ومن ذلك حديث: "لا تُقتل المرأة إذا ارتدّت" (^١).
قال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن النبي ﷺ (^٢).
ومن ذلك حديث: "من أُهديت إليه هدية، وعنده جماعة، فهم شركاؤه" (^٣).
قال العُقيلي: لا يصح في هذا الباب شيءٌ (^٤).
وقال البخاري في صحيحه، باب من أُهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، قال: ويُذكر عن ابن عباس: "إنّ جُلساءه شركاؤه" ولم يصح (^٥).
ومن ذلك حديث: "إن عبد الرحمن بن عوف يَدخل الجنّة حَبوًا" (^٦).
_________________
(١) رواه الدارقطني في سننه (١١٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٣٥٧)، والجورقاني في الأباطيل (٢/ ١٧٠)، وانظر: لسان الميزان (٣/ ٣٢٣)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٢٥)، الفوائد المجموعة (ص ٢٠٢).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١١٨)، الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٣٥٧).
(٣) رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٢٨)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٢٤٩)، ومن طريقهما ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، تنزيه الشريعة (٢/ ٢٩٨)، الفوائد المجموعة (ص ٢٣٢).
(٤) الضعفاء (٤/ ٣٢٨).
(٥) كتاب الهبة، باب من أهدي له هدية …، وقال ابن حجر في الفتح (٥/ ٢٢٧): جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع … "، وانظر: تنزيه الشريعة (٢/ ٢٩٨).
(٦) رواه أحمد في المسند (٦/ ١١٥)، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٤٦)، وقال: "قال أحمد: هذا الحديث كذبٌ منكرٌ"، ونقل ابن الجوزي عن النسائي أنه قال: "موضوعٌ"، ورواه الطبراني في الكبير (١/ ٢٦٤)، وفي القول =
[ ١٣١ ]