٢٩٥- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَفِيهِ جُزْءٌ لا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَالْحِنَّاءُ وَالنِّكَاحُ".
وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَاجِ الْمُزِّيَّ يَقُولُ: "هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ" قَالَ: "وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هو الختان".
[ ١٣١ ]
٢٩٦- وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحَنَّاءِ وَالْكَتْمِ.
٢٩٧- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمُ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".
٢٩٨- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيُ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ".
[ ١٣٢ ]