٢١٩ - صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى لَا يَرُومُ إِلا قَضَاءَهَا
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٢٢٠ - الصَّبْرُ عَلَى الْمُعْسِرِ صَدَقَةٌ
لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فَفِي الْحَدِيثِ " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ "
٢٢١ - صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّثْوِيبِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُلَقَّنِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَصْلِهِ فِي كتب الحَدِيث
[ ١٢٣ ]
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ
٢٢٢ - صَدَقَ رَسُول الله - ﷺ -
يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِّ عِنْدَ التَّثْوِيبِ - أَيْضًا - وَهُوَ صَحِيح لِأَنَّهُ - ﷺ - أَمَرَ أَبَا مَحْذُورَةَ بِالتَّثْوِيبِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلِذَا كَانَ اسْتِحْبَابُ قَوْلِهِ وَجْهًا وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ قَوْلُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ الْجَدُّ وَلا أَصْلَ لِذَلِكَ فِي الأَثَرِ - أَيْضًا - وَكَذَلِكَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِّ لِلْمُؤَذِّنِ مُطْلَقًا
٢٢٣ - صَدَقْتَ صَدَقْتَ يَا ذَاكِرَ رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ
لَا أَصْلَ لَهُ
٢٢٤ - صَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلاءَ الْكَثِيرَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٢٢٥ - صَدَقَةٌ قَلِيلَةٌ تَدْفَعُ بَلايَا كَثِيرَةً
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَالَّذِي قَبْلَهُ - صَحِيحٌ
[ ١٢٤ ]
٢٢٦ - صُدُورُ الأَحْرَارِ قُبُورُ الأَسْرَارِ
هُوَ مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ
٢٢٧ - صِغَارُ قَوْمٍ كِبَارُ آخَرِينَ
لَا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الْحسن بن عَليّ أَنه دَعَا بَينه وَبَين أَخِيهِ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْوِيَهُ - أَوْ قَالَ يَحْفَظَهُ - فَلْيَكْتِبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْوُهُ عَنْ عُرْوَةَ
٢٢٨ - صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ
قَالَ السَّخَاوِيُّ يَقُولُهُ الْعَامَّةُ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ قَالَ وَهُوَ
[ ١٢٥ ]
كَلامٌ حَسَنٌ لَكِنْ قَوْلُ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَحْسَنُ وَأَوْلَى قَالَ الْجَدُّ وَالآنَ أَكْثَرُ مَا يَقُولُهُ الْعَامَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ وَهُوَ خَطَأٌ بِلا شَكٍّ قَالَ وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا - يَعْنِي شَيْخَ الإِسْلامِ أَحْمَدَ الْعيتاوِيَّ - يَقُولُ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَالْخَلاصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ قَبَّلَهُ أَوْ نَحْوَهُ وَالْعَوَامُّ لَا يفرقون وَنَظِير ذَلِك قَول المرقي فِي الترقية الَّتِي هِيَ مِنْ أَصْلِهَا بِدْعَةٌ - كَمَا قَالَ الْجَدُّ -
٢٢٩ - غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَأَجَابَ دُعَاءَكَ وَغَفَرَ لَكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلِعَبْدِكَ وَفَقِيرِكَ وَاقِفٌ هَذَا الْمَكَانَ
وَالْخَلاصُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ وَاغْفِرْ لِعَبْدِكَ. . إِلَى آخِرِهِ
٢٣٠ - صَلاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِغَيْرِ خَاتَمٍ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ وَكَذَا مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
٢٣١ - صَلاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً
وَعَنْ أَنَسٍ
[ ١٢٦ ]
٢٣٢ - الصَّلاةُ بِالْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلافِ حَسَنَةٍ
لَكِنْ أَوْرَدَ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ جَابِرٍ
٢٣٣ - رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ
٢٣٤ - صَلاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ
أَيْ سِرِّيَّةً قَالَ النَّوَوِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ - أَيْ فِي الْمَرْفُوعِ - وَإِلَّا فقد
[ ١٢٧ ]
رُوِيَ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ
٢٣٥ - الصَّلاةُ خَلْفَ الْعَالَمِ بِأَرْبَعَةِ آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلاةً
هُوَ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثُ
٢٣٦ - الْبِرِّ الصَّلاةُ خَلْفَ رَجُلٍ وَرِعٍ مَقْبُولَةٌ وَالْهَدِيَّةُ إِلَى رَجُلٍ وَرِعٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْمُذَاكَرَةُ مَعَهُ صَدَقَةٌ
٢٣٧ - الصَّلاةُ على النَّبِي - ﷺ - أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كَذَبَ مُخْتَلَقٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ يَعْنِي إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِي - ﷺ - أَيْ وَإِلا فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ﵁ - مَوْقُوفًا
٢٣٨ - الصَّلاةُ عَلَى النَّبِي - ﷺ - لَا ترد
[ ١٢٨ ]
هُوَ مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ وَأَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا قَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَءُوا بِالصَّلاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيُعْطِيَ أَحَدَهَا وَيرد الْأُخْرَى
[ ١٢٩ ]