المسألة السادسة: قول السائل: وهل يستدل بالحديث: " لا يرث كافر مسلما " على من مات من النازلين من باديتنا اليوم على من لا ينزل منهم؟ أو من هو مع بادية ولايتهم في يد كافر مثلا، أو من هو بين أظهر المشركين؟ هل يحرم إرثه إذا كان مورثه مات مسلما مع المسلمين؟
[ ٨٢ ]
والجواب أن يقال: من مات من المهاجرين النازلين في بلاد المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه لأنه كافر، بنصّ الحديث، ومن كان وارثه مسلما وكان مسكنه في البادية أو في بلد من بلدان المسلمين، أو كان في بلد كفر أو في بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه، لأنه مسلم ورث مسلما، والله أعلم.
[ ٨٣ ]