٥٨٧ - هَذَا الْأَمر بُيِّتَ بِلَيْلٍ
وَقَعَ فِي كَلامِ أَبِي جَهْلٍ فِي قِصَّةِ الصَّحِيفَةِ ثُمَّ سَارَتْ مَثَلا أَوْ كَانَتْ مَثَلا فَجَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ
٥٨٨ - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ
كَلامٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمَثَلِ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ مَنَعَ الْكَتْبَ مِنْ مَحْبَرَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنِ اسْتَأْذَنَهُ - أَيْ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ مَحْبَرَتِهِ - هَذَا وَرَعٌ مُظْلِمٌ قَالَ فَحَمَلْنَا الأَوَّلَ عَلَى كَتْبٍ يَطُولُ وَالثَّانِي عَلَى غَمْسَةِ قَلَمٍ لِكَتْبِ كَلِمَةٍ أَوْ فِي حَقِّ مَنْ يَبْسُطُ إِلَيْهِ وَيَأْذَنُ لَهُ حُكْمًا وَعُرْفًا
٥٨٩ - الْهَدِيَّةُ لِمَنْ حَضَرَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
[ ٢٥٠ ]
٥٩٠ - هَنِيئًا لَكَ عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ
مِنْ كَلامِ عَائِشَةَ فَفِي مُسْلِمٍ عَنْهَا قَالَتْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ طُوبَى لَهُ عُصْفُورٌ من عصافير الْجنَّة فَقَالَ النَّبِي - ﷺ - / " أَو غير ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ " وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ نَهَاهَا عَنِ الْقَطْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
٥٩١ - هُوَ فِي الْحَقِّ
يُقَالُ عَنِ الْمُحْتَضِرِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَفِي الصَّحِيحِ " الْمَوْتُ حَقٌّ "
[ ٢٥١ ]