٣٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَوَيْهِ الصَّفَّارُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَنْجَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يُؤْمَنُ بَوَائِقُهُ» .
قَالَ أَبُو أُمَيَّةَ: فَأَلْقَيْتُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَكَذَّبَهُ، وَأَنْكَرَ هَذَا الْكَلَامَ، وَقَالَ: مَا هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ، يَعْنِي الْحَرْفُ الْأَخِيرِ.
[ ١ / ٤٩٥ ]
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ هَذَا كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ: أَبُو جَعْفَرٍ، وَهُوَ شَامِيٌّ، مَوْلَى الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، يُعْرَفُ بِالْمُصَغِّرِ، سَكَنَ بَغْدَادَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، سَمِعَ مِنْهُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِي ثُمَّ تَرَكَاهُ
فِي خِلَافِ ذَلِكَ
٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلِيفَةَ الصَّابُونِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَنَفِيُّ بِهَرَاةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّخَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ،
[ ١ / ٤٩٦ ]
فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّبَيْرِيِّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَعَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ ثَلَاثَتِهُمْ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
[ ١ / ٤٩٧ ]