١٩٤ - سبابة النَّبِي - ﷺ - أَطْوَلُ مِنْ وُسْطَاهُ
وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلامِ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ غَلَطٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ
١٩٥ - السِّرُّ عِنْدَ الأَحْرَارِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
١٩٦ - السَّعْدُ خَيْرٌ مِنْ مَالٍ مَجْمُوعٍ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
١٩٧ - السَّفَرُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلاقِ الرِّجَالِ
[ ١١٢ ]
هُوَ مِنْ كَلامِ الْغَزَالِيِّ فِي الإِحْيَاءِ وَلَفْظُهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ السَّفَرُ سَفَرًا لأَنَّهُ يُسْفِرُ عَنِ الأَخْلاقِ وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ - ﵁ - لِلَّذِي كَانَ يُعَرِّفُ عِنْدَهُ بَعْضَ الشُّهُودِ هَلْ صَحِبْتَهُ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ فَقَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ تَعْرِفُهُ انْتَهَى وَلأَثَرِ عُمَرَ تَتِمَّةٌ فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ شَهَادَةً فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أَعْرِفُكَ وَلا يَضُرُّكَ أَلا أَعْرِفُكَ ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا أَعْرِفُهُ قَالَ بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ قَالَ بِالْعَدَالَةِ وَالْعقل قَالَ هُوَ جَارك الأولى الَّذِي تعرف لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ وَمُدْخَلَهُ وَمُخْرَجَهُ قَالَ لَا فَقَالَ فَعَامِلُكَ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ اللَّذَيْنِ يُسْتَدَلُّ بِهِمَا عَلَى الْوَرَعِ قَالَ لَا قَالَ فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَخْلاقِ قَالَ لَا
[ ١١٣ ]
قَالَ لَسْتَ تَعْرِفُهُ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ صَحَّحَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ
١٩٨ - سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُيُورِقِيُّ إِنَّهُ وَرَدَ إِجْمَالا وَجَرَى بَيْنَ عَالِمَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَنَازُعًا فِي تَأْوِيلِهِ وَسَنَدِهِ فَأَصْبَحَ الطَّاعِنُ فِيهِ وَقَدْ طُعِنَ أَنْفُهُ وَاعْوَجَّ وَقِيلَ لَهُ فِي الْمَنَامِ إِي وَاللَّهِ سُفَهَاءُ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - ثَلاثًا - فَرَاعَهُ ذَلِكَ وَاعْتَرَفَ لِخَصْمِهِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ قَالَ الْجَدُّ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِهِ حَدِيثٌ وَلا حُكْمٌ وَعِنْدَ التَّقِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّيْفِيِّ الْيَمَانِيِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ أُسَفَاءُ مَكَّةَ أَيِ الْمَحْزُونُونَ فِيهَا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ
١١٩ - سُقُوطُ الأَوْرَاقِ فِي شَعْبَانَ أَوْ لَيْلَةَ نِصْفِهِ
اشْتُهِرَ كَثِيرًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ لِقَطْعِ أَجَلِ كُلِّ إِنْسَانٍ بِمَوْتِهِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبِهَذَا الْمَعْنَى وَرَدَ الْحَدِيثُ فَفِي الحَدِيث
[ ١١٤ ]
" تُقْطَعُ الآجَالُ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى شَعْبَانَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْكِحُ وَيُولَدُ لَهُ وَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى " لَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا﴾ [الْأَنْعَام: ٥٩] لِلَّهِ ﵎ شَجَرَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ لَيْسَ مَخْلُوقٌ إِلا لَهُ فِيهَا وَرَقَةً فَإِذَا سَقَطَتْ وَرَقَتُهُ خَرَجَتْ رُوحُهُ مِنْ جَسَدِهِ فَذَلِكَ قَوْلِهِ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا﴾ [الْأَنْعَام: ٥٩] قَالَ الْجَدُّ هَذَا الأَثَرُ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَرَقَةَ تَسْقُطُ فِي وَقْتِ الْمَوْتِ لَا لَيْلَة نصف شعْبَان
٢٠٠ - السَّلَام على النَّبِي - ﷺ - فِي الْقُنُوتِ
قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلامِ جَمْعٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ
٢٠١ - السنَةُ بِآذَارِهَا
سُئِلَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ بَاطِلٌ
٢٠٢ - السُّؤَالُ وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
[ ١١٥ ]
٢٠٣ - سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٢٠٤ - سِيرُوا إِلَى الله عرجاء وَمَكَاسِيرَ فَإِنَّ انْتِظَارَ الصِّحَّةِ بَطَالَةٌ
جَاءَ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ سِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ " أَقْدَرُ الْقَوْمِ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ " وَعَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أجرا "
[ ١١٦ ]
٢٠٥ - سِينُ بِلالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَلا يَصِحُّ
[ ١١٧ ]