وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْمَعْقُول من حُلُول الشَّيْء فِي غَيره كَون هَذَا الْحَال تبعا لذَلِك الْمحل فِي أَمر من الْأُمُور وواجب الْوُجُود لذاته يمْتَنع أَن
[ ٤٨ ]
يكون تبعا لغيره فَوَجَبَ أَن يمْتَنع عَلَيْهِ الْحُلُول وَإِن كَانَ المُرَاد بالحلول شَيْئا سوى مَا ذَكرْنَاهُ فَلَا بُد من إِفَادَة تصَوره حَتَّى نَنْظُر فِيهِ هَل يَصح إثْبَاته فِي حق الله تَعَالَى أم لَا