القاعدة الأولى: إذا ترك النبي - ﷺ - فعل عبادة من العبادات مع كون سببها قائمًا في عهده - ﷺ - فهي بدعة، مثل: التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة.
القاعدة الثانية: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف من الصحابة فمن بعدهم، فإنها تكون بدعة إذا كان المقتضي لها قائمًا في عهدهم، مثل: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.
القاعدة الثالثة: كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العبادات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة، مثل: اتخاذ لبس الصوف عبادة وقربة إلى الله.
القاعدة الرابعة: كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة، كالتقرب إلى الله بالرقص والسماع المحرم.
القاعدة الخامسة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير هذه الصفة بدعة، مثل: تقديم الأضحية في أول ذي الحجة، والاعتكاف في غير المساجد.
_________________
(١) مجموع الفتاوى (١٠/ ٩).
[ ٢٥ ]
القاعدة السادسة: الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتنطع في الدين بدعة، كالتقرب إلى الله بترك النوم، أو باعتزال النساء وترك الزواج.
القاعدة السابعة: مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة فهو بدعة، كموافقتهم في أعيادهم.
القاعدة الثامنة: كل عبادة تستند إلى حديث ضعيف أو موضوع، فهي بدعة، كصلاة الرغائب، وتلقين الميت، وقيام ليلة النصف من شعبان، ونحوها (١).