وَقدْ رَدَّ هَذَا المعْتَرِضُ بَعْضَ أَدِلةِ مُحَرِّمِي الصَّلاةِ مُطلقا في المقابرِ، وَعِنْدَ القبوْرِ السّابقةِ، دُوْنَ بَيِّنةٍ وَلا بُرْهَان.
وَقيدَ عُمُوْمَهَا بغيْرِ قيْدٍ، وَخَصَّصَ إطلاقهَا بغيْرِ مُخصِّص ٍ، فجَعَلَ تِلك الأَحَادِيْثَ كلهَا، في تَحْرِيْمِ اتخاذِ قبورِ الأَنبيَاءِ مَسَاجدَ، وَقصْدِ الصَّلاةِ عِنْدَ أَصْحَابِ القبوْرِ المعَظمَةِ فقالَ: (وَنحْنُ نقوْلُ بهَذَا، يَحْرُمُ قصْدُ قبرٍ مُعَظمٍ بصَلاةٍ، وَلكِنْ هَذِهِ ليْسَتْ كتِلك َالتِي نحْنُ بصَدَدِ مُنَاقشَتِهَا!
أَيْنَ تَجِدُ تَحْرِيْمَ الصَّلاةِ فِي المقبرَةِ مُطلقا، ورَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَيِّنُ وَجْهَ النَّهْيِّ بأَمْرَين ِ:
(١) أَنْ يَكوْنَ القبْرُ مُعَظمًا، (٢) وَأَنْ يَبْنِيَ عَليْهِ مَسْجدًا) انتهَى كلامُه.
وَكلامُهُ هَذَا مَرْدُوْدٌ، فإنَّ نهْيَ النَّبيِّ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ: نهْيٌ عَامٌّ مُطلقٌ، لمْ يُقيِّدْهُ قيْدٌ، أَوْ يُخصَّ بمُخصِّص ٍ، وَمِنْ ذلِك َ:
* قوْلهُ ﷺ: «لا تصَلوْا إلىَ القبوْرِ، وَلاَ تجْلِسُوْا عَليْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِهِ» (٩٧٢) مِنْ حَدِيْثِ أَبي مَرْثدٍ الغنوِيِّ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
[ ١٥١ ]
* وَقوْلهُ ﷺ: «اِجْعَلوْا مِنْ صَلاتِكمْ فِي بُيوْتِكمْ، وَلا تتَّخِذُوْهَا قبوْرًا» رَوَاهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (٤٣٢)، (١١٨٧) ومُسْلِمٌ (٧٧٧)، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْن ِ عُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا.
* وَقوْلهُ ﷺ: «إنَّ مِنْ شِرَارِ الناس ِ، مَنْ تدْرِكهُمُ السّاعَة ُ وَهُمْ أَحْياءٌ، وَمَنْ يتخِذُ القبوْرَ مَسَاجِدَ» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي «المسْنَدِ» (١/ ٤٠٥، ٤٣٥، ٤٥٤)، وَأَبوْ حَاتِمٍ ابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (٢٣٢٥) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بن ِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
* وَقوْلهُ ﷺ: «الأَرْضُ كلهَا مَسْجِدٌ، إلا َّ المقبَرَة َ وَالحمّام» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ (٣/ ٨٣، ٩٦) وَأَبوْ دَاوُوْدَ (٤٩٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣١٧) وَابْنُ مَاجَهْ (٧٤٥) وَابنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِهِ» (١٦٩٩)، (٢٣١٦)، (٢٣٢١) مِنْ حَدِيْثِ أَبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
* وَقوْلُ ابْن ِعَباس ٍقالَ: «لعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زُوّارَاتِ القبوْرِ، وَالمتَّخِذِينَ عَليْهَا المسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ فِي «المسْندِ» (١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤) وَأَبوْ دَاوُوْدَ (٣٢٣٦) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٢٠) وَالنَّسَائِيُّ (٢٠٤٣) وَابْنُ مَاجَهْ (١٥٧٥) وَابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِه» (٣١٧٩)، (٣١٨٠).
* وَقوْلُ عَبْدِ اللهِ بْن ِعَمْرٍو رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا قالَ: «نهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المقبرَة» رَوَاهُ أَبوْ حَاتِمٍ ابْنُ حِبّانَ فِي «صَحِيْحِه» (٢٣١٩).
* وَقوْلُ أَنس ِ بْن ِ مَالِكٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى أَنْ يُصَلى بَيْنَ القبوْر» رَوَاهُ ابنُ حِبّانَ في «صَحِيْحِه» (١٦٩٨)، (٢٣١٥)،
[ ١٥٢ ]
(٢٣١٨)، (٢٣٢٢)، (٢٣٢٣).
* وَأَمْرُ النَّبيِّ ﷺ بنبْش ِ مَقبَرَةِ المشْرِكِيْنَ، وَإخْرَاجِ رُفاتِهمْ، لما أَرَادَ اتخاذهَا مَسْجِدًا، وَلمْ يُصَلِّ فِيْهَا إلا َّ بَعْدَ ذلِك َ، رَوَاهُ الشَّيْخَان ِ مِنْ حَدِيْثِ أَنس ِ بْن ِ مَالِك رَضِيَ الله ُ عَنْه.
وَهَذَا مَا فهمَهُ الصَّحَابة ُ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ، فإنَّ نهْيَهُمْ وَتَحْرِيْمَهُمْ لِلصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ عَامٌّ غيْرُ مُخَصَّص ٍ وَلا مُقيَّد. وَعُمَرُ لما رَأَى أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلي عِنْدَ قبْرٍ لمْ يَشْعُرْ بهِ: نبَّهَهُ وَنهَاهُ، وَليْسَ ذاك القبْرُ بقبْرِ نبيٍّ، وَقدْ تقدَّمَ ذِكرُ هَذَا الأَثرِ وَمَنْ رَوَاه (١٢١ - ١٢٢).
وَإنْ كانَ لعْنُهُ ﷺ لِليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، لاتخاذِهِمْ قبوْرَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَ في جُمْلةٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ: إلا َّ أَنَّ ذلِك َ لا يَصِحُّ وَلا يَصْلحُ أَنْ يَكوْنَ مُخَصِّصًا لِلقبوْرِ المنْهيِّ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا، فلا يَصِحُّ أَنْ نقوْلَ: تَحْرُمُ الصَّلاة ُ عِنْدَ قبوْرِ الأَنبيَاءِ وَالصّالحِيْنَ وَقبوْرِ المعظمِيْنَ دُوْنَ غيْرِهِمْ. لِعُمُوْمِ الأَدِلةِ السّابقةِ، وَلِتَحقق ِ عِلةِ النَّهْيِّ في الصَّلاةِ عِنْدَ القبوْرِ أَيا كانَ ذلِك َ المقبوْر.
وَقدْ قدَّمْنَا عِلة َ نهْيِّ الشّارِعِ وَحَققناهَا في فصْل ٍ تقدَّمَ (ص٢٧ - ٤٣)، وَأَنَّ العِلة َ في ذلِك َ رَاجِعَة ٌ إلىَ أَمْرَيْن ِ، هُمَا:
* مَخافة ُ أَنْ يَكوْنَ ذلِك َ ذرِيْعَة ً لِلشِّرْكِ باِللهِ بعِبَادَةِ صَاحِبِ القبْرِ، أَوْ صَرْفِ شَيْءٍ مِنْ خَصَائِص ِ اللهِ جَلَّ وَعَلا لهُ، كمَا حَدَثَ فيْمَنْ سَبقنا مِنَ الأُمَمِ، كقوْمِ نوْحٍ وَغيْرِهِمْ.
[ ١٥٣ ]
* وَلِمَا في ذلِك َ مِنَ التَّشَبُّهِ باِليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، وَقدْ نهيْنَا عَنْ مُشَابَهَتِهمْ في دَقِيْق ِ الأُمُوْرِ فكيْفَ بعَظِيْمِهَا؟!
وَمِنْ أَهْل ِ العِلمِ: مَنْ أَضَافَ عِلة ً ثالِثة ً، وَهِيَ: نجاسَة ُ القبوْرِ أَوْ مَظِنَّة ُ ذلك.
وَهَذِهِ العِلة ُ وَإنْ كانتْ تُضَمُّ لِمَا سَبَقَ مِنَ العِلل ِ، إلا َّ أَنهَا ليْسَتْ العِلة َ الكبْرَى في الحكمِ كمَا قدْ بينا ذلك في فصْل ٍ تقدَّمَ (ص٢٧ - ٤٣)، وَأَنهَا رُبَّمَا جَامَعَتِ العِللَ الكبْرَى وَرُبَّمَا تخلفتْ عَنْهَا.
إلا َّ أَنهُ عَلى قوْل ِ هَؤُلاءِ: تكوْنُ حُرْمَة ُ الصَّلاةِ في عَامَّةِ القبوْرِ أَشَدَّ وَأَكبَرَ مِنْ حُرْمَتِهَا عِنْدَ قبوْرِ الأَنبيَاءِ، لِمَظِنَّةِ نجَاسَةِ ترْبةِ عَامَّةِ المقابرِ، وَطهَارَةِ ترْبةِ قبوْرِ الأَنبيَاءِ قطعًا.
ثمَّ إنَّ الضّابط َ الذِي وَضَعَهُ - مَعَ بُطلانِهِ - غيْرُ مُنْضَبطٍ: فمَالضّابط ُ في القبوْرِ المعَظمَةِ؟
فكمْ مِنْ قبْرٍ مُعَظمٍ عِنْدَ قوْمٍ، مُهَان ٍ مَلعُوْن ٍ عِنْدَ غيْرِهِمْ، وَهَذَا قبْرُ ابْن ِ عَرَبيٍّ الصُّوْفيِّ بدِمَشْقَ، كانَ مَزْبَلة ً يُلقى فِيْهَا النتَنُ، بَلْ ذكرَ الشَّعْرَانِيُّ في «طبَقاتِهِ» (١/ ١٦٣): أَنهُ كانَ يبالُ عَلى قبرِه!
وَبَقِيَ عَلى ذلِك َ حَتَّى دَخَلَ السُّلطانُ العُثْمَانِيُّ سَلِيْمُ الأَوَّلُ (ت٩٢٦هـ) دِمَشْقَ في القرْن ِ العَاشِرِ، فبنى عَليْهِ مَشْهَدًا! وَعَمَرَ قبتهُ! وَعَظمَهُ! وَعَمِلَ عَليْهِ أَوْقافا! وَجَعَلَ لِلفقرَاءِ المتعَلقِينَ
[ ١٥٤ ]
باِبْن ِ عَرَبيٍّ مَطبَخًا! وَجَعَلَ لِلأَوْقافِ ناظِرًا يَجْمَعُ غلتهَا! وَهَذَا لمْ يُعْهَدْ لِغيرِهِ مِنْ مُلوْكِ الجرَاكِسَةِ، وَلا مِمَّنْ كانَ قبْلهُمْ، كمَا ذكرَ هذَا كلهُ: مُؤَرِّخُ العُثْمَانِيِّينَ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبي السُّرُوْرِ البكرِيُّ في كِتَابهِ «المِنَحِ الرَّحْمَانِيَّةِ، في الدَّوْلةِ العُثْمَانِيَّة» (ص٨٣ - ٨٤) وَغيرُه.
وَإنْ كانَ الضّابط ُ أَنْ يَكوْنَ قبْرَ نبيٍّ: فلمْ يثبُتْ قبْرُ نبيٍّ عَلى وَجْهِ القطعِ، إلا َّ قبْرُ نبيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، أَمّا غيْرُهُ مِنَ الأَنبيَاءِ: فلا، وَإنمَا النّاسُ يُصَلوْنَ عِنْدَ قبوْرٍ يَزْعُمُوْنَ كذِبًا أَنهَا لأَنبيَاءٍ وَليْسَتْ كذَلِك. فهَلْ يُنْهَوْنَ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا، أَوْ لا؟
فإنْ نهُوْا: نهوْا عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرٍ ليْسَ بقبْرِ نبيٍّ في الحقِيْقة.
وَإنْ ترِكوْا: ترِكوْا يُصَلوْنَ عِنْدَ قبْرٍ يَعْتَقِدُوْنَ فِيْهِ ذلك.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ ﵀ ُ- كمَا في «مَجْمُوْعِ الفتَاوَى» (٢٧/ ١٤١) -: (وَلِهَذَا كانَ العُلمَاءُ الصّالِحُوْنَ مِنَ المسْلِمِيْنَ لا يُصَلوْنَ في ذلِك َ المكان. هَذَا إذا كانَ القبْرُ صَحِيْحًا، فكيْفَ وَعَامَّة ُ القبوْرِ المنْسُوْبَةِ إلىَ الأَنبيَاءِ كذِبٌ، مِثْلُ القبْرِ الذِي يُقالُ: «إنهُ قبْرُ نوْحٍ» فإنهُ كذِبٌ لا رَيْبَ فِيْهِ، وَإنمَا أَظهَرَهُ الجهّالُ مِنْ مُدَّةٍ قرِيْبَةٍ وَكذَلِك َ قبْرُ غيْرِه).
وَقالَ ﵀ ُ (٢٧/ ٤٤٤): (وَأَمّا قبوْرُ الأَنبيَاءِ: فالذِي اتفقَ عَليْهِ العُلمَاءُ هُوَ «قبْرُ النَّبيِّ ﷺ» فإنَّ قبْرَهُ مَنْقوْلٌ باِلتوَاترِ، وَكذَلِك َ في صَاحِبَيْهِ.
[ ١٥٥ ]
وَأَمّا «قبْرُ الخلِيْل ِ»: فأَكثرُ النّاس ِ عَلى أَنَّ هَذَا المكانَ المعْرُوْفَ، هُوَ قبْرُهُ. وَأَنكرَ ذلِك َ طائِفة ٌ، وَحُكِيَ الإنكارُ عَنْ مَالِكٍ، وَأَنهُ قالَ: «ليْسَ في الدُّنيا قبْرُ نبيٍّ يُعْرَفُ إلا َّ قبْرُ نبيِّنَا ﷺ».
لكِنْ جُمْهُوْرُ النّاس ِ عَلى أَنَّ هَذَا قبْرُهُ، وَدَلائِلُ ذلِك َ كثِيْرَة ٌ، وَكذَلِك َ هُوَ عِنْدَ أَهْل ِ الكِتَاب) اه كلامُه.
وَالمعْتَرِضُ ليْسَ لهُ سَلفٌ في تَخْصِيْصِهِ وَتقييْدِهِ، وَإنمَا مُرَادُهُ: إبْطالُ الآثارِ، وَرَدُّ الأَدِلةِ في تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَهَا، دُوْنَ مُرَاعَاةٍ لِصَوَابِ اعْتِرَاضِهِ، لِهَوَىً في نفسِهِ وَمَرَض.
أَمّا شَرْطاهُ اللذَان ِ شَرَطهُمَا: فمَرْدُوْدَان ِ، وَقدْ تقدَّمَ الجوَابُ عَن ِالأَوَّل ِ، وَهُوَ كوْنُ القبْرِ مُعَظمًا.
وَأَمّا الشَّرْط ُالثانِي: وَهُوَ (أَنْ يُبْنى عَليهِ مَسْجِدٌ): فجَوَابهُ: أَنَّ هَذَا شَرْط ٌفاسِدٌ، وَمَنْ قصَدَ الصَّلاة َ عِنْدَ قبرِ نبيٍّ أَوْ صَالِحٍ، وَلوْ لمْ يبن ِ بناءًا عَليْهِ: دَخَلَ بلا شَك ّ فِي حَدِيْثِ النَّبيِّ ﷺ، وَكانَ ذلِك َ المصَلي مُتَّخِذًا ذلِك َ القبْرَ مَسْجِدًا، فإنَّ لفظ َ «المسَاجِدِ» يَدْخُلُ فِيْهِ أَمْرَان ِ:
دُوْرُ العِبَادَةِ المقامَةِ،
وَالأَرْضُ التِي يُصَلى عَليْهَا، أَوْ كانتْ صَالِحَة ً لِلصَّلاة.
[ ١٥٦ ]
أَمّا الأَوَّلُ: فمَعْرُوْفٌ مَشْهُوْر.
وَأَمّا الثّانِي: فمِنْهُ: قوْلُ النَّبيِّ ﷺ: «وَجُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطهُوْرًا) وَهُوَ فِي «الصَّحِيْحَيْن ِ» [خ (٣٣٥)، (٤٣٨) م (٥٢١)].
وَالمقصُوْدُ أَنهَا كلهَا صَالِحَة ٌ للعِبَادَةِ، وَليْسَتْ كلهَا قدْ أَصْبَحَتْ دَارًا مَبْنِيَّة ً للعِبَادَة!
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ ﵀ ُ (٢٧/ ١٦٠): (وَاتخاذهَا مَسَاجِدَ يتناوَلُ شَيْئَيْن ِ:
أَنْ يَبْنِيَ عَليْهَا مَسْجدًا،
أَوْ يُصَليَ عِنْدَهَا مِنْ غيْرِ بناءٍ، وَهُوَ الذِي خافهُ هُوَ ﷺ، وَخَافتهُ الصَّحَابة ُإذا دَفنُوْهُ بارِزًا، خَافوْا أَنْ يُصَلى عِنْدَهُ فيتخذَ قبْرُهُ مَسْجِدًا) انتهَى.
قالَ الإمَامُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهّابِ ﵀ ُ فِي «كِتَابِ التَّوْحِيْد»: (وَالصَّلاة ُعِنْدَهَا أَي عِنْدَ القبوْرِ مِنْ ذلِك َ، وَإنْ لمْ يبْنَ مَسْجِدٌ، وَهُوَ مَعْنَى قوْلهِا أَي عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا «خَشِيَ أَنْ يتخذَ مَسْجِدًا». فإنَّ الصَّحَابة َلمْ يَكوْنوْا لِيبنوْا حَوْلَ قبرِهِ مَسْجِدًا.
وَكلُّ مَوْضِعٍ قصِدَ الصَّلاة ُفِيْهِ: فقدِ اتخِذَ مَسْجِدًا، بلْ كلُّ مَوْضِعٍ يصَلى فِيْهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا، كمَا قالَ ﷺ: «جُعِلتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطهُوْرًا» [خ (٣٣٥)، (٤٣٨) م (٥٢١)]) انتهَى.
[ ١٥٧ ]