البدعة: لغة: الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي - ﷺ - من الأهواء والأعمال (١)، ويقال: «ابتدعتُ الشيء، قولًا أو فعلًا إذا ابتدأته عن غير مثال سابق» (٢)، وأصل مادة «بدع» للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ (٣)، أي: مخترعهما من غير مثال سابق متقدم (٤).
والبدعة في الاصطلاح الشرعي لها عدة تعريفات عند العلماء ويكمِّل بعضها بعضًا، منها:
١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «البدعة في الدين: هي ما لم يشرعْه الله ورسوله - ﷺ -: وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب، ولا استحباب» (٥).
«والبدعة نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات، وهذا الثاني يتضمَّن الأوّل، كما أن الأوّل يدعو إلى
_________________
(١) القاموس المحيط، باب العين، فصل الدال، ص ٩٠٦، ولسان العرب، ٨/ ٦، وفتاوى ابن تيمية، ٣٥/ ٤١٤.
(٢) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، ص ١١٩.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١١٧، وسورة الأنعام، الآية: ١٠١.
(٤) الاعتصام للشاطبي،١/ ٤٩،وانظر: مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة «بدع»، ص ١١١.
(٥) فتاوى ابن تيمية، ٤/ ١٠٧ - ١٠٨.
[ ١٨ ]
الثاني» (١). «وكان الذي بنى عليه أحمد وغيره مذاهبهم: أن الأعمال عبادات وعادات»، فالأصل في العبادات أنه لا يُشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أنه لا يحظر منها إلا ما حظر الله» (٢).
وقال أيضًا: «والبدعة ما خالف الكتاب والسنة، أو إجماع سلف الأمة: من الاعتقادات، والعبادات: كأقوال الخوارج، والروافض، والقدرية، والجهمية، وكالذين يتعبّدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يتعبّدون بحلق اللحى، وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبّد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة، والله أعلم» (٣).
٢ - قال الشاطبي رحمه الله تعالى: «البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي (٤) الشرعيَّة، يُقصدُ بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله سبحانه».
وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصُّها بالعبادات، وأما على رأي من أدخل الأعمال العاديّة في معنى البدعة، فيقول «البدعة: طريقة في الدِّين مخترعةٌ، تضاهي الشّرعيّة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية» (٥).
ثم قرّر رحمه الله تعالى على تعريفه الثاني أن العادات من حيث هي
_________________
(١) المرجع السابق، ٢٢/ ٣٠٦.
(٢) المرجع السابق، ٤/ ١٩٦.
(٣) فتاوى ابن تيمية، ١٨/ ٣٤٦، وانظر: ٣٥/ ٤١٤ من المرجع نفسه.
(٤) تضاهي: يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية من غير أن تكون الحقيقة كذلك بل هي مضادة لها. انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/ ٥٣.
(٥) الاعتصام، ١/ ٥٠ - ٥٦.
[ ١٩ ]
عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبّد بها، أو تُوضع وضع التّعبُّد تدخلها البدعة، فحصل بذلك أنه جمع بين التعريفين، ومثل للأمور العادية التي لابدّ فيها من التعبُّد: بالبيع، والشراء، والنكاح، والطلاق، والإيجارات، والجنايات لأنها مقيّدة بأمور وشروط وضوابط شرعية لا خيرة للمكلَّف فيها (١).
٣ - وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى (٢): «والمراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعةً لغةً، فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدِّين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة.
أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر - ﵁ - لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد، وخرج ورآهم يصلون كذلك قال: «نعمة البدعة هذه» (٣) ومراده - ﵁ - أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها.
فمنها: أن النبي - ﷺ - كان يحث على قيام رمضان، ويرغِّب فيه، وكان
_________________
(١) المرجع السابق، ٢/ ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٩٤.
(٢) جامع العلوم والحكم، ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ بتصرف يسير جدًا.
(٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان،٢/ ٣٠٨،برقم ٢٠١٠.
[ ٢٠ ]