حديث فِي الحث على النكاح".
٩٩٩-أن ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله ص رَجُل يُقَالُ لَهُ عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "يَا عَكَّافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قال لا قَالَ وَلا جَارِيَةٌ قَالَ لا قَالَ وَأَنْتَ مُؤْسِرٌ بِخَيْرٍ قال وأنا مُؤْسِرٌ بِخَيْرٍ قَالَ أَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ إِنَّ سنتنا النكاح شراركم عزابكم اجتمعوا موتاكم عزابكم أبا الشياطين تَمْرُسُونَ مَا لِلْشَيَاطِينِ مِنْ سِلاحٍ أَبْلَغَ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون مِنَ الْخَنَا وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ إنهن صواحب أيوب وداؤد وَيُوسُفَ وَكَرْسَفَ فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ وَمَنْ كَرْسَفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ
[ ٢ / ١١٨ ]
سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلاثَمِائَةِ عَامٍ يَصُومُ النَّهَارِ وَيَقُومُ اللَّيْلَ ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ ﷿ ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ ﷿ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ تَزَوَّجْ وَإِلا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ قَالَ زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ زَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحَمِيرِيِّ".
١٠٠٠-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّومِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعَمِّيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ وَمِسْكِينٌ أَبُو فَاطِمَةَ الطَّائِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ الْهِلالِيِّ عَنْ عَكَّافِ بْنِ وَدَاعَةَ الْهِلالِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "يَا عَكَّافُ أَلَكَ امْرَأَةٌ قَالَ لا قَالَ فَجَارِيَةٌ قَالَ لا".
قال المؤلف: "وذكر نحو الحديث الَّذِي قبله".
١٠٠١-".
قال العقيلي: "وأنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا دَاؤُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ جَاءَ عَكَّافُ بْنُ وَدَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ".
قال المؤلف: "فذكر نحو الحديث وَهَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أما الطريق الأول فقال فِيهِ رَجُل مجهول ولا يعرف من الصحابة من اسمه
[ ٢ / ١١٩ ]
بشر بْن عطية ولا عطية بْن بشر وأما الطريق الثاني فقال العقيلي: "عطية عن عكاف لا يتابع عليه قَالُوا لا يصح من هَذَا شيء وقال المؤلف: "قلت وقد رواه مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْن مُوسَى قال يَحْيَى بْن معين ليس بشيء".
حديث فِي أن الحسب المال
١٠٠٢-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَصِيفٍ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ قَالا نا سَلامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى".
قال ابن حبان: "سلام كَثِيرُ الْوَهْمِ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ به إذا انفرد".
[ ٢ / ١٢٠ ]
١٠٠٣-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الملك قال حدثنا الدارقطني قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ".
قال علي بْن الْمَدِينِيِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ لَيْسَ بشيء وقال الرازي لا يحتج به".
حديث فِي تزويج الحدث
١٠٠٤-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ نا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْلَمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حداثة سنه حج شيطانه يا ويله وعصم مني دينه".
قال الدارقطني: "تفرد به خَالِد بْن إِسْمَاعِيل قال ابن عدي: "خَالِد يضع الحديث
[ ٢ / ١٢١ ]
وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "لا يَجُوزُ الاحتجاج به بحال وقال أَبُو حاتم: "الرازي الشيلماني مجهول".
١٠٠٥-حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ قَالَ نا أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابن سَوَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وإنما يذكر عَنْهُ وفيه آفات منها يزيد الرقاشي".
قال أَحْمَد: "لا يكتب عَنْهُ شيء كان منكر الحديث وقال النسائي متروك الحديث وفيه هياج".
قال أَحْمَد: "متروك الحديث وقال يَحْيَى ليس بشيء وفيه مالك بن سليمان وقد قدحوا فيه".
ح ديث في التخير يليتني
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وانس وعائشة فأما حديث عُمَر".
١٠٠٦-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أخبرنا حمزة
[ ٢ / ١٢٢ ]
ابن يُوسُفَ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْمَدَاينِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاؤُدَ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَّاظِيُّ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْتَخِبُوا الْمَنَاكِحَ وعليكم بذات الأرواك فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ".
١٠٠٧-وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابن الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُوصِي رَجُلا يَا فُلانُ "أَقِلَّ مِنَ الدَّيْنِ تَعِشْ حُرًّا وَأَقِلَّ مِنَ الذُّنُوبِ يَهُنْ عَلَيْكَ الْمَوْتُ وَانْظُرْ فِي أَيِّ نِصَابٍ تَضَعُ وَلَدَكَ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ".
١٠٠٨-وَأَمَّا حَدِيثُ يروي أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي قَالَ أَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَظِيمِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَحْيَى قَالَ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَاجْتَنِبُوا هَذَا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لَوْنٌ مُشَوَّهٌ".
وأما حديث عَائِشَة فَلَه أربعة طرق:".
١٠٠٩-الطَّرِيقُ الأَوَّلُ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ قَالَ نا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنِ جَعْفَرِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ محمد ابن أَحْمَدَ الأَثْرَمُ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
[ ٢ / ١٢٣ ]
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سمعت ﷺ " يَقُولُ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَلا تَضَعُوهَا إِلا فِي الأَكْفَاءِ".
١٠١٠-الطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا محمد بن الملك قال نا الدارقطني قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ قَالَ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ أَبِي الرُّطَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ".
١٠١١-الطَّرِيقُ الثَّالِثِ أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ ابن عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ مَاهَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ نا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "انْكِحُوا إِلَى الأَكْفَاءِ وَأَنْكِحُوهُمْ وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنْجَ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.
١٠١٢-الطَّرِيقُ الرَّابِعُ أَنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ نا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قالت قال رسول الله ص تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ النِّسَاءَ يَلِدْنَ أَشْبَاهَ إِخْوَانِهِنَّ وَأَشْبَاهَ أَخَوَاتِهِنَّ".
قال المؤلف: "هَذِهِ الأحاديث لا تصح أما حديث عُمَر ففيه سُلَيْمَان بْن عطاء
[ ٢ / ١٢٤ ]
وهو يروي عن مسلمة بْن عَبْد اللَّه الجهني أشياء موضوعة".
قال ابن حبان: "لا أدري التخليط منه أو من مسلمة وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَفِيهِ ابن البيلماني قال يَحْيَى ليس بشيء".
وقال ابن حبان: "حدث عن أَبِيهِ بأحاديث موضوعة وأما حديث أَنَس ففيه مجاهيل وأما حديث عَائِشَة فطريقه الأول أشهر به الْحَارِث بْن عِمْرَانَ عن هشام قال الدارقطني الْحَارِث ضعيف وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "كَانَ يَضَعُ الحديث عل الثقات وَفِي الطريق الثاني صالح بْنُ مُوسَى قَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الحديث وَفِي الطريق الثالث أَبُو أمية بْن يَعْلَى واسمه إِسْمَاعِيل قَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وقال مرة متروك الحديث وَفِي الطريق الرابع عِيسَى بْن ميمون".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لا يحتج بروايته".
قال أَبُو بَكْر الخطيب وهو حديث غريب من حديث هشام وقد رُوِيَ عن أَبِي أمية وعكرمة بْن إِبْرَاهِيم وأيوب بْن فرقد ويحيى بن هاشم السمسار كلهم عن هشام ورواه هشام بن عمار عن الحكم بن هشام عَنْ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هشام ابن عروة وطرقه واهية وروي عن قَتَادَة عن عروة عن عَائِشَة كذلك حدث به أَبُو معاوية عن الْمُخْتَار بْن منيح عن قَتَادَة قال ويقال لم يروه عن أبي معاوية ورواه أَبُو المقدام هشام بْن زياد عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مرسلًا وهو أشبه بالصواب".
[ ٢ / ١٢٥ ]
وقال المنصف: "قلت وقد ذكر هَذَا الحديث أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حاتم فقال ليس له أصل رواه الْحَارِث بْن عِمْرَانَ والحارث ضعيف واهي الحديث وقال المنصف: "قلت وقد رواه مندل عن هشام بْن عروة".
قال ابن حبان: "كان يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فاستحق الترك".
حديث فِي بيان ما سر طهارة الأصل
١٠١٣-أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَمَرْقَنْدِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُصَفَّى الرَّهَاوِيُّ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ أَبُو مَيْمُونٍ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ كَرُمَ أَصْلُهُ وَطَابَ مَوْلِدُهُ حَسُنَ مَحْضَرُهُ".
قال ابن عدي: "وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل ولجعفر بْن نصر أحاديث موضوعات على الثقات".
حديث فِي تأثير عرق السوء
١٠١٤-أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ قَالَ أَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنَا محمد ابن سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
[ ٢ / ١٢٦ ]
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ وَالْعِرْقُ دَسَّاسٌ وَالْعِرْقُ السُّوءُ كَالأَبِ السُّوءِ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وكان الحميدي يتكلم فِي مُحَمَّد بْن سُلَيْمَان وقال النسائي ضعيف وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: "عَامَّةُ مَا يرويه لا يتابع عليه لا فِي إسناده ولا فِي متنه".
١٠١٥-حَدِيثٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ نا عُتْبَةُ بْنُ سَعْدٍ بن الْمُوَقِّرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "تَزَوَّجُوا فِي الْحُجْزِ الصَّالِحِ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ".
قال يَحْيَى الموقري ليس بشيء وقال علي لا يكتب حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ".
حديث فِي التزويج بالصغار
١٠١٦-أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْبَسْتِيِّ قَالَ نا ابْنُ نَاجِيَةَ قَالَ نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نا إبراهيم بن البراء قَالَ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
[ ٢ / ١٢٧ ]
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "انْكِحُوا مِنْ فَتَيَاتِكُمْ أَصَاغِرَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْتَقُ أَرْحَامًا".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ إِبْرَاهِيم".قال ابن حبان: "كان يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ لا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إِلا بِالْقَدْحِ فِيهِ".
حديث فِي ذكر الأكفاء
١٠١٧-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرُوسٍ قَالَ نا إسحاق ابن إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ نا زُرْعَةُ الزُّبَيْدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ رَجُلٌ بِرَجُلٍ وَحَيٌّ بِحَيٍّ وَقَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ وَالْمَوَالِي مِثْلُ ذَلِكَ إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ".
١٠١٨-طَرِيقٌ آخَرُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ الْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ".
١٠١٩-طَرِيقٌ ثَالِثٌ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ قال نا الدراقطني قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الأَزْرَقُ
[ ٢ / ١٢٨ ]
قَالَ نا سُوَيْدٌ قَالَ نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله ص "النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٌ وَعَرَبِيٌّ لعربي ومولى إِلا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ".
قال المؤلف: "تفرد به مُحَمَّد بْن زكريا عن سُوَيْد وهذا الحديث لا يَصِحُّ أَمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ ففيه عِمْرَانَ".
قال ابن حبان: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الأَثْبَاتِ لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التعجب وقال يَحْيَى ليس بشيء وَفِي الطريق الثاني عُثْمَان بْن عَبْد الرَّحْمَن وهو مجروح وفيه علي بْن عروة قال يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "الرَّازِيُّ مَتْرُوكٌ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حبان: "يضع الحديث وأما الطريق الثالث فبقية مغموز بالتدليس ومحمد بْن الفضل مطعون فِيهِ".
حديث فِي إجبار البكر
١٠٢٠-أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ نا أَبُو سَلَمَةَ الْمُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَفَّانَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ الذِّمَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ
[ ٢ / ١٢٩ ]
الدِّسْتِوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " رَدَّ نِكَاحَ بَكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ نِكَاحَهُمَا".
١٠٢١-طَرِيقٌ آخَرُ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن علي أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ نا جَدِّي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ السُّلَمِيُّ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُنَقِّرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس أن جارية بكرا زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ".
قال المؤلف: "وقد رواه أيوب بْن سُوَيْد عن الثوري ومعمر بْن سُلَيْمَان عن زَيْد ابن حبان كلاهما عن أيوب وهذا الحديث لا يصح أما الطريق الأول ففيه الذماري قال أَبُو زرعة هُوَ منكر الحديث وقال الدارقطني ليس بقوي وأما الثاني فمحمد بْن سُلَيْمَان ضعيف".
[ ٢ / ١٣٠ ]
حديث فِي استئذان البكر
١٠٢٢-أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ قَالَ أَنَا الْقَاضِي أَبُو بكر محمد بن عمر الداؤدي قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّاهِدُ قال نا العباس ابن أَحْمَدَ الْمُذَكَّرُ قَالَ نا دَاؤُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ نا عِيسَى بْنُ يُونِسَ قَالَ نا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلِلثَّيِّبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ فَإِذَا دَعَتْ إِلَى سَخْطَةٍ وَأَوْلِيَاؤُهَا إِلَى الرِّضَى رُفِعَ شَأْنُهَا إِلَى السُّلْطَانِ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ أَبُو بَكْر الخطيب الحمل فِيهِ على المذكر فإنه غير ثقة".
حديث فِي تزويج الفقير
١٠٢٣-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلاوِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ
[ ٢ / ١٣١ ]
قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ الشَّامِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَنْكَحَ لِلَّهِ ﷿ تَوَّجَهُ اللَّهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِيهِ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَ جَمَالٍ بِقُدْرَةٍ يُلْبِسْهُ اللَّهُ ﷿ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلأَ اللَّهُ جوفه أمنا وإيمانا قال الدراقطني الحديث غير محفوظ".
حديث فِي النكاح بلا ولي
١٠٢٤-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الداؤدي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّبَرِيُّ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ الطَّبَرِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عِصْمَةَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ قَبِيعَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ فَهِيَ زَانِيَةٌ".
قال المؤلف: "وهذا لا يصح أَبُو عصمة اسمه نوح بْن أَبِي مريم قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يكتب حديثه وقال السعدي سقط حديثه وقال مُسْلِم بْن الحجاج والرازي والدارقطني متروك وقال أَبُو عَبْد اللَّه الحاكم نوح وضع حديث فضائل القرآن".
[ ٢ / ١٣٢ ]
حديث فِي النكاح بلا ولي ولا شهود
١٠٢٥-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُظَفَّرٍ قَالَ أَنَا الْعَتِيقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نا قتيبة ابن سَعِيدٍ قَالَ نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبَغَايَا اللاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ لا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ أَوْ مَهْرٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والمتهم بن النهاس قال يَحْيَى النهاس ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عَبَّاس أشياء منكرة وكان ابن عدي يقول لا يساوي النهاس شيئًا".
حديث فِي تزويج العبد بغير إذن سيده
١٠٢٦-رَوَى حَنْبَلٌ عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى ابن عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيَّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ".
قال أَحْمَد بْن حنبل هَذَا حديث منكر ومندل ضعيف".
حديث فيمن نوى أن لا يؤدي الصداق
روى عن صهيب وأبي هُرَيْرَة فأما صهيب فله طريقان:".
[ ٢ / ١٣٣ ]
١٠٢٧-الطريق الأول أن أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْمَرِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِيٍّ الأَزْجِيُّ قَالا نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ محمد الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ نا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ نا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ لا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَانِيًا وَمَنْ تَسَلَّفَ مَالا يُرِيدُ أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَارِقًا".
١٠٢٨-الطَّرِيقُ الثَّانِي أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ علا أَلا يَقْضِيَهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَهُوَ مُجْمِعٌ عَلَى أَلا يُؤَدِّيَهُ لَقِيَ اللَّهَ زَانِيًا".
١٠٢٩-وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْحَقِّ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَرَوِيُّ قال حدثنا يحيى ابن حَسَّانَ قَالَ
[ ٢ / ١٣٤ ]
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَنْ لا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ سَارِقٌ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا حَدِيثُ صهيب ففي طريقة الأول عطاف بْن خَالِد".
قال ابن حبان: "يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لا يشبه حديثهم لا يجوز الاحتجاج بأفراده وأما الطريق الثاني ففيه يوسف بْن مُحَمَّد".
قال العقيلي: "يوسف لا يتابع على حديثه قال وهذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت وَفِي حديث أَبِي هُرَيْرَة مُحَمَّد بن أيان".
قَالَ أَحْمَدُ: "تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ يَحْيَى لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ".
حديث فِي التزويج إلى القرابة
١٠٣٠-أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ قَرَابَةٍ مِنْ رَجُلٍ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ مِنْ أَجْلِ دِينِهِ زَوَّجَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَشْرًا مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَرَفَعَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِينَ دَرَجَةً".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
[ ٢ / ١٣٥ ]
مُحَمَّد بْن الْحَارِث ليس بشيء وقال يَحْيَى بْن سَعِيد وأحاديث عكرمة بْن عمار ضعاف ليس بصحاح".
حديث فِي أن الزنا لا يحرم المصاهرة
١٠٣١أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ نا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عِنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوْ يَتْبَعُ الابْنَةَ حَرَامًا أَيَنْكِحُ أُمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يُحَرِّمُ الْحَلالَ الْحَرَامُ إِنَّمَا يَحْرُمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلالٍ".
قال أبو حاتم: "ابن حبان عُثْمَان بْن عَبْد الرَّحْمَن هو الو قاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ يَحْيَى ليس بشيء يكذب وقال الدارقطني متروك".
قال المؤلف: "وقد رواه إِسْحَاق بْن مُحَمَّد الفروي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يحرم الحرام الحلال".
[ ٢ / ١٣٦ ]
قال يَحْيَى الفروي كذاب وقال الْبُخَارِيّ تركوه".
حديث فِي العرس
١٠٣٢-أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبٍ الْبَاقِلَّانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْبَرْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأوزاعي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَطْعَمُهُ الأَغْنِيَاءُ وَيُمْنَعُهُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عصى الله ورسوله".
قال الدراقطني وقد رواه جماعة مرفوعًا وجماعة موقوفًا والصحيح الموقوف وأنه كلام أَبِي هُرَيْرَة قال وقد رُوِيَ من حديث نافع عن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب يدعى الأغنياء ويترك المساكين وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عصى اللَّه ورسوله وهذه الزيادة وهم وآخر الحديث فليجب كذلك" "رواه مالك فِي الموطأ".
[ ٢ / ١٣٧ ]
حديث فِي الضرب بالدف فِي النكاح
١٠٣٣-أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَيْلانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ يَاسِينَ قَالَ نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ نا عِيسَى بْنُ يُونِسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَيَاسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ".
١٠٣٤-طَرِيقٌ آخَرُ أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أَنَا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ".
قال المؤلف: "عِيسَى بْن ميمون ضعيف جدًا لا يلتفت إلى ما روى وأما الطريق الأول ففيه خَالِد بْن أياس قال أَحْمَد بْن حنبل هُوَ متروك الحديث وقال يَحْيَى لا يكتب حديثه ليس بشيء وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا تعجبًا وأما الطريق الثاني ففيه عِيسَى بْن ميمون".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لا يحتج بروايته".
[ ٢ / ١٣٨ ]
حديث فِي استحباب الخضاب للنساء
١٠٣٥-رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ نا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا بِكِتَابٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ " مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أم يَدُ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بَلَى امْرَأَةٌ فَقَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث منكر".
حديث فِي عرض المرأة نفسها على الزواج
١٠٣٦-أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَبِيتُ لَيْلَةً حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قِيلَ وَمَا عَرْضُهَا نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا قَالَ إِذَا نَزَعَتْ ثِيَابَهَا دَخَلَتْ فِي فِرَاشِهِ فَأَلْزَقَتْ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ فَقَدْ عرضت نفسها".
قال المنصف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ".
قَالَ ابن حبان: "جَعْفَر بْن ميسرة عنده مناكير لا تشبه حديث الإثبات منها هذا الحديث".
حديث فِي لعن المسوفة
١٠٣٧-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ
[ ٢ / ١٣٩ ]
عَنْ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ نا مُحَمَّدٍ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُسَوِّفَاتِ قُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْمُسَوِّفَاتِ قَالَ الْمَرْأَةُ يَدَعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ سَوْفَ سَوْفَ حَتَّى تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ فَيَنَامَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وفيه علة الَّذِي قبله".
قال ابن حبان: "ومن مناكير جَعْفَر هَذَا الحديث".
حديث فِي طاعة المرأة الرجل
١٠٣٨-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حاتم قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ قال نا جبارة بن المفلس قَالَ نا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ مَنْ رَأَيْتَ وَمَنْ لَمْ تَرَ أَخْبِرْنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْهُ اللَّهُ رَبُّ الرِّجَالِ وَرَبُّ النِّسَاءِ وَآدَمُ أَبُّ الرِّجَالِ وَأَبُّ النِّسَاءِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ يُصِيبُوا أُجِرُوا وَإِنْ مَاتُوا وَقَعَ
[ ٢ / ١٤٠ ]
أَجْرُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ قُتُلُوا كانوا إحياء ثم اللَّهِ يُرْزَقُونَ وَنَحْنُ نَحَسُّ دَوَابَهُمْ وَنَقُومُ بِهِمْ فَلَنَا مِنْ ذَلِكَ بشيء؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَخْبِرِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافَ حَقِّهِ تَعْدِلُ ذَلِكَ وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ".
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رشدين منكر الحديث وقال يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "خَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ بِهِ قال ومندل يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فيستحق الترك قال وجبارة كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقال يَحْيَى جبارة كذاب".
حديث فِي رَضِيَ الزوج عن المرأة
١٠٣٩-أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرٍ الْغَوْرَجِيُّ قَالا نا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُسَاوِرٍ الْحُمَيْرِيِّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ".
قال المؤلف: "مساور مجهول وأمه مجهولة".
حديث فِي المغزل
١٠٤٠-أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَاجِبِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَيَّاطُ قَالَ نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُقْرِئُ الْمَعْرُوفِ بِالْحَذَّاءِ قَالَ نا أَبُو مُحَمَّدٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمُقْرِئُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عُقْبَةَ الْحَمَّادُ الْمَعْرُوفُ بِالْكَحَّالِ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خلف بن عيسى المدائيني قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَزَّارُ الْمُعَدَّلُ قَالَ نا حَجَّاجٌ قال نا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
[ ٢ / ١٤١ ]
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا رَأَتْ أَثَرَ الْمِغْزَلِ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ لَهَا أَبْشِرِي بما لك ثم اللَّهِ ﷿ لَوْ عَلِمْتُنَّ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكُنَّ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ لَمَا قَرَيْنَ لَيْلا وَلا نَهَارًا مِنَ الْمِغْزَلِ".
قال المؤلف: "وذكر حديثًا طويلًا لم أذكره لكونه ليس بمرفوع وهو حديث لا أصل له وفيه مجاهيل".
حديث في رحمة المرأة في بيته
١٠٤١-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَّانِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جِئْنَ النِّسَاءُ إلى رسول الله ص فَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهْبَ الرِّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيِل اللَّهِ ﷿ قَالَ " مِهْنَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "رَوْحُ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الموضوعات لا يحل الرواية عَنْهُ".
حديث فِي نهي المرأة أن يأذن فِي بيتها لأحد
١٠٤٢-رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ عَنْ إِدْرِيسَ الأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ فِي الْبَيْتِ مَا كَانَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْتِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قال يَحْيَى بْن معين: المسيب ليس بشيء
[ ٢ / ١٤٢ ]
وقال السعدي: سكت الناس عن حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "لا يَجُوزُ الاحتجاج به".
حديث فِي مداراة المرأة".
١٠٤٣-رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ "النِّسَاءُ خُلِقْنَ مِنْ ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ فَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبَيْتِ وَاغْلِبُوا ضَعْفَهُنَّ بِالسُّكُوتِ".
قال المؤلف: "وهذا لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى إِسْمَاعِيلُ ليس بشيء وقال علي لا يثبت حديثه قد أجمع أصحابنا على الترك".
١٠٤٤-حَدِيثٌ آخَرُ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ المزني عن سعيد ابن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّمَا النِّسَاءُ عي وعورة فكفوا عيهن بِالسُّكُوتِ وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا لا يَصِحُّ".
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بإسماعيل بْن عباد بحال".
حديث فِي النهي أن تقبل الكتابية المسلمة
١٠٤٥-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا ابْنُ زَيْدَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ عن خالد بن ممدوج عن يروي ابن مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ تُقَبِّلَ الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ أَوِ الْمَجُوسِيَّةُ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ أَوْ تَنْظُرَ إِلَى فَرْجِهَا".
[ ٢ / ١٤٣ ]
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كان حكم الشرع كذلك".
قال ابن عدي: "البلاء فِيه من يَحْيَى بْن العلاء لأن أحاديثه موضوعة وهو أشبه بالموضوع وقال يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الْفَلاسُ متروك وخالد بْن محدوج رماه يزيد بْن هارون بالكذب وقال النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ".
حَدِيثٌ فِي الاستمناء
١٠٤٦-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ خَيْرُونَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِينَ قَالَ نا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ قَالَ نا مَهْدِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزْرِيُّ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قال رسول الله ص "سَبْعَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلا أَنْ يَتُوبُوا إِلا أَنْ يَتُوبُوا النَّاكِحُ يَدَهُ وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالضَّارِبُ وَالِدَيْهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَا وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ وَالنَّاكِحُ حَلِيلَةَ جَارِهِ".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ولا حسان يعرف ولا مسلمة. ١٠٤٧-حَدِيثٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ شَاهِينَ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَرْبٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ البصري قال حدثنا أبو عَنِ الْخَلالِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أبي سعيد الجدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَهْلَكَ اللَّهُ ﷿ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِذُكُورِهِمْ".
[ ٢ / ١٤٤ ]
قال المؤلف: "وهذا ليس بشيء إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ مجهول وأبو جناب ضعيف".
حديث فِي ذكر البنات
١٠٤٨-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حمزة ابن يُوسُفَ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا تَكْرَهُوا البنات فإنهن المونسات الْمُجَهِّزَاتُ الْغَالِيَاتُ الْحَامِلاتُ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ".
قَالَ أَحْمَد: "ويحيى مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَة كذاب".
١٠٤٩-طَرِيقٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "لا تَكْرَهُوا الْبَنَاتِ فَإِنَّهُنَّ المونسات الْغَالِيَاتُ".
قال المؤلف: "ابن لهيعة ضعيف".
حديث فِي ثواب من بلغ له ولد إلى التكلم بلفظ الشهادة
١٠٥٠-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا
[ ٢ / ١٤٥ ]
حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ نا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عبد الله ابن ضِرَارٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فِي الإِسْلامِ فَبَلَغَ أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَدْخَلَ اللَّهُ إِيَّاهُ الْجَنَّةَ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى عَبْد اللَّه بْن ضرار لَيْسَ بِشَيْءٍ".
حَدِيثٌ فِي فَضْلِ من لا أَهْل له ولا ولد بعد المائتين
١٠٥١-أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَزْقٍ قَالَ نا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن النضر المقرىء قَالَ نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ بْنُ النَّضْرِ قَالَ نا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ قَالَ نا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ نا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ نا رَبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُكُمْ فِي الْمِائَتَيْنِ كُلُّ خَفِيفِ الْحَاذِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَفِيفُ الْحَاذِ قَالَ الَّذِي لا أَهْل له ولا ولد".
١٠٥٢-طَرِيقٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَنَا طَرَّادُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَا عَبَّاسٌ عَنِ ابْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُكُمْ فِي الْمِائَتَيْنِ كُلُّ خَفِيفِ الْحَاذِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَفِيفُ الْحَاذِ قَالَ الَّذِي لا أَهْلَ له ولا ولد".
[ ٢ / ١٤٦ ]
قال الدارقطني: "تفرد به رواد وهو ضعيف وقد أدخله الْبُخَارِيّ فِي الضعفاء وقال كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه وقال أَحْمَد بْن حنبل حدث رواد عن سُفْيَان أحاديث مناكير وقد روى مطلقا ذكر المائتين".
١٠٥٣-أَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا وَكِيعٌ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عبيد الله بن زجر عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إن أَغْبَطُ أَوْلِيَائِي عِنْدِي مُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلاةِ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَكَانَ فِي النَّاسِ غَامِضًا لا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فَعُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ تُرَاثُهُ رجاء بَوَاكِيهِ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ وكيع إِلَى أَبِي إمامة ضعفاء ومتى اجتمع ابن زحر وعلي بْن يزيد والقاسم فِي حديث لا يبعد أن يكون معمولهم".
حديث فِي ترك طلب الأولاد بعد سن خمسين ومائة
١٠٥٤-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا حمدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ قَالَ أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جعفر قال نا محمد ابن أَحْمَدَ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ نا عِصَامُ بْنُ رَوَادٍ قَالَ نا أَبِي قَالَ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
[ ٢ / ١٤٧ ]
مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ سَنَةُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ جَرْوَ كَلْبٍ وَلا يُرَبِّي وَلَدًا".
قال المؤلف: "وقد رواه عَبْد الملك بْن مروان عن رواد فقال فِيهِ فلإن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدًا فِي ذلك الزمان وهذا حديث لا يصح تفرد بروايته رواد عن الثوري وقد كلمناه أنفًا فِي رواد".
قال العقيلي: "لا أصل لهذا الحديث من حديث سُفْيَان".
حديث فِي التقدير فِي النفقة
١٠٥٥-أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّقُورِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْدَكَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ قَالَ نا ابْنُ محمد البزار قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْبَنَّاءِ قَالَ أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُهْتَدِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
[ ٢ / ١٤٨ ]
بْنِ السُّوسَنْجِرْدِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ كَزَالٍ قَالا نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ سَمِعْتُ أبا جمرة الضُّبَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخَذَ عَنِ اللَّهِ ﷿ أَدَبًا حَسَنًا فَإِذَا وَسَّعَ عَلَيْهِ وَسَّعَ نَفْسَهُ وَإِذَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ موقوف تفرد برفعه إلى النَّبِيَّ ﷺ إِبْرَاهِيم بْن بشير قال ابن مردك هُوَ مجهول وضعفه الدارقطني".
حديث فِي كراهة الطلاق
١٠٥٦-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ الْبِسْتِيِّ قَالَ نا أَبُو يَعْلَى قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ نا عيسى ابن يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَصَّافِيِّ عن المحارب بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ ﷿ الطَّلاقُ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يصح قال يَحْيَى الوصافي ليس بشيء وقال الفلاس والنسائي متروك الحديث".
[ ٢ / ١٤٩ ]
حديث فِي الطلاق فِي الحيض
١٠٥٧-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدارقطني قال نا محمد ابن أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ وَابْنُ دَارِمٍ قَالا نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الأَسَدِيُّ قَالَ نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ".
قال المنصف: "هَذَا حَدِيثُ لا يَصِحُّ قَالَ الدارقطني كل رواة هَذَا الحديث من الشيعة".
حديث فِي السنة فِي الطلاق
١٠٥٨-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أنا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا هَنَّادٌ قَالَ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بن علي ابن يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فأتيت النبي صلي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا قُلْتُ وَاحِدَةً قَالَ "وَاللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ قَالَ فَهُوَ مَا أَرَدْتَ".
قال أَحْمَد: "حديث ركانة ليس بشيء وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ: "﵁ وقد رُوِيَ على صفة أخرى.
[ ٢ / ١٥٠ ]
١٠٥٩-أَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حدثني أبي عن محمد ابن إِسْحَاقَ عَنْ دَاؤُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال طلق ركانة ابن يَزِيدَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فسأله رسول الله كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَجَّعَهَا".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ ابن إِسْحَاق مجروح وداود أشد منه ضعفًا".
قال ابن حبان: "حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِمَا لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته والحديث الأول أقرب حالا والظاهر انه من غلط الرواة".
حديث فِي الطلاق قبل النكاح
١٠٦٠-أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قال أخبرنا عبد الله ابن زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ طَاؤُسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ" لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ مِلْكِهِ وَلا عِتْقَ إِلا بَعْدَ مِلْكِهِ".
قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وعبد اللَّه بْن زياد هو ابن سمعان قال يَحْيَى كان كذابا".قال الدارقطني: "هُوَ متروك الحديث قال وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ الصواب قال وقد رواه عَنِ
[ ٢ / ١٥١ ]
ابن المنكدر عن جَابِر ولا يصح عن جَابِر".
١٠٦١--حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ نا أَحْمَدُ بن الحسين الحوراني قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَامِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْجُمَّانِيُّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلا عِتْقَ لِمَنْ لا يَمْلِكُ وَلا صُمْتُ يوم إِلَى اللَّيْلِ وَلا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلا يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ وَلا رَهْبَانِيَّةَ فِينَا".
قال المؤلف: "وهذا حديث لا يصح وأبو سعد اسمه سَعِيد بْن المرزبان البقال: قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يكتب حديثه قال الفلاس متروك الحديث".
قال المؤلف: "وقد رُوِيَ نحو هَذَا عن علي ﵇ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فروى جويبر عن الضحاك عن النزال بْن سبرة عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لا يتم
[ ٢ / ١٥٢ ]
بعد حلم ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ولا وصال فِي صيام ولا صمت يوم إلى الليل" ورواه الثوري وحماد بن سلمة عن جويبر موقوفًا قال الدارقطني وهو محفوظ وقال المؤلف: "قلت وجويبر ليس بِشَيْءٍ".
١٠٦٢-حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ قال حدثنا الدارقطني قَالَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عن عائشة ﵁ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ".
قال المؤلف: "وهذا لا يصح قال يَحْيَى عُمَر بْن مدرك كذاب قال الحميدي وبشر بْن السري لا يحل أن يكتب عَنْهُ".
١٠٦٣-حَدِيثٌ آخَرُ رَوَى المثنى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلا نَذْرَ لامْرِئٍ فِيمَا لا يَمْلِكُ".
قال أَحْمَد: "مثنى بْن الصباح منكر الحديث وأخشى أن يكون ابن جريج
[ ٢ / ١٥٣ ]
أخذها من حديث المثنى".
حديث فِي تعليق الطلاق بالمشيئة
١٠٦٤-أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَمَرْقَنْدِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ شَدَّادٍ الْكَعْبِيُّ قال حدثنا اسحق ابن أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أبي دواد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلامُهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يصح لا يرويه بهذا الإسناد إلا إِسْحَاق بْن أَبِي يَحْيَى قال ابن عدي: "حدث عن الثقات مناكير وقال الدارقطني ضعيف الحديث وقال ابن حَبَّانَ: "لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَلا الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلا عَلَى سبيل الاعتبار".
١٠٦٥-حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد ابن مُسْلِمٍ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلانِيُّ قَالَ نا آدَمُ قَالَ نا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ
[ ٢ / ١٥٤ ]
أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح والمتهم به الجارود كان أَبُو أسامة يرميه بالكذب وقال يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو داؤد: غير ثقة وقال النسائي متروك الحديث وقال أَبُو حاتم الرازي كذاب لا يكتب حديثه.
١٠٦٦-حَدِيثٌ آخَرُ فِي ذَلِكَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ وَلا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَهُ استثناءه وَلا طَلاقَ عَلَيْهِ".
١٠٦٧-طَرِيقٌ آخَرُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مسعدة قال أنا حمزة ابن يُوسُفَ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مَيْمُونُ بْنُ مَسْلَمَةَ قال نا بن مُصَفَّى قَالَ نا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَهُ اسْتِثْنَاءُهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِغُلامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قال "لا يُعْتَقُ لأَنَّ اللَّهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلا يَشَاءُ الطَّلاقَ".
قال المؤلف: "هَذَا حديث لا يصح ومدار الطريقين على حميد بن مالك وقد ضعفه يَحْيَى والرازي وقال ابن عدي: "ما يرويه منكر".
[ ٢ / ١٥٥ ]
١٠٦٨-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أنا محمد بن علي ابن أحمد المقرىء قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا أَبُو حَامِدٍ أحمد بن حامد ابن أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْبَلْخِيُّ قَالَ نا أَبُو سُلَيْمَانَ الْبَلْخِيُّ وَهُوَ الْجَوْزَجَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ بِإِرَادَةِ اللَّهِ الْمَشِيئَةُ هِيَ خَاصٌّ لِلَّهِ لا يَقَعُ الطَّلاقُ وَالإِرَادَةُ يَقَعُ الطَّلاقُ بِهَا". قال الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل".
حديث فِي طلاق المعتوه
١٠٦٩-أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالا أَنَا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ".
قال الترمذي هَذَا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بْن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: "قلت قال يَحْيَى عطاء بْن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى جِهَةِ الاعتبار".
[ ٢ / ١٥٦ ]
حديث فِي طلاق المملوك
١٠٧٠-وَبِالإِسْنَادِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ نا مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".
قال أَحْمَد: "هَذَا حديث لا يعرف مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ولا يعرف له رواية سواه قال يَحْيَى بْن معين مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف".
حديث لا يطلق إلا من تزوج
١٠٧١-أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الْمَهْدِيُّ قَالَ نا أَبُو سَهْلٍ الْفَضْلُ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهِبٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ
[ ٢ / ١٥٧ ]
مالك الخطمي قَالَ جَاءَ مَمْلُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَوْلايَ زَوَّجَنِي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال ابن عدي: "للفضل بْن مختار أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها وقال أَبُو حاتم الرازي: مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل".
حديث فِي المحلل والمحلل له".
١٠٧٢-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ نا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح أما مشرح فقال ابْنُ حَبَّانَ: "لا يُحْتَجُّ بِهِ وأما كاتب الليث فقال احمد: "ليس بشيء ضربنا على حديثه وقال أَبُو علي الحافظ كان يكذب".
[ ٢ / ١٥٨ ]
١٠٧٣-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ نا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغَوْرَجِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ نا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الأَيَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لُعِنَ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ".
قال الترمذي: هَذَا حديث معلول ليس إسناده بالقائم لأن مجالدًا قد ضعفه أَحْمَد وقال المؤلف: "قلت".
قال أَحْمَد: "مجالد ليس بشيء وَقَالَ يَحْيَى لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "وَقَدْ رُوِيَ هَذَا المعنى من طريق صحاح عن ابن مَسْعُود وغيره".
حديث فِي طلاق المكره
١٠٧٤-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ نا نُعَيْمٌ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نا بَقِيَّةُ عَنِ الْغَازِيِّ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ صَفْوَانَ الأَصَمِّ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ فَقَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي أَوْ لأَذْبَحَنَّكَ فَنَاشَدَهَا اللَّهَ فَأَبَتْ ثَلاثًا فَذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " لا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلاقُ".
[ ٢ / ١٥٩ ]
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قال الْبُخَارِيّ صفوان الأصم عن أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لا يتابع عليه فِي المكره".
حديث فِي العدة
١٠٧٥-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصِّيرَفِيُّ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ نا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أن تعتد بيتها إن شاءت".
قال الدارقطني: "لم يسنده غير أَبِي مالك النخعي وهو ضعيف ومحبوب هَذَا ضعيف أيضا".
قال المؤلف: "قلت أما أبو مالك فاسمه عَبْد الملك بْن الْحُسَيْن قال يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حاتم: "وأبو زرعة ضعيف وأما محبوب فقال الدارقطني: "ضعيف".
حديث فِي خصومة الرجل وامرأته يوم القيامة
١٠٧٦-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعُتَيْقِيُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ
[ ٢ / ١٦٠ ]
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَخْتَصِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فَمَا يَنْطِقُ لِسَانُهَا وَلا لِسَانُهُ وَلَكِنْ يَدَاهَا وَرِجْلاهَا بِمَا كَانَتْ تَعِيبُ لَهُ وَيَدَاهُ وَرِجْلاهُ بِمَا كَانَ يُولِيهَا".
قال النيسابوري: حديث منكر والحمل فِيهِ على عَبْد اللَّه بْن عبد العزيز قال الْبُخَارِيّ هُوَ منكر الحديث وقال يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: "اختلط بآخرة فكان يقلب الإسناد ولا يعلم ويرفع المراسيل فاستحق الترك".
حديث فِي رد المرأة فِي الجنة إِلَى أحسن أزواجها خلقًا".
١٠٧٧-أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ نا الصَّيْمَرِيُّ قَالَ نا أَبُو زُرْعَةَ إبراهيم بن محمد الأسترابازي قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ نا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدُّمْيَاطِيُّ قَالَ نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ رُبَّمَا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالثَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ ثُمَّ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُونَ مَعَهَا مَنْ يَكُونُ زَوْجُهَا " قَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهَا تُخَيَّرُ فتختا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا فَتَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا فِي الدُّنْيَا فَزَوَّجْنِيهِ يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ قَالَ ابْنُ حبان: "عمرو بْن هاشم يروي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لا يُشْبِهُ حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج بخبره قال ابن عدي: "وسليمان بْن أَبِي كريمة عامة أحاديثه مناكير".
[ ٢ / ١٦١ ]