فَائِدَة مفيدة قد وجدت فِي كتب الأوراد والوظائف أَحَادِيث فِي أَعمال خَاصَّة يَوْم عَاشُورَاء أَكْثَرهَا مَوْضُوعَة وَلَا بَأْس فِي تفصيلها فَإِنَّهَا مِمَّا يكثر السُّؤَال عَنهُ مَعَ تَنْقِيح مَا هِيَ مَوْضُوعَة وَمَا لَيست بموضوعة فَاعْلَم أَن أَحَادِيث الصَّلَوَات الْمَخْصُوصَة فِي يَوْم عَاشُورَاء مِمَّا ذكرهَا بعض المشائخ فِي دفاترهم كلهَا مَوْضُوعَة وَأما أَحَادِيث الصّيام فِيهِ فقد صحت مِنْهَا طَائِفَة وَمِنْهَا مَا هِيَ مُشْتَمِلَة على تَفْصِيل طَوِيل فِي فضل يَوْم عَاشُورَاء وَهِي مَوْضُوعَة بِلَا شُبْهَة فمما لَيْسَ بموضوع مِمَّا ذكره السُّيُوطِيّ فِي كِتَابه الْجَامِع الصَّغِير فِي حَدِيث البشير النذير وَالْتزم فِيهِ على مَا ذكره فِي ديباجته أَلا يُورد فِيهِ مَا تفرد بِهِ وَضاع أَو كَذَّاب وَالْمُنْذِرِي فِي كتاب التَّرْغِيب والترهيب وَغَيرهمَا.
حَدِيثُ إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوب فِي عَلَى آخَرِينَ.
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَحَدِيثُ صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ وَصُومُوا قبله يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الأَيْمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعا.
[ ٩١ ]
وَحَدِيث إِن هَذَا يَوْم كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أحب مِنْكُم أَن يصمه فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْم يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُم أَن يصمه فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه عَن ابْن مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ.
وَحَدِيثُ إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ أَيْ مَعَ الْعَاشِرِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيّ عَن سَلمَة ابْن الأَكْوَعِ مَرْفُوعًا وَمُسْلِمٌ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ أَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْأَيْمَان عِنْد جُنْدُبٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَن سَلمَة ابْن الْأَكْوَع مَرْفُوعا.
[ ٩٢ ]
وَحَدِيثُ لَئِنْ بَقَيْتُ أَمَرْتُ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ تَصُومُهُ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ عَاشُورَاء يَوْم عيد كَانَ قبلكُمْ فصوموه أَنْتُم أخرجه الْبَزَّار عَنهُ مَرْفُوعًا.
وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُول الله سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ صِيَامُ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.
وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَن رَسُول الله صَامَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَن النَّبِي لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلا عَاشُورَاء أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِسَنَد حَسَنٍ.
وَحَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ ليَوْم فضلى عَلَى يَوْمٍ بِصِيَامٍ إِلا شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِير الْبَيْهَقِيّ.
[ ٩٣ ]
وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ خَلْفَهُ وَمَنْ صَامَ عَاشُورَاءَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
وبهذه الْأَحَادِيث القولية والفعلية اتّفق الْعلمَاء على اسْتِحْبَاب صِيَام يَوْم عَاشُورَاء بل سنيته لثُبُوت الْمُوَاظبَة النَّبَوِيَّة عَلَيْهِ واستحباب أَن يضم مَعَه يَوْم التَّاسِع أَو الْحَادِي عشر وَاخْتلفُوا فِي أَنه هَل كَانَ فرضا علينا قبل نزُول فرض رَمَضَان أم لم يزل تَطَوّعا فَقَالَت الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم بِالثَّانِي وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى الأول وَهُوَ القَوْل الْأَصَح وَعَلِيهِ الْمعول كَمَا بسطته فِي التَّعْلِيق الممجد على موطأ مُحَمَّد.
وَأما مَا هُوَ مَوْضُوع من الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِي فضل صِيَام عَاشُورَاء وَفضل ذَلِكَ الْيَوْم.