قَالَ أَحْمَدُ ثَلاثُ كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَلاحِمُ وَالْمَغَازِي وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْجَامِعِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلاثَةِ غَيْرَ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَةِ الْقَصَائِدِ فِيهَا فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِم فَكلهَا بِهَذَا الصِّفَةِ وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ وَأَمَّا الْمَغَازِي فَكَتَبَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ كَذِبٌ وَكُتُبُ ابْنِ إِسْحَاق فأكثرها من أهل الْكتاب وَلَيْسَ فِيهَا أصح من معازي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَكِتَابُ الْكَلْبِيِّ قَالَ أَحْمَدُ كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَكِتَابُ مُقَاتِلٍ قَرِيبٌ مِنْهُ
[ ٢٦٨ ]
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمِنْهُ كُتُبٌ صَحِيحَةٌ وَنُسُخٌ مُعْتَبَرَةٌ بَيَّنْتُ حَالَهَا فِي آخِرِ كِتَابِ الإِتْقَانِ وَسَطَّرْتُهَا فِي التَّفْسِيرِ / الْمُسْنَدِ وَلْنَخْتِمْ هَذَا الْكِتَابَ بِمَا أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ - بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ - عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِي - ﷺ - كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَصَلاةٌ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى لَا سِيَّمَا النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَمَنْ تَبِعَ هَدْيَهُ وَهَدْيَ مَنْ بَعْدَهُ من الرَّاشِدين الْخُلَفَاء.
[ ٢٦٩ ]