وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ، وَالرِّوَايَةِ، وَالْإِسْنَادِ عَلَى أَنَّ الرَّافِضَةَ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ، وَالْكَذِبُ فِيهِمْ قَدِيمٌ، وَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ يَعْلَمُونَ امْتِيَازَهُمْ بِكَثْرَةِ الْكَذِبِ قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ (٤)
. سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى (٥) يَقُولُ: (٦) قَالَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٧) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ
_________________
(١) أ، ب: أَبِي مِخْنَفٍ لُوطِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ خَطَأٌ فِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ ٢/٢٦٠. " لُوطُ بْنُ يَحْيَى أَبُو مِخْنَفٍ، إِخْبَارِيٌّ تَالِفٌ لَا يُوثَقُ بِهِ تَرَكَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ شِيعِيٌّ مُحْتَرِقٌ صَاحِبُ أَخْبَارِهِمْ، وَقَدْ مَاتَ قَبْلَ السَّبْعِينَ وَمِائَةٍ ". وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، ص ٧٣٢؛ الرِّجَالِ لِلنَّجَاشِيِّ، ص ٢٤٥.
(٢) هُوَ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّائِبُ الْكَلْبِيُّ فِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ ٣/٢٥٦. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ: مَتْرُوكٌ، وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: رَافِضِيٌّ لَيْسَ بِثِقَةٍ. مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ ". وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُ أَيْضًا فِي: الرِّجَالِ لِلنَّجَاشِيِّ، ص [٠ - ٩] ٣٩ - ٣٤٠.
(٣) مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٤) أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ مِنْ أَقْرَانِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ وُلِدَ بِالرَّيِّ سَنَةَ ١٩٥ وَتُوُفِّيَ بِبَغْدَادَ سَنَةَ ٢٢٧. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ٩/٣١ - ٣٤؛ تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ ٢/٥٥٧ - ٥٥٩؛ تَارِيخِ بَغْدَادَ ٢ - ٧٧؛ طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ ١/٢٨٣ - ٣٨٦؛ سَزْكِينَ ١/٢٧٣ - ٢٧٤؛ الْأَعْلَامِ ٦
(٥) يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ مَيْسَرَةَ أَبُو مُوسَى الْمِصْرِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٦٤. ذَكَرَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ: مَا رَأَيْتُ بِمِصْرَ أَعْقَلَ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى. تَرْجَمَتُهُ فِي ابْنِ خَلِّكَانَ ٦/٢٤٧ - ٢٥٠؛ الْخُلَاصَةِ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص [٠ - ٩] ٧٩.
(٦) ن، م: قَالَ.
(٧) أَبُو عَمْرٍو أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دَاوُدَ الْقَيْسِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٠٤. تَرْجَمَتُهُ فِي ابْنِ خَلِّكَانَ ١/٢١٥ - ٢١٧؛ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ ١/٣٥٩ - ٣٦٠.
[ ٥٩ ]
الرَّافِضَةِ، فَقَالَ: لَا تُكَلِّمْهُمْ، وَلَا تَرْوِ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ، وَقَالَ. أَبُو حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ (١) [قَالَ] (٢): سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَدًا أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ، وَقَالَ. مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ (٣): سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ (٤) يَقُولُ: يَكْتُبُ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً إِلَّا الرَّافِضَةَ، فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ، وَقَالَ. مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ (٥): سَمِعْتُ شَرِيكًا يَقُولُ: أَحْمِلُ الْعِلْمَ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيتُ إِلَّا الرَّافِضَةَ، فَإِنَّهُمْ يَضَعُونَ الْحَدِيثَ، وَيَتَّخِذُونَهُ دِينًا، [وَشَرِيكٌ هَذَا هُوَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي، قَاضِي الْكُوفَةِ، مِنْ أَقْرَانِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ مِنَ الشِّيعَةِ الَّذِي يَقُولُ بِلِسَانِهِ: أَنَا مِنَ الشِّيعَةِ، وَهَذِهِ شَهَادَتُهُ فِيهِمْ] (٦)، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ (٧): سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَمَا يُسَمُّونَهُمْ إِلَّا الْكَذَّابِينَ، يَعْنِي
_________________
(١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التُّجِيبِيُّ الزَّمِيلِيُّ الْمِصْرِيُّ صَاحِبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٤٣. تَرْجَمَتُهُ فِي ابْنِ خَلِّكَانَ ١/٣٥٣ - ٣٥٤؛ الْخُلَاصَةَ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص ٦٣.
(٢) قَالَ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٣) مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّبْعِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٢٥٤. قَالَ عَنْهُ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوقٌ، تَرْجَمَتُهُ فِي الْخُلَاصَةِ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص ٢٣٧.
(٤) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ السُّلَمِيُّ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ أَحَدُ الْأَعْلَامِ الْحُفَّاظِ الْمَشَاهِيرِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٠٦. تَرْجَمَتُهُ فِي الْخُلَاصَةِ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص ٣٧٤.
(٥) مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، رَوَى عَنْ شَرِيكٍ وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ عَنْهُ: ثِقَةٌ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٢٠. الْخُلَاصَةُ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص ٢٨٨.
(٦) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٧) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ التَّمِيمِيُّ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ تِلْمِيذُ الْأَعْمَشِ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ ابْنُ شَيْبَةَ: رُبَّمَا دَلَّسَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٩٥. الْخُلَاصَةُ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص ٢٨٤ - ٢٨٥.
[ ٦٠ ]
أَصْحَابَ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ (١) قَالَ. الْأَعْمَشُ: وَلَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَذْكُرُوا (٢) هَذَا، فَإِنِّي لَا آمَنُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّا أَصَبْنَا الْأَعْمَشَ (٣) مَعَ امْرَأَةٍ.
وَهَذِهِ آثَارٌ ثَابِتَةٌ رَوَاهَا (٤) [أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] (٥) بْنُ بَطَّةَ فِي (الْإِبَانَةِ الْكُبْرَى.) (٦) هُوَ وَغَيْرُهُ، وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ (* كَلَامَ الشَّافِعِيِّ فِيهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ (٧) قَالَ: سَمِعْتُ *) (٨) . الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ قَوْمًا
_________________
(١) هُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَجَلِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ. كَانَ مَوْلًى لِخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ، وَلَمَّا ادَّعَى النُّبُوَّةَ لِنَفْسِهِ قَتَلَهُ خَالِدٌ وَصَلَبَهُ وَأَحْرَقَهُ فِي حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. وَقَدْ وَصَفَ الذَّهَبِيُّ (مِيزَانَ الِاعْتِدَالِ ٣/١٩١) الْمُغِيرَةَ بِأَنَّهُ الرَّافِضِيُّ الْكَذَّابُ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ ٣/١٩١ - ١٩٢؛ الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١/١٥٧ - ١٥٨؛ الْإِسْفَرَايِينِيَّ، ص [٠ - ٩] ٣؛ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ، ١٤٦ - ١٤٨؛ الْمَقَالَاتِ ١/٦٨ - ٧٣، ٧٥ - ٧٦.
(٢) أ، ب: أَنْ تَذْكُرُوا.
(٣) الْأَعْمَشُ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْكَاهِلِيُّ الْكُوفِيُّ فِي مِيزَانِ الِاعْتِدَالِ ١/٤٢٣: أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ، عِدَادُهُ فِي صِغَارِ التَّابِعِينَ، مَا نَقَمُوا عَلَيْهِ إِلَّا التَّدْلِيسَ. يُحْسِنُ الظَّنَّ بِمَنْ يُحَدِّثُهُ وَيَرْوِي عَنْهُ، وَلَا يُمْكِنُنَا بِأَنْ نَقْطَعَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَلِمَ ضَعْفَ ذَلِكَ الَّذِي يُدَلِّسُهُ فَإِنَّ هَذَا حَرَامٌ. وَنَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ (تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ ٤/٢٢٣)؛ عَنِ الْعِجْلِيِّ أَنَّ الْأَعْمَشَ كَانَ فِيهِ تَشَيُّعٌ، وَقَدْ تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٤٨. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: شَذَرَاتِ الذَّهَبِ ١/٢٢٠ - ٢٢٣؛ تَهْذِيبَ التَّهْذِيبِ ٤/٢٢٢ - ٢٢٦؛ رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٤) ب: قَدْ رَوَاهَا؛ أ: قَدْ رَوَاهُ.
(٥) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُكْبَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بَطَّةَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٣٨٧. ذَكَرَ ابْنُ أَبِي يَعْلَى مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ " الْإِبَانَةَ الْكُبْرَى " وَ" الْإِبَانَةَ الصُّغْرَى ". انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ ٢/١٤٤ - ١٥٣؛ شَذَرَاتِ الذَّهَبِ ٣/١٢٢ - ١٢٤.
(٧) هُوَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ الْمِصْرِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ وَرَاوِي " الْأُمِّ ". رَوَى لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ يُونُسَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ٢٧٠. الْخُلَاصَةَ لِلْخَزْرَجِيِّ، ص [٠ - ٩] ٨؛ ابْنَ خَلِّكَانَ ٢ (٥٢ - ٥٣) .
(٨) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (أ)، (ب) وَمَكَانُهُ فِي (أ): وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ كَلَامَ؛ (ب): وَرَوَى أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ كَانَ
[ ٦١ ]
أَشْهَدَ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ حَرْمَلَةَ، وَزَادَ فِي ذَلِكَ: مَا رَأَيْتُ أَشْهَدَ عَلَى اللَّهِ بِالزُّورِ مِنَ الرَّافِضَةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، فَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ هُوَ الثَّابِتُ عَنِ الشَّافِعِيِّ، وَلِهَذَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَرُدُّ (١) شَهَادَةَ مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ كَالْخَطَّابِيَّةِ (٢) وَرَدُّ شَهَادَةِ مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَتَنَازَعُوا فِي شَهَادَةِ سَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ هَلْ تُقْبَلُ مُطْلَقًا؟ أَوْ تُرَدُّ مُطْلَقًا؟ أَوْ تُرَدُّ شَهَادَةُ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْبِدَعِ؟ وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّالِثُ هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يَرَوْنَ الرِّوَايَةَ عَنِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْبِدَعِ، وَلَا شَهَادَتَهُ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ فِي كُتُبِهِمُ الْأُمَّهَاتِ كَالصِّحَاحِ، وَالسُّنَنِ، وَالْمَسَانِيدِ (٣) الرِّوَايَةُ عَنِ الْمَشْهُورِينَ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْبِدَعِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الرِّوَايَةُ عَمَّنْ فِيهِ نَوْعٌ مِنْ
_________________
(١) أ، ب: رَدَّ.
(٢) الْخَطَابِيَّةُ مِنْ غُلَاةِ الشِّيعَةِ أَتْبَاعُ أَبِي الْخَطَّابِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ مِقْلَاصٍ الْأَسَدِيِّ الْكُوفِيِّ الْأَجْدَعِ الْمَقْتُولِ سَنَةَ ١٤٣. قَالَ النُّوبَخْتِيُّ (فِرَقَ الشِّيعَةِ، ص [٠ - ٩] ٧ - ٣٨): " كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ يَدَّعِي أَنَّ. أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (الصَّادِقَ) - ﵉ - جَعَلَهُ قَيِّمَهُ وَوَصِيَّهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَعَلَّمَهُ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمَ، ثُمَّ تَرَاقَى إِلَى أَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ، ثُمَّ ادَّعَى الرِّسَالَةَ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ". وَذَكَرَ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ الْخَطَّابِيَّةَ خَمْسُ فِرَقٍ. انْظُرْ: مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ ١ - ٨١؛ الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١/٣٨٠ - ٣٨٥، الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ ص [٠ - ٩] ٥٠ - ١٥٥؛ التَّبْصِيرَ فِي الدِّينِ ص [٠ - ٩] ٣ - ٧٤؛ أُصُولَ الدِّينِ، ص [٠ - ٩] ٩٨، ٣٣١؛ الْفِصَلَ لِابْنِ حَزْمٍ ٤/١٨٧، الْخِطَطَ لِلْمَقْرِيزِيِّ ٢/٣٥٢؛ التَّنْبِيهَ لِلْمَلْطِيِّ، ص [٠ - ٩] ٥٤، فِرَقَ الشِّيعَةِ، ص [٠ - ٩] ٣ - ٦٤؛ الْبَدْءَ وَالتَّارِيخَ ٥/١٣١؛ الرِّجَالَ لِلْكَشِّيِّ (ط. الْأَعْلَمِيِّ، النَّجَفَ)، ص [٠ - ٩] ٤٦ - ٢٦٠. .
(٣) أ، ب: وَالْمَسَانِدِ.
[ ٦٢ ]
بِدْعَةٍ كَالْخَوَارِجِ (١)، وَالشِّيعَةِ، وَالْمُرْجِئَةِ (٢)، وَالْقَدَرِيَّةُ، وَذَلِكَ. لِأَنَّهُمْ (٣) لَمْ يَدَعُوَا الرِّوَايَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ لِلْفِسْقِ كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُهُمْ، وَلَكِنَّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَتَهُ. وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ أَخْفَاهَا، وَكَتَمَهَا، وَإِذَا وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَهْجُرَ حَتَّى يَنْتَهِيَ عَنْ إِظْهَارِ بِدْعَتِهِ، وَمِنْ هَجْرِهِ أَنْ لَا يُؤْخَذَ عَنْهُ الْعِلْمُ، وَلَا يُسْتَشْهَدَ.
وَكَذَلِكَ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَالْفُجُورِ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ (٤ الْإِذْنَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ ٤) (٤) الْمَنْعَ، وَالتَّحْقِيقَ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ لَا يُنْهَى عَنْهَا لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ فِي نَفْسِهَا لَكِنْ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَظْهَرُوا الْمُنْكَرَ اسْتَحَقُّوا أَنْ يُهْجَرُوا، وَأَنْ لَا يُقَدَّمُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ تَرْكُ عِيَادَتِهِمْ، وَتَشْيِيعُ جَنَائِزِهِمْ كُلُّ هَذَا مِنْ بَابِ الْهَجْرِ الْمَشْرُوعِ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ (٥) .
وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ هَذَا هُوَ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عُلِمَ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ
_________________
(١) ن، م: الْخَوَارِجِ.
(٢) الْمُرْجِئَةُ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الْعَمَلَ عَنِ الْإِيمَانِ، بِمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ مَدَارَ الْإِيمَانِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَالْمَحَبَّةِ لَهُ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِهِ، وَلَا يَجْعَلُونَ هَذَا الْإِيمَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى الْعَمَلِ. وَأَكْثَرُ الْمُرْجِئَةِ يَرَوْنَ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتَبَعَّضُ وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ لَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ مَهْمَا ارْتَكَبُوا مِنَ الْمَعَاصِي. انْظُرِ الْمَقَالَاتِ ١/١٩٧ - ٢١٥؛ الْمِلَلَ وَالنِّحَلَ ١/١٢٥ - ١٣٠؛ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفِرَقِ، ص [٠ - ٩] ٢٢ - ١٢٥؛ الْفِصَلَ لِابْنِ حَزْمٍ ٥ - ٧٥؛ التَّبْصِيرَ فِي الدِّينِ، ص [٠ - ٩] ٩ - ٦١؛ الْحُورَ الْعِينَ، ص [٠ - ٩] ٠٣ - ٢٠٤؛ الْبَدْءَ وَالتَّارِيخَ ٥/١٤٤ - ١٤٦؛ الْخِطَطَ لِلْمَقْرِيزِيِّ ٢/٣٤٩ - ٣٥٠؛ كَشَّافَ اصْطِلَاحَاتِ الْفُنُونِ (ط. بَيْرُوتَ) ٢/٢٥٢ - ٢٥٦.
(٣) ن، م: أَنَّهُمْ.
(٤) (٤ - ٤): سَاقِطٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٥) ن، م: الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
[ ٦٣ ]
بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ مِنْ قِلَّةِ الْبِدْعَةِ، وَكَثْرَتِهَا، وَظُهُورِ السُّنَّةِ، وَخَفَائِهَا، وَأَنَّ الْمَشْرُوعَ (١) قَدْ يَكُونُ (٢) هُوَ التَّأْلِيفُ تَارَةً، وَالْهِجْرَانُ أُخْرَى، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَتَأَلَّفُ أَقْوَامًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ هُوَ (٣) حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ (٤)، [وَمَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ] (٥)، فَيُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مَا لَا يُعْطِي غَيْرَهُمْ.
قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: («إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا، وَأَدَعُ رِجَالًا (٦)، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي (٧) أُعْطِي. أُعْطِي رِجَالًا لِمَا جَعَلَ اللَّهُ. (٨) فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْهَلَعِ، وَالْجَزَعِ، وَأَدَعُ رِجَالًا لِمَا [جَعَلَ اللَّهُ.] (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى، وَالْخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ.») (١٠)
وَقَالَ: («إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ عَلَى
_________________
(١) أ: الشُّرُوعُ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(٢) قَدْ يَكُونُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ.
(٣) ب (فَقَطْ): وَمَنْ هُوَ.
(٤) ن، م: بِإِسْلَامٍ.
(٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٦) وَأَدَعُ رِجَالًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٧) ن، م: مِنَ الَّذِينَ.
(٨) جَعَلَ اللَّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٩) جَعَلَ اللَّهُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(١٠) ن، م: عَمْرُو بْنُ تَعْلَبٍ؛ أ، ب: عَمْرُو بْنُ ثَعْلَبَةَ. وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَهُ. انْظُرِ: الْإِصَابَةَ ٢/٥١٩. وَالْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي الْأَلْفَاظِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ - ﵁ - فِي: الْبُخَارِيِّ ٢/١٠ - ١١ (كِتَابُ الْجُمُعَةِ، بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ)، ٩/١٥٦ (كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا.)؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٥/٦٩.
[ ٦٤ ]
وَجْهِهِ فِي النَّارِ.») (١)، [أَوْ كَمَا قَالَ] (٢) . وَكَانَ يَهْجُرُ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ، (٣) كَمَا هَجَرَ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا فِي (٤) غَزْوَةِ تَبُوكَ (٥)؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَعْوَةُ الْخَلْقِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ بِأَقْوَمِ طَرِيقٍ، فَيَسْتَعْمِلُ الرَّغْبَةَ حَيْثُ تَكُونُ أَصْلَحَ، وَالرَّهْبَةَ حَيْثُ تَكُونُ أَصْلَحَ.
وَمَنْ عَرَفَ هَذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ مَنْ رَدَّ الشَّهَادَةَ وَالرِّوَايَةَ مُطْلَقًا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُتَأَوِّلِينَ، فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ السَّلَفَ قَدْ دَخَلُوا بِالتَّأْوِيلِ فِي أَنْوَاعٍ عَظِيمَةٍ.
وَمَنْ جَعَلَ الْمُظْهِرَيْنِ لِلْبِدْعَةِ أَئِمَّةً فِي الْعِلْمِ، وَالشَّهَادَةِ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ بِهَجْرٍ، وَلَا رَدْعٍ، فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْمُظْهِرِ لِلْبِدَعِ، وَالْفُجُورِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ، وَلَا اسْتِبْدَالٍ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ إِقْرَارَ الْمُنْكَرِ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ، وَرَسُولُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِنْكَارِهِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَمَنْ أَوْجَبَ الْإِعَادَةَ عَلَى [كُلِّ] (٦)
_________________
(١) أ: أَنْ يَكُبَّهُ فِي النَّارِ؛ ب: أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ. وَالْحَدِيثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - ﵁ - فِي: الْبُخَارِيِّ ١/١٠ (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ.) وَأَوَّلُهُ: عَنْ سَعْدٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ. الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: " يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ". وَهُوَ فِي: مُسْلِمٍ ١/١٣٢ - ١٣٣ (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يُخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ.) .
(٢) أَوْ كَمَا قَالَ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٣) ن، م: وَهَجَرَ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ.
(٤) ب (فَقَطْ): تَخَلَّفُوا عَنْ.
(٥) قِصَّةُ الثَّلَاثَةِ الَّذِي خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهَجْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - جَاءَتْ فِي أَكْثَرَ مِنْ كِتَابٍ مِنَ الصِّحَاحِ وَهِيَ فِي: الْبُخَارِيِّ ٦/٧٠ (كِتَابُ التَّفْسِيرِ، سُورَةُ بَرَاءَةٌ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) .
(٦) كُلِّ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
[ ٦٥ ]
مَنْ صَلَّى خَلْفَ كُلِّ (١) ذِي، فُجُورٍ، وَبِدْعَةٍ، فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ السَّلَفَ، وَالْأَئِمَّةَ (٢) مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ صَلَّوْا خَلْفَ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ لَمَّا كَانُوا وُلَاةً عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُقِيمُهَا وُلَاةُ الْأُمُورِ تُصَلَّى خَلْفَهُمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا، كَمَا يُحَجُّ مَعَهُمْ، وَيُغْزَى مَعَهُمْ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ (٣) مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْعُلَمَاءَ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ فِي الرَّافِضَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي سَائِرِ طَوَائِفِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَمَنْ تَأَمَّلَ كُتُبَ الْجَرْحِ، وَالتَّعْدِيلِ الْمُصَنَّفَةَ فِي أَسْمَاءِ الرُّوَاةِ، وَالنَّقَلَةِ، وَأَحْوَالِهِمْ - مِثْلَ كُتُبِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، وَأَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ، وَأَبِي أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ. وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيِّ السَّعْدِيِّ، وَيَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ الْفَسَوِيِّ (٤)، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْعِجْلِيِّ، وَالْعُقَيْلِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيِّ، وَالْحَاكِمِ النَّيْسَابُورِيِّ، وَالْحَافِظِ عَبْدِ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْمِصْرِيِّ، وَأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ جَهَابِذَةٌ، وَنُقَّادٌ، وَأَهْلُ مَعْرِفَةٍ بِأَحْوَالِ الْإِسْنَادِ - رَأَى الْمَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ بِالْكَذِبِ فِي الشِّيعَةِ (٥) أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي جَمِيعِ الطَّوَائِفِ حَتَّى أَنَّ أَصْحَابَ الصَّحِيحِ كَالْبُخَارِيِّ
_________________
(١) كُلِّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٢) ن، م: فَإِنَّ السَّلَفَ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
(٣) أ، ب: الْأُمُورُ.
(٤) الْفَسَوِيِّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) .
(٥) أ، ب: الْكَذِبُ فِي الشِّيعَةِ.
[ ٦٦ ]
لَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ قُدَمَاءِ الشِّيعَةِ مِثْلِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ (١)، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ (٢)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ (٣)، وَأَمْثَالِهِمْ مَعَ أَنَّ هَؤُلَاءِ [مِنْ] (٤) خِيَارِ الشِّيعَةِ، (٥ وَإِنَّمَا يَرْوِي أَصْحَابُ الصَّحِيحِ حَدِيثَ عَلِيٍّ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ٥) (٥) كَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ (٦)، وَمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَاتِبِهِ [عُبَيْدِ اللَّهِ] (٧) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، أَوْ عَنْ (٨) أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ (٩) بْنِ مَسْعُودٍ: كَعَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ، وَالْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، أَوْ عَمَّنْ يُشْبِهُ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ النَّقْلِ، وَنُقَّادُهُ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنِ الْهَوَى، وَأَخْبَرِهِمْ بِالنَّاسِ، وَأَقْوَلِهِمْ بِالْحَقِّ (١٠) لَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
وَالْبِدَعُ مُتَنَوِّعَةٌ (١١)، فَالْخَوَارِجُ مَعَ أَنَّهُمْ مَارِقُونَ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا.
_________________
(١) ن: عَاصِمُ بْنُ صَحْرَهْ، وَهُوَ خَطَأٌ. وَهُوَ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ مَعِينٍ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَدِيِّ وَابْنُ حِبَّانَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٧٤. انْظُرِ الْخُلَاصَةَ لِلْخَزْرَجِيِّ ص ١٥٤؛ مِيزَانَ الِاعْتِدَالِ ١/٣.
(٢) وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الْأَعْوَرُ. قَالَ الذَّهَبِيُّ (مِيزَانَ الِاعْتِدَالِ ٢/٢٠٢): مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ لَهُ حَدِيثًا فِي كِتَابِ " الضُّعَفَاءِ ". وَقَالَ الْخَزْرَجِيُّ (الْخُلَاصَةَ، ص [٠ - ٩] ٨): أَحَدُ كِبَارِ الشِّيعَةِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ: كَذَّابٌ. قَالَ ابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ وَالنَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. تُوُفِّيَ سَنَةَ ١٦٥.
(٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِمَةَ (بِكَسْرِ اللَّامِ) الْهَمْدَانِيُّ الْمُرَادِيُّ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ عَلِيٍّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُتَابَعُ فِي حَدِيثِهِ، وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ. انْظُرْ مِيزَانَ الِاعْتِدَالِ ٢/٤٢؛ الْخُلَاصَةَ لِلْخَزْرَجِيِّ ص [٠ - ٩] ٦٩.
(٤) مِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٥) (٥ - ٥): بَدَلًا مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ جَاءَ فِي (أ)، (ب): وَإِنَّمَا يَرْوُونَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.
(٦) ن، م: بَيْتِهِ كَالْحُسَيْنِ.
(٧) عُبَيْدِ اللَّهِ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٨) ن، م: وَعَنْ.
(٩) عَبْدِ اللَّهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(١٠) ن: وَأَقْوَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ.
(١١) ن، م: مُبْتَدَعَةٌ.
[ ٦٧ ]
يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِقِتَالِهِمْ، وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ، وَعُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قِتَالِهِمْ، وَصَحَّ فِيهِمُ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنْ عَشَرَةِ أَوْجُهٍ رَوَاهَا مُسْلِمٌ. [فِي صَحِيحِهِ] (١) رَوَى الْبُخَارِيُّ ثَلَاثَةً مِنْهَا (٢) لَيْسُوا مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ، بَلْ هُمْ مَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ حَدِيثَهُمْ مِنْ أَصَحِّ الْحَدِيثِ لَكِنَّهُمْ جَهِلُوا، وَضَلُّوا فِي بِدْعَتِهِمْ، وَلَمْ تَكُنْ بِدْعَتُهُمْ عَنْ زَنْدَقَةٍ، وَإِلْحَادٍ، بَلْ عَنْ جَهْلٍ، وَضَلَالٍ فِي مَعْرِفَةِ مَعَانِي الْكِتَابِ.
وَأَمَّا الرَّافِضَةُ، فَأَصْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ زَنْدَقَةٍ، وَإِلْحَادٍ، وَتَعَمُّدُ الْكَذِبِ كَثِيرٌ فِيهِمْ (٣)، وَهُمْ يُقِرُّونَ بِذَلِكَ حَيْثُ يَقُولُونَ: دِينُنَا التَّقِيَّةُ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ بِلِسَانِهِ خِلَافَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ وَالنِّفَاقُ، وَيَدَّعُونَ مَعَ هَذَا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ، وَيَصِفُونَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ بِالرِّدَّةِ، وَالنِّفَاقِ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ، كَمَا قِيلَ: رَمَتْنِي بِدَائِهَا، وَانْسَلَّتْ
_________________
(١) فِي صَحِيحِهِ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٢) أ، ب: مِنْهَا ثَلَاثَةً. وَقَدْ خَصَّصَ مُسْلِمٌ - ﵀ - بَابَ ٤٧ وَهُوَ بَابُ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ أَوْرَدَ فِيهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَرْقَامِ: ١٤٢ - ١٥٣ فِي ج [٠ - ٩] ص [٠ - ٩] ٤٠ - ٧٤٦ ثُمَّ جَعَلَ بَابًا آخَرَ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ بِعُنْوَانِ: بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْخَوَارِجِ (ص [٠ - ٩] ٤٦ - ٧٤٩) فِيهِ الْأَحَادِيثُ مِنْ رَقْمِ ١٥٤ إِلَى رَقْمِ ١٥٧، ثُمَّ أَفْرَدَ بَابًا ثَالِثًا بَعْدَهُ بِعُنْوَانِ: بَابٌ الْخَوَارِجُ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ فِيهِ الْأَحَادِيثُ ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠. وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ - ﵀ - فَذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ الْخَوَارِجِ ٤/١٣٧ (كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ - ﷿ -: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ) وَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ ٤/٢٠٠ - ٢٠١ (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ) .
(٣) أ، ب: فِيهِمْ كَثِيرٌ.
[ ٦٨ ]
إِذْ لَيْسَ فِي الْمُظْهِرِينَ (١) لِلْإِسْلَامِ أَقْرَبُ إِلَى النِّفَاقِ وَالرِّدَّةِ مِنْهُمْ، وَلَا يُوجَدُ الْمُرْتَدُّونَ، وَالْمُنَافِقُونَ فِي طَائِفَةٍ أَكْثَرَ مِمَّا يُوجَدُ فِيهِمْ، وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْغَالِيَةِ مِنَ النُّصَيْرِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَبِالْمَلَاحِدَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَّةِ، وَأَمْثَالِهِمْ.
وَعُمْدَتُهُمْ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَا نُقِلَ لَهُمْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَذَلِكَ النَّقْلُ مِنْهُ مَا هُوَ صِدْقٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ كَذِبٌ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً، وَلَيْسُوا أَهْلَ مَعْرِفَةٍ بِصَحِيحِ الْمَنْقُولِ وَضَعِيفِهِ كَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ إِذَا صَحَّ [النَّقْلُ] (٢) عَنْ بَعْضِ (٣) هَؤُلَاءِ، فَإِنَّهُمْ بَنَوْا وُجُوبَ قَبُولِ قَوْلِ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أُصُولٍ: عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَعْصُومٌ مِثْلَ عِصْمَةِ الرَّسُولِ، وَعَلَى أَنَّ مَا يَقُولُهُ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ نَقْلًا عَنِ الرَّسُولِ - ﷺ -، وَأَنَّهُمْ قَدْ عُلِمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: مَهْمَا قُلْنَا، فَإِنَّمَا نَقُولُهُ نَقْلًا عَنِ الرَّسُولِ، وَيَدَّعُونَ الْعِصْمَةَ فِي أَهْلِ (٤) النَّقْلِ، وَالثَّالِثُ (٥): أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِتْرَةِ حُجَّةٌ، ثُمَّ يَدَّعُونَ أَنَّ الْعِتْرَةَ هُمُ الِاثْنَا عَشَرَ، وَيَدَّعُونَ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ أَحَدِهِمْ، فَقَدْ أَجْمَعُوا [كُلُّهُمْ] (٦) عَلَيْهِ.
فَهَذِهِ أُصُولُ الشَّرْعِيَّاتِ عِنْدَهُمْ، وَهِيَ أُصُولٌ فَاسِدَةٌ، كَمَا سَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْقُرْآنِ، وَلَا عَلَى الْحَدِيثِ، وَلَا عَلَى إِجْمَاعٍ إِلَّا لِكَوْنِ الْمَعْصُومِ مِنْهُمْ، وَلَا عَلَى الْقِيَاسِ، وَإِنْ كَانَ، وَاضِحًا جَلِيًّا (٧) .
_________________
(١) أ، ب: الْمُظَاهِرِينَ.
(٢) النَّقْلُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن)، (م) .
(٣) بَعْضِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٤) أ، ب: هَذَا.
(٥) ن، م: الثَّالِثُ.
(٦) كُلُّهُمْ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .
(٧) أ، ب: جَلِيًّا وَاضِحًا.
[ ٦٩ ]