٣٠١- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيبَةٌ" قَالَ الدَّارَقَطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ: "قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ وَهُوَ بَاطِلٌ".
٣٠٢- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الْبَرَاغِيثِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَصِحُّ فِي الْبَرَاغِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ".
٣٠٣- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ اللِّعْبِ بِالشَّطَرَنْجِ إِبَاحَةً وَتَحْرِيمًا كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ الْمَنْعُ عَنِ الصحابة.
[ ١٣٤ ]
ر٣٠٤- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ" قَالَ الدَّارَقَطْنِيُّ: "لا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".
٣٠٥- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ" قَالَ الْعُقَيْلِيُ: "لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ " وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: "بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ" قَالَ: "وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤَهُ ولم يصح"
٣٠٦- وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا" قَالَ شَيْخُنَا: "لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".
[ ١٣٥ ]
٣٠٧- وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الأَبْدَالُ وَالأَقْطَابُ وَالأَغْوَاثُ وَالنُّقَبَاءُ وَالنُّجَبَاءُ وَالأَوْتَادُ كُلُّهَا باطلة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
٣٠٨- وَأَقْرَبُ مَا فِيهَا "لا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنَّ فِيهِمُ الْبُدَلاءَ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلا آخَرَ" ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَلا يَصِحُّ أَيْضًا فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ.
[ ١٣٦ ]