وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الْأَزْهَارِ كَحَدِيثِ فَضْلِ النَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْمَرْزَنْجُوشِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْبَانُ كُلُّهَا كَذِبٌ
وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الدِّيكِ وَقَدْ تَقَدَّمَ
فَصْلٌ
وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهَا وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جُزْءٌ
[ ٤٨٦ ]
لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَالْحِنَّاءُ وَالنِّكَاحُ
وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَّاجِ الْمِزِّيَّ يَقُولُ هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ
قُلْتُ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ مَدَارَ الدِّرَايَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الرِّوَايَةِ وَمَدَارُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَلْفَاظِ الْمَشَايِخِ لَا عَلَى كِتَابَةِ مَا فِي الْكِتَابِ وَاللَّهُ الْمُلْهِمُ بِالصَّوَابِ
قَالَ وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ
قُلْتُ كَمَا فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا سَيِّدُ رِيحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ
قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قلت تقدم حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ
[ ٤٨٧ ]
وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيِ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يثبت
وَمن ذَلِك أَحَادِيث أَنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا قَالَ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيُّ قَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَصِحُّ وَهِيَ مُعَارَضَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى﴾
قُلْتُ لَيْسَتْ مُعَارَضَةٌ لَهَا إِنْ صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمِ الْجَنَّةَ بِفِعْلِ أَبَوَيْهِ بَلْ لِأَنَّ النُّطْفَةَ الْخَبِيثَةَ لَا يُخْلَقُ مِنْهَا طَيِّبٌ فِي الْغَالِبِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ طَيِّبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فِي هَذَا الْجِنْسِ طَيِّبَةٌ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ وَكَانَ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ
وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَمِّهِ أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَإِنَّ شَرَّ الْأَبَوَيْنِ عَارِضٌ وَهَذَا نُطْفَةٌ خَبِيثَةٌ فَشَرُّهُ مِنْ أَصْلِهِ وَشَرُّ الْأَبَوَيْنِ مِنْ فِعْلِهِمَا انْتَهَى
وَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي لفظ وَلَدُ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
وَأما حَدِيثُ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ
[ ٤٨٨ ]
وَفِي النِّهَايَةِ قِيلَ هَذَا جَاءَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ كَانَ مَوْسُومًا بِالشَّرِّ
وَقِيلَ هُوَ عَامَ وَإِنَّمَا صَارَ وَلَدُ الزِّنَا شَرًّا مِنْ وَالِدَيْهِ لِأَنَّهُ شَرُّهُمْ أَصْلًا وَنَسَبًا وَوِلَادَةً لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ مَاءِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ فَهُوَ مَاءٌ خَبِيثٌ
وَقِيلَ لِأَنَّ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ تَمْحِيصًا لَهُمَا وَهَذَا لَا يُدْرَى مَا يَفْعَلُ بِهِ بِذُنُوبِهِ