(ابْن عَدِيّ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُوسَى الْأَيْلِيّ حَدَّثَنَا عُمَر بْن يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن عَمْرو النَّخَعِيّ عَنِ الْكَلْبِيّ عَنْ أَبِي صالِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: الْخُنْثَى يَرِثُ مِنْ قِبَلِ مَبَالِهِ.
لَا يَصِّح الْكَلْبِيّ والنَّخَعِيّ وأَبُو صَالح كذابون قَالَ ابْن عدي وَالْبَلَاء فِيهِ مِنَ الْكَلْبِيّ ذكر أَبُو مُحَمَّد بْن قُتَيْبَة أَن فَاطِمَة خرجت فِي ثَلَاثَة من نسائها فتوطأ ذيولها حَتَّى دخلت عَلَى أَبِي بَكْر فكلمته يَعْنِي فِي الْمِيرَاث قَالَ ابْن قُتَيْبَة كُنْت أرى أَن لهَذَا أصلا فَقَالَ لي بعض نقلة الْأَخْبَار: أَنَا أسن منْ هَذَا الْحَدِيث وَأعرف منْ عمله قلت: فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا منْ طرق عَنْ عَائِشَة أَن فَاطِمَة أَتَتْ أَبَا بَكْر ﵁ تلتمس مِيرَاثهَا منْ رَسُول الله فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْر إِن رَسُول الله قَالَ: لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَة.
وَفِي تَارِيخ ابْن النَّجّار بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَر بْن المُهْتَدِي قَالَ لَا شكّ أَن فَاطِمَة والْعَبَّاس علما أَن النَّبِيّ قَالَ: نَحْنُ معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تركنَا صَدَقَة. فتأولت فَاطِمَة والْعَبَّاس أَن ذَلِكَ فِي الكراع وَالسِّلَاح وَآلَة الْجِهَاد دون المَال وأخبرهما أَبُو بَكْر أَن المُرَاد جُمَيْع مَا يملكهُ واللَّه أَعْلَم.
(الجوزقاني) أَنْبَأَنَا أَبُو نصر الصَّواف أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِم بْن مُحَمَّد الْوَرَّاق حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْن بْن عُثْمَان حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن حَدَّثَنَا الْقَاسِم بْن اللَّيْث حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المُهَاجر حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ خَالِد الْحذاء عَن عَمْرو بْن كردِي عَن يَحْيَى بْن معمر عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ وَيَقُولُ سَمِعْتُ رَسُول الله يَقُولُ: الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ.
بَاطِل وَالْمُتَّهَم بِهِ مُحَمَّد بْن المُهَاجر.
قلت: هُوَ بَرِيء مِنْهُ فقد أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ حَدثنَا دَاوُد بْن مُحَمَّد بْن صَالح المَرْوَزِيّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن الحَجَّاج الشَّامي حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة بِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَمْرو بْن أَبِي حَكِيم عَنْ عبد الله بن
[ ٢ / ٣٦٧ ]
بُرَيْدَة عَن يَحْيَى بْن يعْمُر عَنْ أَبِي الْأسود الدَّيْلَمِيّ عَنْ مُعَاذ بْن جبل بِهِ وَأخرجه أَحْمَد فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة بِهِ وَأخرجه الْحَاكِم وَصَححهُ ولَمْ يتعقبه الذَّهَبِيّ واللَّه أَعْلَم (أَنْبَأَنَا) الْفَضْل بْن الْحُبَاب حَدَّثَنَا مسدَّد حَدَّثَنَا عِيسَى بْن يُونُس عَنْ جَعْفَر بْن الزبير عَن الْقَاسِم عَن أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلاؤُهُ.
لَا يَصِّح الْقَاسِم واه وجَعْفَر يكذب وَتَابعه مُعَاوِيَة بْن يَحْيَى الصَّدَفِي وَلَيْسَ بِشَيْء عَنِ الْقَاسِم قُلْتُ أَخْرَجَهُ البَيْهَقيّ فِي سنَنه مِنَ الطَّرِيقَيْنِ وقَالَ ضَعِيف وَشَاهد مَا رَوَاهُ أَحْمَد والدارمي وأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ والنَّسائيّ وَابْن مَاجَه والدارَقُطْنيّ وَالْحَاكِم عَن تَميم الدَّارِيّ قَالَ: قلتُ يَا رَسُول الله مَا السّنة فِي الرجل يسلم عَلَى يَدي الرجل؟ قَالَ: هُوَ أولى النّاس بمحياته ومماته.
واللَّه أعلم.