فصل فِي نقض ِدَلِيْلِهِ الرّابعِ، وَهُوَ زَعْمُهُ صَلاة َ الصَّحَابةِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ في المقبَرَةِ مِنْ غيْرِ نكِيْر
أَمّا دَلِيْلهُ الرّابعُ: فقوْلهُ: (صَلاة ُ الصَّحَابةِ فِي المقبَرَةِ مِنْ غيْرِ نكِيْرٍ) انتهَى كلامُه.
وَهَذَا إنْ قصَدَ بهِ: صَلاتهُمْ صَلاة َ الجنازَةِ: فتقدَّمَ جَوَابه.
وَإنْ كانَ قصْدُهُ الصَّلاة َ المطلقة َ: فعَليْهِ البيَانُ وَالدَّلِيْلُ، وَعَدَمُ الإجْمَال. وَحَدِيْثُ النَّبيِّ ﷺ حُجَّة ٌ عَلى مَنْ خَالف.
كمَا أَنَّ المعْلوْمَ مِنْ حَالهِمْ رَضِيَ الله ُعَنْهُمْ، خِلافُ مَا ذكرَ: فقدْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الخطابِ أَنسَ بْنَ مالكٍ رَضِيَ الله ُعَنْهُما يُصَلي عِنْدَ قبرٍ فقالَ عُمَرُ منبهًا لهُ وَمُحَذِّرًا إياهُ: «القبْرَ القبْرَ!» وَهَذَا فِي «صَحِيْحِ البخارِيِّ» مُعَلقا (١/ ٤٣٧)، وَوَصَلهُ ابْنُ أَبي شَيْبَة َ في «مُصَنَّفِهِ» (٢/ ٣٧٩) مِنْ طرِيْقيْن ِ:
أَحَدِهِمَا: حَدَّثنا حَفصٌ عَنْ حُجَيَّة َ عَنْ أَنس ٍ،
وَالآخَرِ: حَدَّثنا وَكِيْعٌ حَدَّثنا سُفيَانُ حَدَّثنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنس ٍ، بنَحْوِه.
[ ١٢١ ]
وَرَوَاهُ مَوْصُوْلا ً أَيْضًا:
عَبْدُ الرَّزّاق ِالصَّنْعَانِيُّ في «مُصَنَّفِهِ» (١/ ٤٠٤ - ٤٠٥): (عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثابتٍ البُنَانِيِّ عَنْ أَنس ٍ رَضِيَ الله ُ عَنْه).
وَمِنْ طرِيقِهِ: أَبو بكرٍ ابْنُ المنذِرِ في «الأَوْسَطِ» (٢/ ١٨٦): (حَدَّثنا إسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزّاق).
وَالبَيْهَقِيُّ في «سُننِهِ الكبْرَى» (٢/ ٤٣٥): (أَخْبَرَنا محمَّدُ بْنُ مُوْسَى بْن ِ الفضْل ِحَدَّثنا أَبوْ العَبّاس ِ محمَّدُ بْنُ يَعْقوْبَ حَدَّثنا محمَّدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة َ حَدَّثنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنس) بنَحْوِه.
وَقدْ ذكرَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ حَدِيْثَ عُمَرَ هَذَا، وَقالَ عَقِبَهُ: (وَهَذَا يَدُلُّ عَلى أَنهُ كانَ مِنَ المسْتقِرِّ عِنْدَ الصَّحَابةِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ: مَا نهَاهُمْ عَنْهُ نبيهُمْ ﷺ مِنَ الصَّلاةِ عِنْدَ القبوْر.
وَفِعْلُ أَنس ٍ رَضِيَ الله ُعَنْهُ: لا يدُلُّ عَلى اعْتِقادِهِ جَوَازَهُ، فإنهُ لعَلهُ لمْ يرَهُ، أَوْ لمْ يَعْلمْ أَنهُ قبْرٌ، أَوْ ذهَلَ عَنْهُ، فلمّا نبَّهَهُ عُمَرُ رَضِيَ الله ُ تعَالىَ عَنْهُ تنبه) اه، نقلهُ عَنْهُ ابْنُ القيمِ في «إغاثةِ اللهْفان» (١/ ١٨٦).
بَلْ ذكرَ شَيْخُ الإسْلامِ ﵀ ُ فِي «شَرْحِ العُمْدَةِ» (٢/ ٤٣٧): نوْعَ إجْمَاعٍ لِلصَّحَابةِ فِي تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ فِي المقابرِ، فقالَ: (وَأَصْرَحُ مِنَ النَّهْيِّ الصَّرِيْحِ، وَالاسْتِثْنَاءِ القاطِعِ، مَعَ كوْنهِ أَصَحَّ وَأَشْهَرَ،
[ ١٢٢ ]
وَهُوَ عَن ِ السَّلفِ أَظهَرُ وَأَكثرُ، وَأَوْلىَ أَنْ يُعْتَمَدَ عَليْهِ، فإنَّ هَذَا كالإجْمَاعِ مِنَ الصَّحَابة).
ثمَّ ذكرَ شَيْخُ الإسْلامِ أَثرَ عُمَرِ بْن ِ الخطابِ في تنْبيْههِ وَنهْيهِ أَنسًا عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرٍ، وَأَثرَ عَلِيِّ بْن ِ أَبي طالِبٍ في النَّهْيِّ عَنْ ذلِك َ وَغيْرِهِمْ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ.
ثمَّ قالَ شَيْخُ الإسْلامِ (٢/ ٤٣٨) بَعْدَ ذِكرِهِ جَمَاعَة ً مِنَ الصَّحَابةِ: (وَكذَلِك َ رُوِيَ عَن ِ ابن ِعُمَرَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا، ذكرَ ذلِك َ ابنُ حَامِدٍ، وَعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ وَابْن ِ عَبّاس ٍ كرَاهَة َ الصَّلاةِ في المقبَرَة.
وَهَذَا أَوْلىَ أَنْ يَكوْنَ صَحِيْحًا، مِمّا ذكرَهُ الخطابيُّ عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ «أَنهُ رَخَّصَ في الصَّلاةِ فِي المقابر»، فلعلَّ ذلِك َ- إنْ صَحَّ - أَرَادَ بهِ صَلاة َ الجنازَة).
ثمَّ قالَ شَيْخُ الإسْلامِ (٢/ ٤٣٩): (وَهَذِهِ مَقالاتٌ انتشرَتْ، وَلمْ يُعْرَفْ لها مُخالِفٌ، إلا َّ مَا رُوِيَ عَنْ يَزِيْدِ بْن ِ أَبي مَالِكٍ قالَ: «كانَ وَاثِلة ُ بْنُ الأَسْقعِ يُصَلي بنا صَلاة َ الفرِيْضَةِ فِي المقبَرَةِ، غيْرَ أَنهُ لا يَسْتَتِرُ بقبْر» رَوَاهُ سَعِيْد.
وَهَذَا مَحْمُوْلٌ عَلى أَنهُ تنحَّى عَنْهَا بَعْضَ التَّنَحِّي، وَلِذَلِك َ قالَ: «لا يَسْتَتِرُ بقبْرٍ». أَوْ لمْ يَبْلغْهُ نهْيُ رَسُوْل ِ اللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا، فلمّا سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَنْهَى عَن ِ الصَّلاةِ إليْهَا، تنَحَّى عَنْهَا، لأَنهُ هُوَ رَاوِي هَذَا الحدِيْثِ، وَلمْ يَبْلغْهُ النَّهْيُ عَن ِ الصَّلاةِ فِيْهَا، عَمِلَ بمَا بَلغهُ
[ ١٢٣ ]
دُوْنَ مَا لمْ يَبْلغْه) (١) اه.
وَقالَ العَلامَة ُ الشَّرِيْفُ الحسَنُ بْنُ خَالِدٍ الحازِمِيُّ الحسَنيُّ ﵀ ُ (ت١٢٣٤هـ) في «قوْتِ القلوْبِ، في تَوْحِيْدِ عَلامِ الغيوْب» (ص١٣١ - ١٣٢): (وَاعْلمْ أَنَّ المنْعَ مِنَ الصَّلاةِ عِنْدَ القبْرِ: هُوَ مِمّا اسْتقرَّ عِنْدَ الصَّحَابةِ، سَوَاءٌ كانَ مِنْ قبوْرِ الأَنبيَاءِ وَالصّالحِيْنَ أَوْ غيْرِهِمْ، وَعَلِمُوْهُ مِنْ نهْيِّ رَسُوْل ِاللهِ ﷺ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ القبوْر) اه.
وَذكرَ أَبوْ محمَّدٍ ابْنُ قدَامَة َ فِي «المغني» (٢/ ٤٦٨): أَنَّ مِمَّنْ كرِهَ الصَّلاة َفِي المقبَرَةِ: عَلِيُّ بنُ أَبي طالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبّاس ٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. وَهَؤُلاءِ كلهُمْ صَحَابَة ٌ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ، وَزَادَ مِنْ غيْرِهِمْ: عَطاءًا وَالنَّخعِيَّ وَابْنَ المنْذِرِ ﵏.
_________________
(١) - وَهَذَا عَلى التَّسْلِيْمِ بصِحَّةِ أَثرِ وَاثِلة َرَضِيَ الله ُ عَنْهُ، وَإلا َّ فالأَصْلُ عَدَمُ صِحَّتِهِ، لِمُخالفتِهِ أَمْرَ النَّبيِّ ﷺ، وَإتيانِهِ نهْيَهُ، وَمُخالفتِهِ المعْلوْمَ مِنْ حَال ِ الصَّحَابةِ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ كمَا تقدَّم. فإنْ صَحَّ: حُمِلَ عَلى مَا ذكرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ ﵀ ُ آنفا.
[ ١٢٤ ]