وهذا لا يمنع من معاقبته في الدنيا لمنع بدعته، ولا يمنع استتابته، وذلك لحفظ الدين وإقامته، فتكفير المعيَّن والحكم عليه بالردة لا بد فيه من تحقق الشروط وانتفاء الموانع (١)،
وأهل السنة والجماعة في ذلك يخالفون من يقول بكفر كل مبتدع ولا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، ولا بين إطلاق الحكم العام على المقالة وإطلاقه على القائل المعيَّن، وهؤلاء يدخل عليهم من هذه التعميمات في القول بالتكفير أمور عظيمة (٢).