بَاب إِثْم من اسْتَطَاعَ الْحَج وَلَمْ يَحُجَّ فِيهِ عَنْ عَليّ وَأبي هُرَيْرَةَ وَأبي أُمَامَةَ ﵃.
فَأَما حَدِيث على ﵇: فَأَنْبَأَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنَا هِلَال بن عبد الله مَوْلَى رَبِيعَةِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة: فأنبأنا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنِ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي أَنبأَنَا أَحْمد بن يحيى ابْن زُهَيْر حَدثنَا عبد الرحمن بن سعيد حَدثنَا عبد الرحمن الْقُطَامِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حِجَّةَ الإِسْلامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَو حجَّة طَاهِرَة أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلْيَمُتْ أَيَّ الْمِيتَتَيْنِ إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
وَأما حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ
عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يعلى حَدثنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ حَاجَةٌ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا ".
[ ٢ / ٢٠٩ ]
الطَّرِيق الثَّانِي: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ابْن عُمَرَ بْنِ شَمَّةَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَاذَانَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الحرانى أَنبأَنَا الْمُغيرَة بن عبد الرحمن حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شريك عَن لَيْث عَن عبد الرحمن بْنِ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
أَمَّا حَدِيث عَليّ ﵇ فَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هِلَال بن عبد الله مَجْهُول، و- الْحَرْث معد -[وَأما الْحَارِث فَقَدْ] كذبه الشّعبِيّ وَغَيره.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ أَبُو المهزم واسْمه يَزِيد بْن سُفْيَانَ.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ حَدِيثه بشئ وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَفِيهِ عبد الرحمن الْقطَامِي.
قَالَ عَمْرو بْن عَلِيٍّ الفلاس: كَانَ كذابا، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يجب تنكب رواياته.
وَأما حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فَفِي الطَّرِيق الأَوَّل عَمَّار بْن مطر.
قَالَ العقيلى: يحدث عَن الثقاة بِالْمَنَاكِيرِ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَتْرُوكُ الحَدِيث.
وَفِي الطَّرِيق الثَّانِي الْمُغِيرَة بن عبد الرحمن.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وفى لَيْث وَقَدْ ضعفه ابْن عُيَيْنَةَ وَتَركه يَحْيَى الْقَطَّان وَيَحْيَى بْن معِين وَابْن مَهْدِيّ وَأحمد، وَإِنَّمَا روى عبد الرحمن بْن غنم عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ: " من أمكنه الْحَج فَلم يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ".
بَاب فِي رضى الله عَمَّن يقدر لَهُ الْحَج أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنبأَنَا أَحْمد بن عَليّ بن ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد الاسنانى حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْكَعْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ الزَّبِيبِيُّ حَدَّثَنَا هودة عَن سعيد بن عبد الرحمن عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُول: " إِن الله عزوجل
[ ٢ / ٢١٠ ]
لاييسر لعَبْدِهِ - يعْنى الْحَج - إِلَّا بالرضى، فَإِذَا رَضِيَ عَنْهُ أَطْلَقَ لَهُ الْحَجَّ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله ﷺ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: سعيد بن عبد الرحمن يورى عَن الثقاة الموضوعات - بتحايل -[يتخيل] من سَمعهَا أَنه الْمُتَعَمد لَهَا.
بَاب فِي الدُّعَاء عَشِيَّة عَرَفَة أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ قَيْسٍ الْيَحْمَدِيُّ حَدَّثَتْنِي أم الْفَيْض مولاة عبد الملك بن مَرْوَان قَالَت: سَمِعت عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: " مَا مِنْ عَبْدٍ وَلا أَمَةٍ دَعَا اللَّهَ لَيْلَةَ عَرَفَاتٍ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ - وَهِيَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ - أَلْفَ مَرَّةٍ، إِلا لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، إِلا قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَو مأثم: سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، سُبْحَانَ الذى فِي الارض موطأه، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سُلْطَانُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقُبُورِ قَضَاؤُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْهَوَاءِ رُوحُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ، سُبْحَانَ الَّذِي وَضَعَ الأَرْضَ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَنْجَا وَلا مَلْجَا مِنْهُ إِلا إِلَيْهِ.
قَالَتْ أم الْفَيْض فَقُلْتُ لعبد اللَّه بْن مَسْعُودٍ: عَن النَّبِي ﷺ؟ قَالَتْ -[قَالَ] نعم ".
أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْن أَبى الفوارس حَدثنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ رُمَيْثَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عُمَرَ الْخُشَنِيُّ حَدَّثَنَا عَرَزَةُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَذكر نَحوه.
هَذَا حَدِيث لَا يَصح عَن رَسُول الله ﷺ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: عزْرَة لَا يُتَابع على حَدِيث، وَقَالَ يحيى بن معِين: عزْرَة
[ ٢ / ٢١١ ]
دُعَاء يَوْم عَرَفَة أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَنَا عبد الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُصَاصُ حَدثنَا مُحَمَّد ابْن الْمُنْذر حَدثنَا عبد الله بن عمرَان العابدى حَدثنَا عبد الرحمن بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ ومُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَأَبِي وَائِلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالا قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَيْسَ فِي الْمَوْقِفِ قَوْلٌ وَلا عَمَلٌ أَفْضَلَ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْظُرُ الله عزوجل إِلَيْهِ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْلِ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ مُسْتِقْبِلَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بِوَجْهِهِ وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ كَهَيْئَةِ الدَّاعِي، ثُمَّ يُلَبِّي ثَلاثًا وَيُكَبِّرُ ثَلاثًا وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، يَقُولُ ذَلِكَ مِائَة مَرَّةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كل شئ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شئ عِلْمًا يَقُولُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرِّجَيمِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَيَبْدَأُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَفِي آخِرِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ آمِينَ، ثُمَّ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَة مَرَّةٍ، يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ وَمَلائِكَتُهُ عَلَى النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَيْهِ السَّلامُ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ لِوَالِدَيْهِ وَلِقَرَابَاتِهِ وَلإِخْوَانِهِ فِي اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ عَادَ فِي مَقَالَتِهِ هَذَا بِقَوْلِهِ ثَلاثًا: لَا يَكُونُ لَهُ فِي الْمَوْقِفِ قَوْلٌ وَلا عَمَلٌ حَتَّى يُمْسِيَ غَيْرَ هَذَا، فَإِذَا أَمْسَى بَاهَى اللَّهُ بِهِ الْمَلائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي اسْتَقْبَلَ بَيْتِي وَكَبَّرَنَيِ وَلَبَّانِي وَسَبَّحَنِي وَحَمِدَنِي وَهَلَّلَنِي وَقَرَأَ بِأَحَبَّ السُّورِ إِلَيَّ وَصَلَّى عَلَى نَبِيِّي، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ قَبِلْتُ عَمَلَهُ وَأَوْجَبْتُ لَهُ أَجْرَهُ وَغَفَرْتُ لَهُ ذَنْبَهُ وَشَفَّعْتُهُ فِيمَنْ شَفَعَ لَهُ، وَلَوْ شَفَعَ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ شفعته فيهم ".
[ ٢ / ٢١٢ ]
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع: قَالَ يَحْيَى بن معِين: عبد الرحيم كَذَّابٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِر لَا يحل كتب حَدِيثه إِلَّا على سَبِيل الِاعْتِبَار.
بَاب ذمّ من تزوج قبل الْحَج أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن جُمْهُور القرصانى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ رَجَاءِ بْنِ نُوحٍ حَدَّثتنِي ابْنة وهب ابْن مُنَبَّهٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " مَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَدْ بَدَأَ بِالْمَعْصِيَةِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّد بْنُ أَيُّوبَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ، فَأَما أَبُوهُ فَقَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
بَاب عُمُوم الْمَغْفِرَة للْحَاج الحَدِيث الأَوَّل: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِيُّ أَنْبَأَنَا حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ أَنْبَأَنَا أَبُو نعيم أَحْمد بن عبد الله حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ حَدثنَا الْحسن
ابْن سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هُودٍ حَدثنَا أَبُو هِشَام حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ هَارُونَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرحمن بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَطَاوَلَ عَلَيْكُمْ فِي مَقَامِكُمْ هَذَا، فَقَبِلَ مِنْ مُحْسِنِكُمْ، وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، وَوَهْب مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ، وَالتَّبِعَاتُ فِيمَا بَيْنَكُمْ ضَمِنَ عَوَضَهَا مِنْ عِنْدِهِ، أَفِيضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ.
فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَضْتَ بِنَا بِالأَمْسِ كَئِيبًا حَزِينًا وَأَفَضْتَ بِنَا الْيَوْم فَرحا مَسْرُورا.
[ ٢ / ٢١٣ ]
قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي بِالأَمْسِ شَيْئًا فَلَمْ يَجُدْ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقَرَّ عَيْنَكَ بِالتَّبِعَاتِ " والسياق لبشار بْن بَكْر، وَفِي حَدِيث أَبى هَاشم اخْتِصَار.
الحَدِيث الثَّانِي: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر حَدثنَا عبد الله بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحجَّاج وأنبأنا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّد الصَّالِحِي قَالَا حَدثنَا عبد القاهر بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ كِنَانَةَ وَقَالَ ابْن الْحصين حَدثنَا عبد الله بْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ " أَن رَسُول الله ﷺ دَعَا رَبَّهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ لأُمَّتِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ أَجَابَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لأُمَّتِهِ، إِلا مَنْ ظَلَمَ بَعْضَهُمُ بَعْضًا، فَإِنَّهُ أَخَذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.
قَالَ فَأَعَادَ الدُّعَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ أَنْ تُثِيبَ الْمَظْلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ الْجَنَّة وَتَغْفِرَ لِهَذَا الظَّالِمِ.
قَالَ: فَلَمْ يُجِبْ تِلْكَ الْعَشِيَّةَ شَيْئًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أعَاد الدُّعَاء فَأَجَابَهُ عزوجل
أَنْ قَدْ فَعَلْتُ.
فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ أَوْ تَبَسَّمَ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: وَاللَّهِ لَقَدْ ضَحَكِتَ فِي سَاعَةٍ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا، فَمَا أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ؟ فَقَالَ: ضَحِكْتُ أَنَّ الْخَبِيثَ إِبْلِيسَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غفر لامتي [و] اسْتَجَابَ دُعَائِي أَهْوَى يَحْثِي التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، فَضَحِكْتُ مِنَ الْخَبِيثِ مِنْ جَزَعِهِ.
الحَدِيث الثَّالِث: أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا على ابْن عُمَرَ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْبُسْتِيِّ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْن غَالِبٍ تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " وَقَفَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَة، فَلَمَّا كَانَ
[ ٢ / ٢١٤ ]
عِنْدَ الدَّفْعَةِ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فَأَنْصَتُوا فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ فَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ وَغَفَرَ ذُنُوبَكُمْ إِلا التَّبِعَاتِ ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا مَرَّ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَقَفَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَحَرًا، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الدَّفْعَةِ اسْتَنْصَتَ النَّاس فأنصتوا فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى لِمُحْسِنِكُمْ مَا سَأَلَ وَغَفَرَ ذُنُوبَكُمْ وَغَفَرَ التَّبِعَاتِ وَضَمِنَ لأَهْلِهَا الثَّوَابَ ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِزِمَامِ النَّاقَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَقِيَ من عمل إِلَّا وَقد عَلمته وَإِنِّي لأَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ فَهَلْ أَدْخُلُ فِيمَنْ وَقَفَ؟ قَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ.
قَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّكَ إِنْ تُحْسِنْ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ غُفِرَ لَكَ " الحَدِيث الرَّابِع: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْغَنِيِّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
الأَزْدِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ غَفَرَ اللَّهُ لِلْحَاجِّ، فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْمُزْدَلِفَةِ غَفَرَ اللَّهُ لِلتُّجَّارِ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ مِنًى غَفَرَ اللَّهُ لِلْحَمَّالِينَ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ غَفَرَ اللَّهُ لِلسُّؤَّالِ، فَلا يَشْهَدُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَحَدٌ إِلا غُفِرَ لَهُ ".
الحَدِيث الْخَامِس: أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْدَهْ أَنْبَأَنَا عَمِّي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْرِيُّ أَنبأَنَا عبد الرزق أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا خِلاسُ بْنُ عَمْرو عَن عبَادَة ابْن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَة: " يَا أَيهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لَكُمْ إِلا التَّبِعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ، فَادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا
[ ٢ / ٢١٥ ]
كَانُوا بِجَمْعٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِصَالِحِيكُمْ وَشَفَّعَ صَالِحِيكُمْ فِي طَالِحِيكُمْ يُنْزِلُ الْمَغْفِرَةَ فَتَعُمَّهُمْ ثُمَّ يُفَرِّقُ الْمَغْفِرَةَ فِي الأَرْضِ فَتَقَعُ عَلَى كُلِّ تَائِبٍ مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ.
وَإِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ عَلَى جِبَالِ عَرَفَاتٍ يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِيهِمْ، فَإِذَا نَزَلَتِ الْمَغْفِرَةُ دَعَا وَجُنَودُهُ بِالْوَيْلِ يَقُولُ: كُنْتُ اسْتَفْزَزْتُهُمْ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ جَاءَتِ الْمَغْفِرَةُ فَغَشِيَتْهُمْ، فَيَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ ".
لَيْسَ فِي هَذِه الاحاديث شئ يَصح.
أما [الحَدِيث] الأَوَّل فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي دواد وَلم يُتَابع عَلَيْهِ.
قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يحدث على التَّوَهُّم والحسبان فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَقد رَوَاهُ عَنهُ اثْنَان: عبد الرحيم بْن هَارُون.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث يكذب، وَالثَّانِي بَشَّار بْن بكير وَهُوَ مَجْهُول.
وَأما الحَدِيث الثَّانِي فَقَالَ ابْن حِبَّانَ: كَأَنَّهُ مُنكر الحَدِيث جدا فَلَا أدرى التَّخْلِيط مِنْهُ أَو من ابْنه وَمن أَيهمَا كَانَ فَقَدْ سقط الِاحْتِجَاج بِهِ.
وَأما الحَدِيث الثَّالِث فَفِيهِ يَحْيَى بْن عَنْبَسَة.
قَالَ ابْن حِبَّانَ: هُوَ دجال يضع الحَدِيث.
وَأما الحَدِيث الرَّابِع فَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَيْسَ هَذَا الحَدِيث مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ وَلا الْأَعْرَج وَلَا مَالك، وَالْحسن ابْن على كَانَ يضع على الثقاة لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ وَلا الرِّوَايَة عَنْهُ بِحَال.
وَأما الحَدِيث الْخَامِس فراويه عَنْ قَتَادَةَ مَجْهُول وخلاس لَيْسَ بشئ كَانَ مُغيرَة لَا يعبأ بِهِ.
وَقَالَ أَيُّوب: لَا ترو عَنْهُ فَإِنَّهُ صحيفي.
بَاب أَن الْمَدِينَة فتحت بِالْقُرْآنِ أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسن المدينى
[ ٢ / ٢١٦ ]
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " فُتِحَتِ الْقُرَى بِالسَّيْفِ وَفُتِحَتِ الْمَدِينَةُ بِالْقُرْآنِ ".
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هَذَا مُنكر لم يسمع من حَدِيث مَالِك وَلا هِشَام إِنَّمَا هَذَا قَول مَالِك لم يروه عَنْ أحد.
قد ريت هَذَا الشَّيْخ يَعْنِي مُحَمَّد بْن الْحسن كَانَ كذابا.
بَاب ذمّ من حج وَلم يزر رَسُول الله ﷺ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّارُ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ على عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ شِبْلٍ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: " من حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي ".
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: " النُّعْمَان يَأْتِي عَن الثقاة بالطامات.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الطعْن فِي هَذَا الحَدِيث من مُحَمَّد بْن مُحَمَّد لَا من النُّعْمَان.
بَاب ثَوَاب مَنْ مَاتَ فِي طَرِيق مَكَّة أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْشَرٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " مَنْ مَاتَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ لم يعرضه الله عزوجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُحَاسِبْهُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَالْمُتَّهَم بِهِ إِسْحَق بْن ظهير وَقَدْ كذبه ابْن أَبِي شَيْبَة وَغَيره.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هُوَ فِي عداد من يضع الْحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عايد بْن بَشِير عَنْ عَطَاء عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
قَالَ يَحْيَى
[ ٢ / ٢١٧ ]
ابْن معِين: عايد ضَعِيف روى أَحَادِيث مَنَاكِير.
وَقَالَ ابْن عَدِيّ: تفرد بِهِ عايد عَنْ عَطَاء.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ كَثِيرَ الْخَطَإِ لَا يُحْتَجُّ بِمَا انْفَرَدَ بِهِ.
بَاب ثَوَاب مَنْ مَاتَ فِي أحد الْحَرَمَيْنِ فِيهِ عَنْ سَلْمَان وَجَابِر: فَأَما حَدِيث سلمَان فأنبأنا أَبُو الْعِزّ أَحْمد بن عبد الله العكبرى أَنبأَنَا مُحَمَّد ابْن عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ أَنْبَأَنَا أَبُو حَفْص بن شاهين أَنبأَنَا عبد الرحمن بن مُحَمَّد بن عبد الرحيم الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ الْكَرَابِيسِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ ابْن عبد الرحمن بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفُتُوحِ عبد الغفور بْنُ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ عَنْ أَبِي هَاشم عَن زَاذَان عَن سُلَيْمَان عَن النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
" مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ اسْتَوْجَبَ شَفَاعَتِي وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الآمِنِينَ ".
وَأما حَدِيث جَابِر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ ابْن يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدثنَا مُوسَى بن عبد الرحمن حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " من مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ بُعِثَ آمِنًا ".
هَذَانِ حديثان لَا يصحان.
أما حَدِيث سَلْمَان فَفِيهِ ضعفاء، وَالْمُتَّهَم بِهِ عبد الغفور.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ الْبُخَارِيّ: مُنكر الحَدِيث تَرَكُوهُ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثقاة لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على التَّعَجُّب.
وَأما حَدِيث جَابِر فَفِيهِ عبد الله بْن الْمُؤَمَّلِ.
قَالَ أَحْمَد: أَحَادِيثه مَنَاكِير، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذَا انْفَرد.
وَفِيه مُوسَى بن عبد الرحمن قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: دجال يضع الحَدِيث.
[ ٢ / ٢١٨ ]
بَاب ثَوَاب من مَاتَ بَين الْحَرَمَيْنِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن عَليّ بن خلف أَنبأَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله الْحَاكِم حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ حَدَّثَنى مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " من مَاتَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا بَعَثَهُ اللَّهُ بِلا حِسَابٍ عَلَيْهِ وَلا عَذَابٍ ".
وَهَذَا لَا يَصح.
قَالَ البُخَارِيّ: عبد الله بْن نَافِع مُنكر، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
بَاب ثَوَاب من يحجّ عَن غَيره
أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السِّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَدْخُلُ بِالْحِجَّةِ الْوَاحِدَةِ ثَلاثَةُ نَفَرٍ الْجَنَّةَ: الْمَيِّتُ وَالْحَاجُّ عَنْهُ وَالْمُنْقِدُ لَهُ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله ﷺ وَالْمُتَّهَم بِهِ إِسْحَاق بْن بِشْر وَهُوَ فِي عداد من يضع الحَدِيث.
بَاب فِي مثل من حج عَنْ غَيره أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْجَنَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرو عَن عبد الرحمن بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مثل
[ ٢ / ٢١٩ ]
الَّذِي يَحُجُّ عَنْ أُمَّتِي كَمَثَلِ أُمِّ مُوسَى كَانَتْ تُرْضِعُهُ وَتَأْخُذُ الْكِرَاءَ مِنْ فِرْعَوْنَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وَالْخَطَأ فِيهِ مَنْسُوب إِلَى إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ تغير حفظه فَكثر الْخَطَأ فِي حَدِيثه وَهولا يعلم فَخرج عَنْ حد الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب فِي فضل بَيت الْمُقَدّس روى يُوسُفُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سِنَان عَن الضَّحَّاك بن عبد الرحمن بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: " مَنْ مَاتَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ يَحْيَى: يُوسُف بْن عَطِيَّة لَيْسَ بشئ.
بَاب النهى أَن يُقَال يثرب
أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ حَدثنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَاد عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَن الْبَراء قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح تفرد بِهِ صَالِح عَنْ يَزِيد.
قَالَ ابْنُ الْمُبَارَك: أم بِيَزِيد وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: كُلّ أَحَادِيثه مَوْضُوعَة.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
[ ٢ / ٢٢٠ ]