قال ابن القَيِّم - ﵀ - عند كلامه على صِفَةِ رَفْعِهِ ﷺ من الركوع، وما يقوله عند ذلك: " وربما قال: اللهم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. صَحَّ ذلك عنه، وأما الجمع بين " اللهم "و" الواو ": فلم يصح"١.
كذا قال ابن القَيِّم ﵀، ولكنَّ الأمر على خلاف ذلك؛ إذ ثبت الجمع بين "اللهم" و"الواو" في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة، وابن عمر، وغيرهما من الصحابة ﵃ أجمعين.
أما حديث أبي هريرة ﵁: فقد أخرجه البخاري في (صحيحه) ٢، من طريق: ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري. وعبد الرزاق في (مصنفه) ٣- ومن طريقه: النسائي في (سننه) ٤، وأحمد في (مسنده) ٥ - من طريق: الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن:
٢٢- (٧) أبي هريرة ﵁ أنه قال: "كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد". لفظ عبد الرزاق، وعند البخاري زيادة، وهي قوله: "وكان النبي ﷺ إذا ركع وإذا رفع رأسه
_________________
(١) ١ زاد المعاد: (١/٢٢٠) . ٢ ك الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ح ٧٩٥. (فتح الباري ٢/٢٨٢) . (٢/١٦٥) ح ٢٩١٢. (٢/١٩٥) ك الافتتاح، باب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع. (٢/٢٧٠) .
[ ٢ / ٢٦٦ ]
يُكَبِّرُ، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر".
وأما حديث ابن عمر ﵄: "فقد أخرجه الدارمي في (مسنده) ١ من طريق: مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن:
٢٣- (٨) ابن عمر ﵄، في ذكر مواضع رفع اليدين في الصلاة، وفيه: " وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد".
وهذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم أئمة أثبات.
فَتَبَيَّنَ من ذلك: أن هذا الحديث - بالجمع بين (اللهم) و(الواو) صحيح ثابت في دواوين السنة المشهورة، ولذلك فإن نَفَي ابن القَيِّم - ﵀ - لصحة ذلك فيه نظر، ولعله - ﵀ - لم يَقِفْ على هذه الروايات الصحيحة، فالله أعلم.
ولأجل مقالته هذه، فقد تَعَقَّبَه ابن حجر ﵀، فقال - عقب حديث البخاري السالف -: "وفيه ردٌّ على ابن القَيِّم، حيث جَزَمَ بأنه لم يَرِدْ الجمع بن (اللهم) و(الواو) في ذلك"٢.
ونبَّه على ذلك أيضًا: الشيخ الألباني ﵀، فقال: "وقد سَهَا ابن القَيِّم - ﵀ - فأنكر في الزاد صحة هذه الرواية الجامعة بين (اللهم) و(الواو)، مع أنها في صحيح البخاري "٣.
_________________
(١) (١/٢٤٢) ح ١٣١٤ ك الصلاة، باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. ٢ فتح الباري: (٢/٢٨٣) . ٣ صفة صلاة النبي ﷺ: (ص٨٠) حاشية ٧.
[ ٢ / ٢٦٧ ]