٢٨٥- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثَ اتِّخَاذِ السَّرَارِي كَحَدِيثِ "اتَّخِذُوا السَّرَارِيَّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ" قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَصِحُّ فِي السَّرَارِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شيء".
٢٨٦- وَمِنْ هَذَا أَحَادِيثُ مَدْحُ الْعُزُوبَةِ كُلُّهَا بَاطِلٌ.
٢٨٧- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَصِحُّ فِي قَطْعِ السِّدْرِ شَيْءٌ" وَقَالَ أَحْمَدُ: "لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ".
[ ١٢٧ ]
٢٨٨- وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهِ أَحَادِيثُ مَدْحِ الْعَدْسِ وَالأُرْزِ وَالْبَاقِلاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالرُّمَّانِ وَالزَّبِيبِ وَالْهَنْدِبَاءِ وَالْكُرَّاثِ وَالْبَطِّيخِ وَالْجَزَرِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرِيسَةِ وَفِيهَا جُزْءٌ كُلُّهُ كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.
٢٨٩- وَأَقْرَبُ مَا جَاءَ فِيهَا حَدِيثُ "أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّحْمُ".
[ ١٢٨ ]
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ".
٢٩٠- وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ وَأَنَّهُ مِنْ صُنْعِ الأَعَاجِمِ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشاة ويأكل".
[ ١٢٩ ]
٢٩١- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيُ عَنْ الأَكْلِ فِي السوق كلها باطلة قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".
٢٩٢- وَمَنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْبَطِّيخِ وَفَضْلِهِ وَفِيهِ جُزْءٌ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "لا يَصِحُّ فِي فَضْلِ الْبَطِّيخِ شَيْءٌ إِلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يَأْكُلُهُ".