٣٠٣ - فَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُورُ
هُوَ بَعْضُ بَيْتٍ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ
٣٠٤ - فَازَ الْمُخِفُّونَ
لَا يَثْبُتُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي
[ ١٥٢ ]
الدَّرْدَاء " إِن بَين أَيْدِيكُم عقبَة كؤود لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلا كُلُّ مُخِفٍّ "
٣٠٥ - فَازَ بِهَا عُكَّاشَةُ
دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَكَأَنَّهُ مَثَلٌ مَا صَحَّ بِهِ إِلَى قَوْله - ﷺ - " سَبَقَك بهَا عكاشة " حِين طلب مِنْهُ - ﷺ - أَنْ يَدْعُوَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ / الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَدَعَا لَهُ فَقَامَ آخر فَقَالَ ادعو اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ " سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ "
٣٠٦ - الْفَأْلُ مُوَكَّلٌ بِالنُّطْقِ
قَالَ الْجَدُّ لَا يُعْرَفُ هَكَذَا أَيْ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْحَدِيثِ بِلَفْظِ
٣٠٧ - الْبَلاءِ .
وَفِي مَعْنَى التَّرْجَمَةِ حَدِيثُ
[ ١٥٣ ]
٣٠٨ - أَخَذْنَا فَأْلَكَ مِنْ فِيكَ
وَحَدِيثُ
٣٠٩ - الْفَأْلُ مُرْسَلٌ وَالْعُطَاسُ شَاهِدُ صِدْقٍ
٣١٠ - فُدِيَ إِسْمَاعِيلُ بِالْكَبْشَيْنِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
٣١١ - فَضْلُ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ وَفَضْلُ شَهْرِ شَعْبَانَ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَفَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ
[ ١٥٤ ]
٣١٢ - الْفَقْرُ قَيْدُ الْمُجْرِمِينَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ
٣١٣ - الْقِلَّةُ قَيْدُ الْفَرَاعِنَةِ
وَيَدُلُّ لِمَعْنَاهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَن رّءَاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ٦ - ٧]
٣١٤ - الْفَقْرُ فَخْرِي وَبِهِ أَفْتَخِرُ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ
٣١٥ - فَمٌ سَاكِتٌ وَرَبٌّ كَافِي
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ
٣١٦ - اللَّهُ وَلِيُّ مَنْ سَكَتَ
٣١٧ - فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَنْتَقِلُ بَرْدُ الرُّومِ إِلَى الشَّامِ وَبَرْدُ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ
[ ١٥٥ ]
٣١٨ - فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ
هُوَ مِنْ كَلامِ عُمَرَ - ﵁ -
٣١٩ - فِي الْحَرَكَاتِ الْبَرَكَاتُ
من كَلَام / السّلف وَلَيْسَ بِحَدِيث وَكَذَلِكَ
٣٢٠ - الْحَرَكَة بركَة
[ ١٥٦ ]