بَاب شرب المَاء على الرِّيق أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنبأَنَا حَمْزَة ابْن يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيَّ وَكَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَطُّ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " شُرْبُ الْمَاءِ عَلَى الرِّيقِ يَعْقِدُ الشَّحْمَ ".
قَالَ المُصَنّف قُلْت: مَا أخوفني أَن يَكُون هَذَا الْوَضع قصد شين الشَّرِيعَة، وَإِلَّا فأى شئ فِي المَاء حَتَّى يعْقد الشَّحْم.
بَاب الشّرْب من سُؤْر الْمُسلم أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارقطني أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ مَشْكَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ أَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا نَوْحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " من التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ ابْتِغَاءَ
وَجْهِ اللَّهِ رُفِعَتْ لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيَّةً، وَكُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً ".
تفرد بِهِ نوح.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ مُسلم بن الْحجَّاج وَالدَّارقطني: مَتْرُوك.
بَاب إِثْم شَارِب الْخمر أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجُرَيْرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحسن الدَّارقطني أَنبأَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عبد الرحمن عَن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله
[ ٣ / ٤٠ ]
ﷺ: " من شَرِبَ الْخَمْرَ ظَلَّ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا، وَمَنْ سَكِرَ مِنْهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا ".
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ أَبُو شيبَة واسْمه إِبْرَاهِيم بْن عُثْمَان كَانَ شُعْبَة يكذبهُ وَقَالَ ابْن الْمُبَارَك: ارْمِ بِهِ، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ أَحْمَد: مُنكر الْحَدِيث، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَى من طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِم عبيد الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْدَلانِيُّ حَدثنَا أَبُو بكر عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِنَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ سَبْعًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا، فَإِذَا أَذْهَبَتْ عَقْلُهُ عَنْ شئ مِنَ الْفَرَائِضِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ عَلَى وَيَحْيَى: يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد لَا يحْتَج بحَديثه، وَقَالَ ابْن الْمُبَارَكِ: أرم بِهِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الْحَدِيث.
وَقَدْ رَوَى من طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْجَرِيرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارقطني حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الاعمش عَن مُجَاهِد عَن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ مِنْهَا مَاتَ كَافِرًا مادام فِي عروقه مِنْهَا شئ ".
تفرد بِهِ عباد عَنْ عَمْرو بْن ثَابت.
فَأَما عباد فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير فَاسْتحقَّ التّرْك.
وَأَمَّا عَمْرو فَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُونٍ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الموضوعات عَنِ الْأَثْبَات.
وَقَدْ رَوَى نَحوه عَن إِبْرَاهِيم
[ ٣ / ٤١ ]
ابْن عبد الله المصِّيصِي من حَدِيث ابْن عُمَر.
وَكَانَ المصِّيصِي يسرق الْحَدِيث ويسويه فِي حَدِيث عَطَاء بْن السَّائِب من حَدِيث ابْن عُمَر نَحوه إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يذكر فِيهِ الْكفْر إِلَّا أَن عَطَاء اخْتَلَط فِي آخر عمره، فَقَالَ يَحْيَى: لَا يحْتَج بحَدِيثه.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدثنَا الاوزاعي عَن يحيى ابْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ " إِذَا تَنَاوَلَ الْعَبْدُ كَأْسَ الْخَمْرِ فِي يَدِهِ نَادَاهُ الإِيمَانُ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَلا تُدْخِلَهُ عَلَيَّ فَإِنِّي لَا أَسْتَقِرُّ أَنَا وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ، فَإِنْ شَرِبَهُ نَفَرَ مِنْهُ الإِيمَانُ نَفْرَةً لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَبَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".
قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا أَصْلَ لَهُ من كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وَمُحَمّد بْن أَيُّوبَ يروي الْمَوْضُوع لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
قَالَ ابْن الْمُبَارَك: وَأَمَّا أَيُّوب فارم بِهِ.
وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِثِقَةٍ.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ عَبْدَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَزِيدَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " لَا تُجَالِسُوا شَرَبَةَ الْخَمْرِ وَلا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، فَإِن شَارِب الْخمر يحيى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ مَدْلَعًا لِسَانُهُ عَلَى صَدْرِهِ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ يَقْذُرُهُ كُلُّ مَنْ رَآهُ " هَذَا حَدِيث مَوْضُوع عَلَى رَسُول الله ﷺ وَفِيه جمَاعَة ضعفاء،
[ ٣ / ٤٢ ]
مِنْهُم لَيْث.
قَالَ ابْن حبَان: اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ فَكَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل وَيَأْتِي عَن الثقاة مَا لَيْسَ من حَدِيثهم.
وَمِنْهُم جَعْفَر بْن الْحَارِث.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
وَمِنْهُم أَبُو مُطِيع الْبَلْخِي.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يَنْبَغِي أَن يرْوى عَنهُ شئ.
وَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنبأَنَا حَمْزَة ابْن يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَوَارِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو هُدْبَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَن رَسُول الله ﷺ [قَالَ]: " مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ سَكْرَانُ دَخَلَ الْقَبْرَ سكرانا وَبعث من قَبره سكرانا وَأمر بِهِ إِلَى النَّار سكرانا إِلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ سَكْرَانُ فِيهِ عَيْنٌ تَجْرِي فِيهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ [وَهُوَ] طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ".
قَالَ ابْن عَدِي: هَذَا الْحَدِيث بَاطِل وَأَبُو هدبة مَتْرُوك الْحَدِيث كذبه يَحْيَى
وعَلى، وَقَالَ ابْن حبَان: لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التَّعَجُّب.
حَدِيث آخر: رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ".
قَالَ أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ: إِبْرَاهِيم بْن يَزِيد مَتْرُوك، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
بَاب من يعْتَقد الْخمر حَلَالا أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عدى حَدثنَا عبد الرحمن بن إِسْمَاعِيل الكوفى حَدثنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " من حَمَلَ كَأْسَ خَمْرٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَا بَلْ هُوَ حَلالٌ مَاتَ مُشْرِكًا وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته ".
[ ٣ / ٤٣ ]
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ.
قَالَ ابْن عَدِي: عمار أَحَادِيثه بَوَاطِيلُ وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
بَاب شرب الدادى أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ الوَاسِطِيّ أَنبأَنَا عبد الملك بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نُعَيْمٍ الإِسْتِرَابَاذِيُّ حَدثنَا عبد الله بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم عَن ابْن نَافِعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرُبَ حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ نَافِعٍ قَالَ: " كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حَبٌّ عُمِلَ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ.
يُقَالُ لَهُ الدَّادِيُّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ".
قَالَ الْخَطِيب: كُل رجال إِسْنَاده مَا وَرَاء ابْن عَدِي لَا يعرف.
وَقَالَ الدَّارقطني إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم دجال.
[ ٣ / ٤٤ ]