وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ: (وَمِمَّنْ عَللَ باِلشِّرْكِ وَمُشَابَهَةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى: الأَثرَمُ فِي «كِتَابِ ناسِخِ الحدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ» فقالَ بَعْدَ أَنْ ذكرَ حَدِيْثَ أَبي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «جُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّامَ»، وَحَدِيْثَ زَيْدِ بْن ِ جُبَيْرٍ عَنْ دَاوُوْدِ بْن ِ الحصَيْن ِ عَنْ نافِعٍ عَنْ ابْن ِعُمَرَ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عَن ِ الصَّلاةِ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ، وَذكرَ مِنْهَا المقبَرَة َ، قالَ الأَثرَمُ: «إنمَا كرِهَتِ الصَّلاة ُ فِي المقبَرَةِ، لِلتَّشَبُّهِ بأَهْل ِ الكِتَابِ، لأَنهُمْ يَتَّخِذُوْنَ قبوْرَ أَنْبيَائِهمْ وَصَالِحِيْهمْ مَسَاجِد) اه كلامُ شَيْخِ الإسْلامِ، نقلهُ عَنْهُ ابْنُ القيِّمِ في «إغاثةِ اللهْفان» (١/ ١٨٩).
وَقالَ العَلامة ُ أَبوْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ قيِّمِ الجوْزِيةِ ﵀ ُ في «إغاثةِ اللهْفان» (١/ ١٨٢١٨٣): (وَمِنْ أَعْظمِ مَكايدِهِ التِي كادَ بهَا أَكثرَ
[ ٣٨ ]
النّاس ِ، وَمَا نجَا مِنْهَا إلا َّ مَنْ لمْ يُرِدِ الله ُ تَعَالىَ فِتْنَتهُ: مَا أَوْحَاهُ قدِيْمًا وَحَدِيْثا إلىَ حِزْبهِ وَأَوْلِيَائِهِ، مِنَ الفِتْنَةِ باِلقبوْرِ، حَتَّى آلَ الأَمْرُ فِيْهَا إلىَ أَنْ عُبدَ أَرْبابهَا مِنْ دُوْن ِ اللهِ، وَعُبدَتْ قبوْرُهُمْ، وَاتخِذَتْ أَوْثانا، وَبُنيَتْ عَليْهَا الهيَاكِلُ، وَصُوِّرَتْ صُوَرُ أَرْبَابهَا فِيْهَا، ثمَّ جُعِلتْ تِلك َ الصُّوَرُ أَجْسَادًا لها ظِلٌّ، ثمَّ جُعِلتْ أَصْنَامًا وَعُبدَتْ مَعَ اللهِ تَعَالىَ.
وَكانَ أَوَّلُ هَذَا الدّاءِ العَظِيْمِ، فِي قوْمِ نوْحٍ كمَا أَخْبَرَ سُبْحانهُ عَنْهُمْ في كِتَابهِ حَيْثُ يَقوْلُ: " قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا * وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا * وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا * وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا "). [نُوحٌ: ٢١ - ٣٢]
ثمَّ قالَ: (وَقالَ البُخارِيُّ (٤٩٢٠): حَدَّثنَا إبْرَاهِيْمُ بنُ مُوْسَى حَدَّثنَا هِشَامٌ عَن ِابن ِجُرَيْجٍ قالَ: وقالَ عَطاءٌ عَن ِابن ِ عَبّاس ٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا: «صَارَتِ الأَوْثانُ التي كانتْ في قوْمِ نوْحٍ في العَرَبِ بَعْدُ: أَمّا وَدٌّ فكانتْ لِكلبٍ بدُوْمَةِ الجنْدَل ِ، وَأَمّا سُوَاعٌ فكانتْ لِهُذَيْل ٍ، وَأَمّا يَغوْثُ فكانتْ لِمُرَادٍ، ثمَّ لِبَني غطيْفٍ بالجرْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمّا يَعُوْقُ فكانتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمّا نسْرٌ فكانتْ لِحِمْيَرَ، لآل ِ ذِي الكلاع.
أَسْمَاءُ رِجَال ٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قوْمِ نوْحٍ، فلمّا هَلكوْا أَوْحَى الشَّيْطانُ إلىَ قوْمِهمْ: أَن ِ انْصبوْا إلىَ مَجَالِسِهمُ التي كانوْا يَجْلِسُوْنَ أَنصَابًا، وَسَمُّوْهُمْ بأَسْمَائِهمْ ففعَلوْا، فلمْ تعْبَدْ، حَتَّى إذا هَلك َ أُوْلئِك َ، وَنسِيَ العِلمُ عُبدَتْ».
[ ٣٩ ]
وَقالَ غيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلفِ: «كانَ هَؤُلاءِ قوْمًا صَالِحِيْنَ فِي قوْمِ نوْحٍ ﵇، فلمّا مَاتوْا: عَكفوْا عَلى قبورِهِمْ، ثمَّ صَوَّرُوْا تمَاثِيْلهُمْ، ثمَّ طالَ عَليْهمُ الأَمدُ فعَبَدُوْهُمْ».
فهَؤُلاءِ جَمَعُوْا بَيْنَ الفِتْنَتَيْن ِ: فِتْنَةِ القبوْرِ، وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيْل ِ، وَهُمَا الفِتْنَتَان ِ اللتان ِأَشارَ إليْهمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الحدِيْثِ المتَّفق ِ عَلى صِحَّتِهِ عَنْ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ سَلمَة َ رَضِيَ الله ُعَنْهَا ذكرَتْ لِرَسُوْل ِاللهِ ﷺ كنِيْسَة ً رَأَتهَا بأَرْض ِ الحبشةِ يُقالُ لها «مَارِيَةَ»، فذَكرَتْ لهُ مَا رَأَتْ فِيْهَا مِنَ الصُّوَر.
فقالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أُوْلئِكَِ قوْمٌ إذا مَاتَ فِيْهمُ العَبْدُ الصّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصّالِحُ: بنوْا عَلى قبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلك َ الصُّوَرَ، أُوْلئِكَِ شِرَارُ الخلق ِ عِنْدَ اللهِ تعَالىَ».
وَفِي لفظٍ آخَرَ فِي «الصَّحِيْحَيْن»: «أَنَّ أُمَّ حَبيْبَة َ وَأُمَّ سَلمَة َ ذكرَتا كنيْسَة ً رَأَينهَا».
فجَمَعَ فِي هَذَا الحدِيْثِ، بَيْنَ التَّمَاثِيل ِ وَالقبوْرِ، وَهَذَا كانَ سَبَبَ عِبَادَةِ اللاتِ فقدْ رَأَيْتَ أَنَّ سَبَبَ عِبَادَةِ وَدٍّ وَيَغوْثَ وَيَعُوْقَ وَنسْرٍ وَاللاتِ، إنمَا كانتْ مِنْ تَعْظِيْمِ قبوْرِهِمْ، ثمَّ اتخذُوْا لهَا التَّمَاثِيْلَ وَعَبَدُوْهَا، كمَا أَشَارَ إليْهِ النَّبيُّ ﷺ) اه.
وَقالَ العَلامَة ُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ القادِرِ الأَقحِصَارِيُّ الحنَفِيُّ، المعْرُوْفُ باِلرُّوْمِيِّ (ت١٠٤١هـ) في كِتَابهِ الكبيْرِ «مَجَالِس ِالأَبْرَار،
[ ٤٠ ]
وَمَسَالِكِ الأَخْيَار» (١)
في «المجْلِس ِ السّابعَ عَشَرَ» في شَرْحِهِ حَدِيْثَ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا مَرْفوْعًا «لعْنة ُ اللهِ عَلى اليهُوْدِ وَالنَّصَارَى، اتخذُوْا قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَ» قالَ: (هَذَا الحدِيْثُ مِنْ صِحَاحِ «المصَابيْحِ»، رَوَتهُ أَمُّ المؤْمِنِيْنَ عَائِشَة ُ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا.
وَسَببُ دُعَائِهِ ﷺ عَلى اليهُوْدِ وَالنَّصَارَى باِللعْنَةِ: أَنهُمْ كانوْا يُصَلوْنَ في الموَاضِعِ التِي دُفِنَ فِيْهَا أَنبيَاؤُهُمْ:
إمّا نظرًا مِنْهُمْ، بأَنَّ السُّجُوْدَ لِقبوْرِهِمْ تعْظِيْمٌ لها، وَهَذَا شِرْك ٌ جَلِيٌّ، وَلهِذَا قالَ النَّبيُّ ﷺ: «اللهُمَّ لا تَجْعَلْ قبْرِي وَثنا يُعْبَد».
أَوْ ظنًّا مِنْهُمْ، بأَنَّ التَّوَجُّهَ إلىَ قبوْرِهِمْ باِلصَّلاةِ أَعْظمُ وَقعًا عِنْدَ اللهِ تعَالىَ - لاشْتِمَالِهِ عَلى أَمْرَيْن ِ: عِبَادَةِ اللهِ تعَالىَ، وَتَعْظِيْمِ أَنبيَائِهِ -
_________________
(١) - كِتَابٌ مُفِيْدٌ، انتَقى مُؤَلفهُ مِئَة َ حَدِيْثٍ مِنْ أَحَادِيْثِ «مَصَابيْحِ السُّنَّةِ» لِلبَغوِيِّ، ثمَّ شَرَحَهَا فِيْهِ، في مِئَةِ مَجْلِس ٍ، وَأَطالَ في شَرْحِهَا. لهُ نسَخٌ خَطية ٌ كثِيْرَة ٌ في العَالمِ، مِنْهَا اثنتَا عَشْرَة َ نسْخة ً خَطية ً أَصْلِيَّة ً في «مَرْكزِ الملِكِ فيْصَل لِلبحُوْثِ وَالدِّرَاسَاتِ الإسْلامِيَّةِ» باِلرِّياض ِ، مَحْفوْظة ً باِلأَرْقامِ: (٠٠٤٠٨)، (٠٢٢٧٨)، (٠٣٣٢٥)، (٠٤٢٤٥)، (٠٦٥٤٢)، (٠٧٩٩٣)، (٠٨٠٠٩)، (٠٨٧٩٨)، (٠٩٠٠١)، (٠٩٤٤٢)، (٠٩٧٧٠)، (١١٥٥٩). وَنسْخة ٌ مُصَوَّرَة ٌ عَن ِ «المتْحَفِ البرِيْطانِيّ»، مَحْفوْظة ٌ بالمرْكزِ أَيْضًا برَقمِ: (ب٩١٦٤ - ٩١٦٩)، وَلا أَعْلمُ أَنهُ مَطبوْع. وَقدْ طبعَتْ رِسَالة ٌ فِيْهَا: أَرْبَعَة ُ مَجَالِسَ مِنْهُ فقط، وَسُمِّيَتْ «المجَالِسُ الأَرْبَعَة ُ مِنْ مَجَالِس ِ الأَبْرَارِ»، كانَ المجْلِسُ الأَوَّلُ مِنْهَا «في بَيَان ِ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلاةِ عِنْدَ القبوْرِ، وَالاسْتِمْدَادِ مِنْ أَهْلِهَا، وَاتِّخَاذِ السُّرُوْجِ وَالشُّمُوْعِ عَليْهَا»، وَهَذَا هُوَ المجْلِسُ السَّابعَ عَشَرَ في الأَصْل ِ، وَفِيْهِ شَرْحُ حَدِيْثِ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا السّابق.
[ ٤١ ]
وَهَذَا شِرْك ٌ خَفِيّ.
وَلهِذَا نهَى النَّبيُّ ﷺ أُمَّتهُ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ احْتِرَازًا عَنْ مُشابهَتِهمْ بهمْ، وَإنْ كانَ القصْدَان ِ مُخْتَلِفيْن.
وَقالَ ﷺ: «أَلا َإنَّ مَنْ كانَ قبْلكمْ، كانوْا يتَّخِذُوْنَ القبوْرَ مَسَاجِدَ، أَلا َفلا تتَّخِذُوْا القبوْرَ مَسَاجِدَ، إني أَنهَاكمْ عَنْ ذلك») اه.
وَقالَ العَلامَة ُ الشَّرِيْفُ الحسَنُ بْنُ خَالِدٍ الحازِمِيُّ الحسَنِيُّ (ت١٢٣٤هـ) في كِتَابهِ «قوْتُ القلوْب، في تَوْحِيْدِ عَلاّمِ الغيوْب» (ص١٣٠) بَعْدَ أَنْ ذكرَ سَببَ شِرْكِ قوْمِ نوْحٍ ﵇: (فقدْ رَأَيْتَ أَنَّ سَببَ عِبَادَةِ وَدٍّ وَيَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنسْرٍ وَاللاتِ: كانَ مِنْ تَعْظِيْمِهمُ المخْلوْقَ، بمَا لمْ يَأْذنْ بهِ الله ُ، حَتَّى عَظمُوْا قبوْرَهُمْ، وَجَعَلوْا لها تَمَاثِيْل. وَلهِذَا نهَى الشّارِعُ الحكِيْمُ عَن ِ اتِّخاذِ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ، وَلعَنَ عَلى ذلك).
ثمَّ قالَ ﵀ ُ (ص١٣١): (فاتخاذُ المسَاجِدِ عَلى القبوْرِ تَعْظِيْمٌ لها، وَلِذَا حَكى الله ُ عَن ِ الذِيْنَ غلبوْا عَلى أَمْرِ أَصْحَابِ الكهْفِ أَنهُمْ قالوْا " لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ". [الكَهْفُ: ٢١].
قدْ صَارَ هَذَا التَّعْظِيْمُ لها: وَسِيْلة ً إلىَ الفِتْنَةِ بهَا، وَلهِذَا نهَى ﷺ عَنْهُ آخِرَ حَيَاتِهِ، وَلعَنَ - وَهُوَ في السِّيَاق ِ- فاعِلَ ذلك.
لأَنَّ هَذِهِ العِلة َ، هِيَ التي أَوْقعَتْ كثِيْرًا مِنَ الأُمَمِ في الشِّرْكِ الأَكبَرِ وَالأَصْغر. وَلِذَا تَجِدُ أَقوَامًا يَتَضَرَّعُوْنَ عِنْدَهَا، وَيَخْشَوْنَ بعِبَادَةٍ
[ ٤٢ ]
لا يَفعَلوْنهَا في مَوَاضِعِ العِبَادَاتِ، وَلا أَوْقاتِ الإجَابةِ، وَيَرْجُوْنَ مِنْ بَرَكةِ ذلِك َ مَا لا يَرْجُوْنَ في المسَاجِدِ الثلاثةِ التي تشدُّ إليْهَا الرِّحَال).
ثمَّ قالَ (ص١٣٢): (وَلأَجْل ِهَذِهِ المفسَدَةِ النّاشِئَةِ مِنْ تَعْظِيْمِ المخْلوْق ِ بمَا لا يَسْتَحِقهُ: حَسَمَ النَّبيُّ ﷺ مَادَّتهَا، حَتَّى نهَى عَن ِ الصَّلاةِ في المقبَرَةِ مُطلقا، وَقالَ: «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ إلا َّ المقبَرَة» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (١٦٩٩)، (٢٣١٦)، (٢٣٢١) وَالحاكِمُ (١/ ٢٥١)، وَإليْهِ مَالَ ابْنُ دَقِيْق ِالعِيْدِ في «الإمَام».
وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا: أَنهُ ﷺ نهَى عَن ِ الصَّلاةِ إلىَ القبْرِ، فرَوَى مُسْلِمٌ في «الصَّحِيْحِ» (٩٧٢) عَنْ أَبي مَرْثدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا تَجْلِسُوْا عَلى القبوْرِ، وَلا تصَلوْا إليْهَا»، وَإنْ لمْ يَقصِدِ المصَلي بَرَكة َ البقعَةِ، فذَاك َ في لعْنَةِ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ) اه كلامُ الحازِمِيّ.
[ ٤٣ ]