وَكَذَا تَقْدِيرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَكْثَرِهِ بَعَشَرَةٍ بَاطِلٌ
قُلْتُ وَله طرق مُتعَدِّدَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ وَلَوْ ضَعُفَتْ يُرَقِّي الْحَدِيثَ إِلَى الْحسن فَالْحكم بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ لَا يستحسن
قَالَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ قَالَ الْحَرْبِيُّ وَلَا سَمِعْتُ أَنَا بِهَذَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قُلْتُ وَلِأَئِمَّتِنَا فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ أَحَادِيثٌ ثَابِتَةٌ غَيْرَ ذَلِكَ
[ ٤٨١ ]