حديث الحكم بن عمرو -﵁- أن النبي -ﷺ- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (٥).
قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (٦).
_________________
(١) أخرجه الترمذي (٦٥) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي -ﷺ- من جفنة فأراد النبي -ﷺ- أن يتوضأ فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. قال: "إن الماء لا يجنب".
(٢) "المغني" ١/ ٢٨٤، "تنقيح التحقيق" ١/ ٣٦.
(٣) "فتح الباري" لابن رجب ١/ ٢٨٤.
(٤) مسند أحمد" ٣/ ٣٠٨.
(٥) أخرجه أبو داود (٨٢) قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو مرفوعًا به.
(٦) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي ١/ ٣٣.
[ ١٤ / ١٢٠ ]