هذا إسناد قد أورده الحاكم في مستدركه. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
هكذا قال حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي ﷺ: «إن أولادكم هبة الله لكم يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم».
خالفه الأعمش (^١) فرواه عن إبراهيم بهذا الإسناد وقال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه».
وكذلك رواه منصور (^٢) عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة، والأعمش (^٣) عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة.
وتابعهما الحكم بن عتيبة إلا أنه قال عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة (^٤) ولم يذكر أحدٌ الزيادة التي زادها حماد وهي قوله: (إذا احتجتم).
_________________
(١) النسائي (٧/ ٢٤١)، وفي الكبرى (٦٠٤٥) (٦٠٤٦)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٢٩).
(٢) أبو داود (٣٥٢٨)، والنسائي في الكبرى (٦٠٤٣)، وأحمد (٦/ ٣١) و(٦/ ١٧٣)، والدارمي (٢٥٣٧).
(٣) الترمذي (١٣٥٨)، والنسائي (٧/ ٢٤٠)، وفي الكبرى (٦٠٤٤) (٦٠٤٧)، وابن ماجه (٢٢٩٠).
(٤) أبو داود (٣٥٢٩)، والطيالسي (١٥٨٠)، وأحمد (٦/ ١٢٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ١٥٨)، وإسحاق (١٦٥٥) (١٦٥٦)، والبيهقي (٤/ ٤٨٠). وانظره في بابه ح (٥١٦).
[ ١٠ / ١٠٨ ]
لذا قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر (^١).
وقال سفيان بن عبد الملك: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة ﵂ «فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»، فقال: حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قال سفيان: وهذا وهم من حماد (^٢).
وقال البيهقي: قد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ (^٣).
وقال في الصغرى: وزاد فيه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا إن احتجتم إليهم وليس بمحفوظ، قال الثوري: هذا وهم من حماد (^٤)
وقال الحافظ: وزعم الحاكم بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان … بلفظ: وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها إن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول ووهم في ذلك وهمًا لا ينفك عنه لأنه قد استدركه فيما قيل، وقال أبو داود: في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه (^٥).
_________________
(١) في سننه (٣/ ٢٨٩) عقب الحديث ٣٥٢٩.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٨٠).
(٣) المصدر السابق.
(٤) السنن الصغرى (٦/ ٥٤٩) ونحو ذلك في المعرفة (٦/ ١٢١).
(٥) التلخيص الحبير (٤/ ٩).
[ ١٠ / ١٠٩ ]