وذلك بمعرفة دلالة المصطلح ومعرفة مراد المتكلم به، "وذلك أن دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته المعروفة في خطابه، لا بلغة وعادة واصطلاح أحدثه قوم آخرون بعد انقراض عصر الذين خاطبهم بلغته وعادته (^٤)، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].
_________________
(١) سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في الداذي، رقم (٣٦٨٨).
(٢) مجموع الفتاوى: ١/ ٢٤٦.
(٣) المرجع السابق: ١/ ٢٤٦.
(٤) درء تعارض العقل والنقل: ٧/ ١٢٣، منهج ابن تيمية في الدعوة، د. عبد الله بن رشيد الحوشاني: ١/ ٨٧ - ٨٩.
[ ٣٤ ]