١١٧٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (٦/ ٤٠٥):
ثنا محمد بن جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا: ثنا شُعْبَةُ عن إبراهيم بن مُهَاجِرٍ عن أبي بَكْرِ بن عبد الرحمن بن الحرث قال: أَرْسَلَ مَرْوَانُ إلى أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةِ يَسْأَلُهَا عن هذا الحديث فَحَدَّثَتْهُ أن زَوْجَهَا جَعلَ بَكْرًا لها في سَبِيلِ اللَّهِ وإنها أَرَادَتِ الْعُمْرَةَ فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبَكْرَ فَأَبَى فَأَتَتِ النبي ﷺ فَذَكَرَتْ ذلك له فَأَمَرَهُ أن يُعْطِيَهَا وقال النبي ﷺ: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ من سَبِيلِ اللَّهِ»، وقال: عمرة في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أو تُجْزِاءُ حَجَّةً، وقال حَجَّاجٌ: تَعْدِلُ بِحَجَّةٍ أو تُجْزِاءُ بِحَجَّةٍ.