وَقَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس التَّفْضِيل بِخَمْسِمِائَة وَهُوَ أَشْبَهُ
وَصَحَّ أَنَّهُ ﷺ أُسْرِيَ بِهِ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ صَلَّى فِيهِ وَأَمَّ الْمُرْسَلِينَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَرَبَطَ الْبُرَاقَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ وَعُرِجَ بِهِ مِنْهُ
وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَحَصَّنُونَ بِهِ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فَهَذَا مَجْمُوعُ مَا يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ
قُلْتُ وَكَذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَحَصَّنُونَ بِهِ مِنَ الدَّجَّالِ وَأَنَّ عِيسَى ﵇ يَنْزِلُ مِنْ مَنَارَةِ مَسْجِدِ الشَّامِ فَيَأْتِي فَيَقْتِلُ الدَّجَّالَ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللَّهِ فَيَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الصَّلَاةُ أُقِيمَتْ لَكَ فَيَتَقَدَّمُ الْمَهْدِيُّ وَيَقْتَدِي بِهِ عِيسَى ﵇ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأُمَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي عِيسَى ﵇ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ
فَصْلٌ
وَمِنْهَا أَحَادِيثُ صَلَوَاتِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي كَصَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ إِلَى آخِرِ الْأُسْبُوعِ كُلُّ أَحَادِيثِهَا كَذِبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ
وَكَذَلِكَ أَحَادِيثُ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ لَيْلَةَ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ كُلُّهَا كَذِبٌ وَأَمْثَلُهَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهْ وَهُوَ صَدُوقٌ عَنِ ابْنِ
[ ٤٥٩ ]
جَهْضَمٍ وَهُوَ وَاضِعُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي الْحَدِيثَ وَفِيهِ لَا تَغْفَلُوا عَنْ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَكْذُوبَ بِطُولِهِ
قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ اتَّهَمُوا بِهِ ابْنَ جَهْضَمٍ وَنَسَبُوهُ إِلَى الْكَذِبِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الْحَافِظَ يَقُولُ رِجَالُهُ مَجْهُولُونَ فَنَبَشْتُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ الْكُتُبِ فَمَا وَجَدْتُهُمْ قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بَلْ لَعَلَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا
قُلْتُ أَمَّا صَدْرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي فقد ذكره أَبُو الْفَتْح ابْن أَبِي الْفَوَارِسِ فِي أَمَالِيهِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبٍ وَصَلَاةِ بَعْضِ اللَّيَالِي فِيهِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرَى فَفِيهِ بَحْثٌ إِذْ قَدْ وَرَدَ فِي صِيَامِ رَجَبٍ أَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَوْ كَانَتْ ضَعِيفَةً لَكِنَّهَا يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَقَدْ أَوْرَدْتُ نُبَذًا مِنْهَا فِي رِسَالَتِي الْأَدَبِ فِي رَجَبٍ وَالْقَوَّامُ لِلصَّوَّامِ أَيْضًا
[ ٤٦٠ ]
نَعَمْ بَعْضُ مَا وَرَدَ فِيهِ مَوْضُوع كَمَا بَينه بقوله
كَحَدِيث مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ بِلَا حِسَابٍ
وَحَدِيث مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
قَالَ وَأَقْرَبُ مَا جَاءَ فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ
قُلْتُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِلَّا فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِكَرَاهَةِ صَوْمِهِ