بَاب الْخَوْف من فتْنَة النِّسَاء أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا ابْن عَدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ زِيَادٍ الدورقى حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ.
وَفِيهِ عبد الرحيم بْن زَيْد الْعمي.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ هُوَ وَأَبوهُ، وَقَالَ مرّة: عبد الرحيم كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هَذَا حَدِيث مُنكر لَا أعرفهُ إِلا من هَذَا الطَّرِيق،
وكل أَحَادِيثه لَا يُتَابِعه الثقاة عَلَيْهَا.
قَالَ ابْنُ حَنْبَل: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بزيد.
قَالَ الْبُخَارِيّ: وَمُحَمَّد بْن عِمْرَان مُنكر الحَدِيث يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ.
بَاب الحذر من النِّسَاء الاجانب أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن زيد الْهَمدَانِي حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ مُبشر حَدثنَا معقل بن عبيد الله عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ تُكَلِّمُهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَبْرُدَ مَكَانُهَا ".
تفرد بِهِ شُعَيْب بْن مُبشر.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يتفرد عَن الثقاة بِمَا لَيْسَ من حَدِيث الْأَثْبَات، لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
[ ٢ / ٢٥٥ ]
بَاب فِي شكوى الْعزبَة أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَوَّلُ بْنُ عِيسَى حَدثنَا الداوودى أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ السَّرَخْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُرَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بن حميد حَدثنَا عبد الرحيم بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا فَايِدُ بن عبد الرحمن عَن عبد الله بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: " وَاللَّهِ إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَنِي الشَّبَقُ وَالْجُوعُ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: يَا أَعْرَابِيُّ الشَّبَقُ وَالْجُوعُ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ.
قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَوَّلُ امْرَأَةٍ تَلْقَاهَا لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ فَهِيَ امْرَأَتُكَ.
قَالَ الأَعْرَابِيُّ: فَدَخَلْتُ نَحْلَ بَنِي النَّجَّارِ فَإِذَا جَارِيَةٌ تَخْتَرِفُ فِي زَبِيلٍ فَقُلْتُ لَهَا: يَا ذَاتَ الزَّبِيلِ هَلْ لَكِ زَوْجٌ؟ قَالَتْ: لَا.
قُلْتُ: انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ: فَنَزَلَتْ فَانْطَلَقْتُ مَعَهَا إِلَى مَنْزِلِهَا.
فَقَالَتْ لأَبِيهَا: إِنَّ
هَذَا الأَعْرَابِيَّ أَتَانِي وَأَنَا أَخْتَرِفُ فِي الزَّبِيلِ فَسَأَلَنِي: هَلْ لَكِ زَوْجٍ.
فَقُلْتُ: لَا.
فَقَالَ: انْزِلِي فَقَدْ زَوَّجَنِيكِ رَسُول الله ﷺ.
فَخَرَجَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى الاعرابي، فَقَالَ لَهُ الاعرابي: ماذات الزَّبِيلِ مِنْكَ؟ قَالَ: ابْنَتِي.
قَالَ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَقَدْ زَوَّجَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
فَانْطَلَقَتِ الْجَارِيَةُ وَأَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ لَهَا زَوْجٌ؟ قَالَ: لَا.
قَالَ: فَاذْهَبْ فَأَحْسِنْ جِهَازَهَا ثُمَّ ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِ.
فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ فَجَهَّزَ ابْنَتَهُ وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ، ثُمَّ بَعَثَ مَعَهَا بِتَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى بَيْتِ الأَعْرَابِيِّ، فَانْصَرَفَ الأَعْرَابِيُّ إِلَى بَيْتِهِ فَرَأَى جَارِيَةً مُصَنَّعَةً وَرَأَى تَمْرًا وَلَبَنًا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَغَدا أَبُو الْجَارِيَةِ عَلَى ابْنَتِهِ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا قَرَبَنَا وَلا قَرَبَ تَمْرَنَا وَلا لَبَنَنَا.
فَانْطَلَقَ أَبُو الْجَارِيَةِ إِلَى رَسُول الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ.
فَدَعَا الأَعْرَابِيَّ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ مَا مَنَعَكَ أَن تكون أَلممْت بأهلك؟
[ ٢ / ٢٥٦ ]
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَدَخَلْتُ الْمَنْزِلَ فَإِذَا جَارِيَةٌ مُصَنَّعَةٌ وَرَأَيْتُ تَمْرًا وَلَبَنًا، فَكَانَ يَجِبُ - لِلَّهِ عَلَيَّ - أَنْ أُحْيِيَ لَيْلَتِي إِلَى الصَّبَاحِ.
قَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ أَلْمِمْ بِأَهْلِكَ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح، فِيهِ آفتان.
إِحْدَاهمَا فَايِد.
قَالَ أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بِثِقَةٍ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيّ: ذَاهِب الحَدِيث لَا يكْتب حَدِيثه.
وَالثَّانيَِة عبد الرحمن بْن هَارُون، وَالظَّاهِر أَن الْبلَاء مِنْهُ.
قَالَ الدَّارقطني: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث يكذب.
بَاب فضل المتزوج على العزب فِيهِ عَنْ أَنَس وَأبي هُرَيْرَةَ:
فَأَما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيفَةَ النَّصِيبِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُجَاشِعُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عبد الرحمن بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةٍ مِنَ الْعَزَبِ ".
قَالَ الْعَقِيلِيّ: مجاشع حَدِيثه مُنكر غير مَحْفُوظ.
قَالَ يَحْيَى بْن معِين: قَدْ رَأَيْته أحد الْكَذَّابين.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث على الثقاة لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ إِلا بِالْقَدْحِ.
وَأما حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُف مُحَمَّد ابْن أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيل عَن عبد الله عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
[ ٢ / ٢٥٧ ]
قَالَ: " لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَلَقِيتُ اللَّهَ بِزَوْجَةٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَصَالح هُوَ مَوْلَى التَّوْأَمَة مَجْرُوح.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وخَالِد ابْن إِسْمَاعِيل يضع الحَدِيث.
الطَّرِيق الثَّانِي: رَوَى يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ - قَالَ: " شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، رَكْعَتَانِ مِنْ مُتَأَهِّلٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ مُتَأَهِّلٍ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَالنَّسَائِيّ: يُوسُف مَتْرُوك الْحَدِيثِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: يروي عَنِ الأَوْزَاعِيّ مَا لَيْسَ من
حَدِيثه، فَلَا يشك السَّامع أَنَّهَا مَوْضُوعَة، لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يكذب.
بَاب التَّزَوُّج لِلْحسنِ أَو لِلْمَالِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام ابْن عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لعزها لم يزده الله عزوجل إِلا ذُلا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لماها لم يزده الله عزوجل إِلا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لحسنها لم يزده الله عزوجل إِلا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِّنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ ضد مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ " تنْكح الْمَرْأَة لما لَهَا ولحسنها ولجمالها ولدينها ".
[ ٢ / ٢٥٨ ]
قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: عَبْد السَّلَام يروي الموضوعات لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال.
قَالَ النَّسَائِيُّ: عَمْرو بْن عُثْمَان مَتْرُوك الحَدِيث.
بَاب التَّزَوُّج إِلَى جُهَيْنَة أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ظَبْيَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَمْرِو ابْن مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول: " مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يرجوها فلينكج امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ ".
هَذَا لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بظبيان، يرْوى عَن أَبِيه الْعَجَائِب.
بَاب اتِّخَاذ السرارى أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْبَحِيرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله البوسنجى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُلاثَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.
قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: عُثْمَان بْن عَطَاء لَا يحْتَج بِهِ، وَقَالَ عَلِيّ بْن الْجُنَيْد: مَتْرُوك.
وَأما مُحَمَّد ابْن علاثة، قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي الموضوعات عَن الثقاة لَا يحل كتب حَدِيثه.
وَأما عَمْرو بْن الْحُصَيْن فَقَالَ ابْن حبَان الرَّازِيّ: لَيْسَ بشئ.
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المظفر أَنبأَنَا أَحْمد ابْن مُحَمَّدٍ الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنى جدى
[ ٢ / ٢٥٩ ]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ [يَقُول]: " اتَّخِذُوا السَّرَارِيَّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ وَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ أَوْلادًا.
ثُمَّ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: يالها مِنْ زَوْجَةٍ مَرْغُوبٍ عَنْهَا " هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: حَفْص بْن عُمَرَ الْأَيْلِي لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: كَانَ يقلب الْأَسَانِيد، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك، وَقَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يَصح فِي السراري عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شئ.
بَاب تزوج الْمَرْأَة بالفاسق أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن
حبَان حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَارِثُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الْبَلْخِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: " مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا ".
هَذَا لَيْسَ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ ابْن حبَان: الْحسن ابْن مُحَمَّد يروي الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَة، وَإِنَّمَا هَذَا من كَلَام الشّعبِيّ وَرَفعه إِلَى النَّبِي ﷺ بَاطِل.
بَاب الدُّعَاء لقباح النِّسَاء بالرزق أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن سَلْمَان الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبى قبيل عَن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ " أَنَّ رَسُول الله ﷺ دَعَا لِقِبَاحِ أُمَّتِهِ بِالرِّزْقِ ".
[ ٢ / ٢٦٠ ]
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ الدَّارقطني: مُوسَى بْن هَارُون مَتْرُوك، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مغفلا يلقن فيتلقن.
بَاب التَّزَوُّج بالحرائر فِيهِ عَنْ عَليّ وَابْن عَبَّاسٍ وَأنس: فَأَما حَدِيث على فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُوِر بْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " من سره أَن يلقى الله عزوجل طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فليتزوج الْحَرَائِر ".
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ سَوَّارٍ حَدثنَا كثير ابْن سُلَيْمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَس بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ يَقُولُ: " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله ﷺ.
أما حَدِيث عَليّ فَفِيهِ جُوَيْبِر.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لَا يشْتَغل بحَديثه، وَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ.
وَفِيهِ عَمْرو بْن جَمِيع.
قَالَ يَحْيَى: كَذَّاب خَبِيث، وَقَالَ ابْن عَدِيّ: كَانَ يتهم بِالْوَضْعِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: هُوَ وجويبر مَتْرُوكَانِ.
[ ٢ / ٢٦١ ]
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَفِيهِ نهشل.
قَالَ ابْنُ رَاهَوَيْه: كَانَ نهشل كذابا، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَن الثقاة مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التَّعَجُّب.
وَفِيهِ مُحَمَّد بْن مُعَاوِيَةَ رَمَاه أَحْمد وَيحيى وَالدَّارقطني بِالْكَذِبِ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ كَثِير بْن سليم.
قَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَنْ مَا لَيْسَ من حَدِيثه وَيَضَع عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْن عدى: سَلام مُنكر الحَدِيث.
بَاب السُّؤَال عَن شعر الْمَرْأَة أَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الحريري أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْح أَنبأَنَا الدَّارقطني
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الرَّبَّاعُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلاثَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَالْمُتَّهَم بِهِ الْحسن ابْن عَلِيٍّ وَهُوَ الْعَدَوِيّ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَلذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ على من رأى ويروي عَمَّن لم يره.
وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.
وَأما ابْن علاثة فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثقاة لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب نهى المتزوج أَن يدْخل على الْمَرْأَة حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عمر والعمى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَة سَمِعت ابْن عَبَّاس
[ ٢ / ٢٦٢ ]
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَحَدَ نَعْلَيْهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وعصمة يهم وَلا يضْبط قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَيْسَ لهَذَا الحَدِيث أصل.
بَاب أول الْمهْر أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الأَخْضَرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ شَاهِينَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السَّكِينُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ قَالَ
رَسُول الله ﷺ: " لَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ ابْن أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلا الأَكْفَاءُ وَلا يُزَوِّجُوهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ".
طَرِيق ثَالِث: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الرحيم بْنِ سَهْمٍ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلا مِنَ الأَكْفَاءِ وَلا يُزَوِّجُوهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الحَدِيث مَعَ اخْتِلَاف أَلْفَاظه فِي الْمُتُون وَاخْتِلَاف إِسْنَاده بَاطِل لَا يرويهِ إِلا مُبشر.
قَالَ أَحْمد: مُبشر لَيْسَ بشئ، أَحَادِيثه
[ ٢ / ٢٦٣ ]
مَوْضُوعَات كذب يضع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: يكذب، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: يروي عَن الثقاة الموضوعات لَا يحل كتب حَدِيثه إِلا على التَّعَجُّب.
وَقَدْ روى دَاوُد الأيادي عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ أَنَّهُ قَالَ: " لَا صدَاق أقل من عَشْرَة دَرَاهِم ".
قَالَ يحيى: دَاوُد لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ دَاوُد يَقُولُ بالرجعة، ثُمَّ إِن الشّعبِيّ لم يسمع من عَليّ.
وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لقن غياث دَاوُد عَنِ الشّعبِيّ عَنْ عَليّ " لَا يكون مهْرا أقل من عشرَة دَرَاهِم " فَصَارَ حَدِيثا.
بَاب إِجَابَة الدعْوَة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ قَالَ: قَرَأت فِي كتاب
أبي الْقَاسِمِ الثَّلاجِ بِخَطِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلانَ الْخَرَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ الدَّقِيقِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " أَجِيبُوا صَاحِبَ الْوَلِيمَةِ فَإِنَّهُ مَلْهُوفٌ ".
قَالَ الْخَطِيب: هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَالْحمل فِيهِ على الْخَرَّاط إِن كَانَ ابْن الثلاج صدق فِي رِوَايَته عَنْهُ.
قَالَ المُصَنّف قلت: ابْن الثلاج اسْمه عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم كَانَ الدَّارقطني وَغَيره يَتَّهِمُونَهُ بِوَضْع الْأَحَادِيث، وَقَالَ الازهرى: كَانَ يضع الحَدِيث.
بَاب نثر التَّمْر على رَأس المتزوج أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدثنَا عبيد الله بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنى مَنْصُور بن عبد الرحمن عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَنَثَرُوا عَلَى رَأْسِهِ تَمْرَ عَجْوَةٍ " هَذَا حَدِيث بَاطِل.
وَسَعِيد بن سَلام لَيْسَ بشئ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هُوَ كَذَّاب، وَقَالَ الْبُخَارِيّ: قَدْ ذكر بِوَضْع الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك يحدث بالاباطيل.
[ ٢ / ٢٦٤ ]
بَاب نثار الْعرس فِيهِ عَنْ مُعَاذ وَأنس.
فَأَما حَدِيث مُعَاذ فَلهُ طَرِيقَانِ: الطَّرِيق الأول: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ حَدَّثَنَا الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّخِيلِ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ زُفَرَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عُمَرَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَن عُرْوَة ابْن الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ شَهِدَ أَمْلاكَ رَجُلٍ مِنَ
الأَنْصَارِ مَعَ رَسُول الله ﷺ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْكَحَ الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ: عَلَى الأُلْفَةِ وَالْخَيْرِ وَالطَّيْرِ الْمَيْمُونِ قِفُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ.
فَوَقَفُوا عَلَى رَأْسِهِ، وَأَقْبَلَتِ السِّلالُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَالسُّكَّرُ فَنَثَرَ عَلَيْهِمْ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَنْتَهِبُوا، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ أَلا تَنْتَهِبُونَ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَنَا عَنِ النُّهْبَةِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ إِنَّمَا نيهتكم عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ وَلَمْ أَنْهَكْمُ عَنْ نُهْبَةِ الْوَلِيمَةِ، أَلا فَانْتَهِبُوا، قَالَ معَاذ: فو الله: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّرُنَا وَنُحَرِّرُهُ فِي ذَلِكَ النِّهَابِ ".
الطَّرِيق الثَّانِي: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِيُّ أَنْبَأَنَا حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا فَارُوقُ الْخَطَّابِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا حَازِمٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنْ لِمَازَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: " شَهِدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمْلاكَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالأُلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ، دففوا على رَأسه، فجِئ بِدُفٍّ فَضُرِبَ بِهِ وَأَقْبَلَتِ الأَطْبَاقُ عَلَيْهَا فَاكِهَةٌ وَسُكَّرٌ فَنُثِرَ عَلَيْهِ، فَكف النَّاس أَيْديهم
[ ٢ / ٢٦٥ ]
فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: مَا لَكُمْ لَا تَنْتَهِبُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَةِ الْعَسَاكِرِ فَأَمَّا الْعَرَسَاتُ فَلا فَجَاذَبَهُمْ وَجَاذَبُوهُ ".
وَأما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَقْطِينِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فِيلٍ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ زِيَادٍ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَهِدَ أَمْلاكَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَيْنَ شَاهِدُكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا شَاهِدُنَا؟ قَالَ: الدُّفُّ، فَأَتَوْا بِهِ، فَقَالَ: اضْرِبُوا عَلَى رَأْسِ صَاحِبِكُمْ، ثُمَّ جَاءُوا بِأَطْبَاقِهِمْ فَنَثَرُوا، فَهَابَ الْقَوْمُ أَنْ يَتَنَاوَلُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا أَزْيَنَ الْحِلْمَ، مَا لَكُمْ لَا تَتَنَاوَلُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَنْهَ عَنِ النُّهْبَةِ؟ قَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّهِيبَةِ فِي الْعَسَاكِرِ وَأَمَّا هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فَلا ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
أَمَّا حَدِيثُ مُعَاذ فَفِي طَرِيقه الأَوَّل بِشْر بْن إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ الْمُتَّهم بِهِ.
قَالَ الْعَقِيلِيّ: لَا يُتَابع على هَذَا الحَدِيث.
وَقَدْ روى عَنِ الأَوْزَاعِيّ: أَحَادِيث مَوْضُوعَة لَا يُتَابع عَلَيْهَا.
وَقَالَ ابْن عَدِيّ: هُوَ عِنْدِي مِمَّن يضع الحَدِيث على الثقاة وَلذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة.
وَأما طَرِيقه الثَّانِي فَإِن حازما ولمازة مَجْهُولَانِ.
وَأما حَدِيث أَنَس فَفِيهِ خَالِد بْن إِسْمَاعِيلَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: يضع الحَدِيث على ثقاة الْمُسلمين.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
[ ٢ / ٢٦٦ ]
بَاب اجتلائه الْعَرُوس أَنبأَنَا أَبُو مَنْصُور بن خيرون أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُمْتَنِعِ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وهب عَن الْقَاسِم بن عبد الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اجْتَلَى عَائِشَةَ عِنْدَ أَبَوَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ".
انْفَرد بِهِ الْقَاسِم عَنِ ابْن دِينَار، وَكَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل يرْمى الْقَاسِم بِالْكَذِبِ
وَقَالَ يحيى: هُوَ كَذَّاب خَبِيث.
بَاب محبَّة الزَّوْجَة أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ أَنْبَأَنَا الْعُشَارِيُّ حَدَّثَنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنُ السكين حَدثنَا عبد الله بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِر حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْمُوَقَّرِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " أَوَّلُ حُبٍّ كَانَ فِي الإِسْلامِ حُبُّ النَّبِيِّ ﷺ لِعَائِشَةَ ".
تفرد بِهِ الموقري وَلم يروه عَنْهُ غير مُوسَى بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاء وَكِلَاهُمَا كَذَّاب قَالَ أَحْمَد: وَيَحْيَى الموقري لَيْسَ بشئ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: وَكَانَ مُوسَى بْن مُحَمَّد يضع الْأَحَادِيث على الثقاة.
بَاب مَا تصنع الْمَرْأَة إِذَا دخلت على زَوجهَا أَنبأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنِ الدَّارقطني عَن أبي حَاتِم بن حبَان حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف حَدثنَا عبد الله بْنُ وَهْبٍ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْبَأَنَا خُصَيْفٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ " أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَليّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعُرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّكَ حِينَ تَجْلِسُ وَاغْسِلْ رِجْلَهَا وَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى بَابِ دَارك إِلَى أقْصَى دَارك
[ ٢ / ٢٦٧ ]
فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ أَخْرَجَ اللَّهُ من دَارك سبعين بابامن الْفَقْرِ وَأَدْخَلَ فِيهِ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْبَرَكَةِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهَا سَبْعِينَ رَحْمَةً وَتَأْمَنُ الْعَرُوسُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ مَا دَامَتْ فِي تِلْكَ الدَّارِ، وَامْنَعِ الْعَرُوسَ فِي أُسْبُوعِهَا الأَوَّلِ مِنَ اللِّبَانِ وَالْخَلِّ وَالْكُزْبَرَةِ وَالتُّفَّاحَةِ الْحَامِضَةِ.
قَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُول الله لاى شئ أَمْنَعُهَا هَذهِ الأَشْيَاءَ الأَرْبَعَةَ؟ قَالَ: لأَنَّ الرَّحِمَ يَعْقَمُ وَيَمْرُدُ مِنْ هَذهِ الأَشْيَاءِ عَنِ الأَوْلادِ، وَالْحَصِيرُ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ ".
وَذكر حَدِيثا طَويلا فِي ورقتين.
كَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ قَالَ وَعبد اللَّه بْن وَهْب شيخ دجال يضع الحَدِيث على الثقاة لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلا عَلَى سَبِيلِ الْجَرْحِ فِيهِ.
بَاب تَعْلِيم النِّسَاء سُورَة النُّور ومنعهن من سُكْنى الغرف وَتَعْلِيم الْكِتَابَة فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وعَائِشَة: فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَكُمُ الْكِتَابَةُ، وَلا تُسْكِنُوهُنَّ الْغُرَفَ الْعَلالِيَّ ".
وَقَالَ " خَيْرُ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ السِّبَاحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: جَعْفَر بْن حَفْص كَانَ يحدث عَنِ الثقاة بِمَا لم يحدثوا بِهِ.
وَقَالَ ابْن عدى: يحدث عَن الثقاة بِالْبَوَاطِيل وَله أَحَادِيث مَوْضُوعَات عَلَيْهِم.
[ ٢ / ٢٦٨ ]
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْبَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بن على ابْن ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ النرسى أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْن يَزِيدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْد اللَّهِ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَا تُسْكِنُوهُنَّ الْغُرَفَ وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ وَعَلِمُّوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَسُورَةُ النُّورِ ".
هَذَا الحَدِيث لَا يَصح وَقَدْ ذكره أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُورِيّ فِي صَحِيحه وَالْعجب كَيْفَ خَفِي عَلَيْهِ أمره.
قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حِبَّانَ: كَانَ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيّ يضع الحَدِيث على الشاميين لَا يحل الرِّوَايَة عَنْهُ إِلا عِنْد الِاعْتِبَار.
روى أَحَادِيث لَا أصُول لَهَا من كَلَام رَسُول الله ﷺ لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب الْمَكْر فِي النِّكَاح أَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحسن بن الطّيب ابْن حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي مَالك عَن على ابْن عُرْوَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عبد الله بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " لَا يَصْلُحُ الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ إِلا فِي النِّكَاحِ ".
هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ.
قَالَ يَحْيَى: على بن عُرْوَة لَيْسَ بشئ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ مَتْرُوك الحَدِيث.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يضع الحَدِيث بَاب ثَوَاب التَّقْبِيل والوطئ أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بكر أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت
[ ٢ / ٢٦٩ ]
الْخَطِيبُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الدَّرَبَنْدِيُّ أَنبأَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ خَلَفٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَبِيرٍ سَيْفُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجُنَيْدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ فَرْوَةَ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ الْمَدَائِنِيُّ - يَعْنِي الصَّبَّاحَ بْنَ سَهْلٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَتِ امْرَأَةً عَطَّارَةٌ يُقَالُ لَهَا الْحَوْلاءُ، فَجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ إِنِّي أُزَيِّنُ نَفْسِي لِزَوْجِي كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى كَأَنِّي
الْعَرُوسُ أُزَفُّ إِلَيْهِ ".
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
هَذَا مَا رَوَى الْخَطِيبُ وَقد روى لنا هدا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِلْحَوْلاءِ: " لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ تَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا مِنْ مَكَانٍ أَوْ تَضَعُهُ فِي مَكَانٍ تُرِيدُ بِذَلِكَ إِصْلاحًا إِلا نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا وَمَا نَظَرَ الله عزوجل إِلَى عبد قطّ فَعَذَّبَهُ ".
قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ " لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَحْمَلُ مِنْ زَوْجِهَا إِلا كَانَ لَهَا مِنَ الأَجْرِ كَأَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُخْبِتِ الْقَانِتِ، فَإِذَا رَضَّعَتْهُ كَانَ لَهَا بِكُلِّ رَضْعَةٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِذَا فَطَمَتْهُ نَادَى مُنَادٍ من السَّمَاء أَيهَا الْمَرْأَةُ اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ فَقَدْ كُفِيتِ مَا مَضَى.
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ؟ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَأْخُذُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ يُرَاوِدُهَا إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ فَإِذَا عَانَقَهَا فَعِشْرُونَ حَسَنَةً، فَإِذَا قَبَّلَهَا فَعِشْرُونَ وَمِائَةُ حَسَنَةٍ، فة ذَا جَامَعَهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى مُغْتَسَلِهِ لَمْ يَمُرَّ الْمَاءُ عَلَى شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَحَطَّ عَنْهُ عشر خطيئات، وَإِن الله عزوجل لَيُبَاهِي بِهِ الْمَلائِكَةَ فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي قَامَ مِنْ هَذهِ اللَّيْلَة الشَّدِيدَة بَرْدُهَا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ مُؤْمِنًا، إِنِّي رَبُّهُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غفرت لَهُ ".
قَالَ الدَّارقطني: هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَقَالَ: ذهب عبد الرحمن بن مهدى
[ ٢ / ٢٧٠ ]
وَأَبُو دَاوُد إِلَى زِيَاد بْن مَيْمُون فأنكرا عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رجعت عَنْهُ.
قَالَ المُصَنّف قلت: قَالَ يَزِيد بْن هَارُون: كَانَ زِيَاد بْن مَيْمُون كذابا.
وَقَالَ يَحْيَى بن معِين: لَيْسَ بشئ لَا يساوى قَلِيلا وَلا كثيرا.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ: تَرَكُوهُ.
وَأما الْمِصْبَاح بْن سُهَيْل فَقَالَ الْبُخَارِيّ والرازي وَأَبُو زُرْعَةَ:
هُوَ مُنكر الحَدِيث.
وَقَالَ ابْن حبَان: يروي الْمَنَاكِير عَنْ أَقوام مشاهير لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
بَاب النّظر إِلَى الْفَرَج فِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس وَأبي هُرَيْرَة: فَأَما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى فَرْجِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى ".
قَالَ أَبُو حَاتِم بن حبَان: كَانَ بَقِيَّة يروي عَنْ كَذَّابين وثقاة وَيُدَلس، وَكَانَ لَهُ أَصْحَاب يسقطون الضُّعَفَاء من حَدِيثه ويسوونه فَيُشبه أَن يكون سَمِعَ هَذَا من بعض الضُّعَفَاء عَنِ ابْن جريج ثمَّ يُدَلس عَنهُ و- الترف -[التزق] بِهِ وَهَذَا مَوْضُوع.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَنَا أَبُو نَصْرٍ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَحْمَدَ الْوَاعِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَلانَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ أَنْبَأَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْمَقْدِسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفريابى حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الرحمن التُّسْتَرِيُّ عَنْ مُسْعَدِ بْنِ كَرَّامٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا جَامع
[ ٢ / ٢٧١ ]
أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرَجِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى، وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ ".
قَالَ الْأَزْدِيّ: إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُف سَاقِط.
بَاب ثُبُوت الرجل مَعَ الْمَرْأَة الْفَاجِرَة
أَنبأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عبد بن جناد حَدثنَا عبيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: " أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ.
قَالَ: طَلِّقْهَا.
قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا.
قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ".
وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَحَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ كِلاهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلا.
وَقَدْ حمله أَبُو بَكْر الْخلال على الْفُجُور وَلا يجوز هَذَا، وَإِنَّمَا يحمل على تفريطها فِي المَال لَو صَحَّ الحَدِيث.
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: هَذَا الحَدِيث لَا يثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَيْسَ لَهُ أصل.
بَاب فِي طَاعَة النِّسَاء فِيهِ عَنْ زَيْد بْن ثَابِت وعَائِشَة: فَأَما حَدِيث زيد فأنبأنا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدثنَا عُثْمَان بن عبد الرحمن الطرائقى عَن عَنْبَسَة بن عبد الرحمن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ".
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا ابْنُ بَكْرَانَ أَنْبَأَنَا الْعَتَيقِيُّ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدثنَا عبد الله بن صَالح
[ ٢ / ٢٧٢ ]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: " طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ ".
هَذَانِ حديثان لَا يصحان.
أما حَدِيث زَيْد فَفِيهِ عَنْبَسَة.
قَالَ يَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ:
هُوَ صَاحب أَشْيَاء مَوْضُوعَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا بعثمان بن عبد الرحمن.
وَأما حَدِيث عَائِشَة فَقَالَ الْعَقِيلِيّ: مُحَمَّد بْن سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ هِشَام بَوَاطِيلُ لَا أصل لَهَا، مِنْهَا هَذَا الحَدِيث.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مَا حدث بِهَذَا الحَدِيث عَن هِشَام إِلَّا ضَعِيف.
بَاب إِثْم مُخَالفَة الزَّوْج أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَيْقٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فِيهَا أَحَدٌ إِلا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً زَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ ".
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِل بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَإِسْمَاعِيل يحدث عَن الثقاة بِالْبَوَاطِيل، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ.
بَاب ثَوَاب الْمَرْأَة إِذَا حملت وَوضعت فِيهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَأنس: فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَارِث بن
[ ٢ / ٢٧٣ ]
الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلَهَا أَجْرُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُخْبِتِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَلا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ الْخَلائِقِ مَا لَهَا مِنَ الأَجْرِ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَلَهَا بِكُلِّ رَكْعَةٍ عِتْقُ نَسَمَةٍ ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا أصل لهَذَا الحَدِيث.
وَالْحَسَن بْن مُحَمَّد يروي الموضوعات
لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: كل أَحَادِيثه مَنَاكِير.
وَأما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الحربى حَدثنَا الْحُسَيْن بن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَمَّارُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ سَلامَةَ حَاضِنَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُبَشِّرُ الرِّجَالَ بِكُلِّ خَيْرٍ وَلا تُبَشِّرُ النِّسَاءَ [قَالَ] أَصُوَيْحِبَاتُكِ دَسَسْنَكِ لِهَذَا؟ قَالَتْ: أَجَلْ هُنَّ أَمَرْنَنِي، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: أَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ إِذَا كَانَتْ حَامِلا مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ عَنْهَا [رَاضٍ] أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيل الله عزوجل، فَإِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ لَبَنِهَا جَرْعَةٌ وَلا يُمْتَصُّ مِنْ ثَدْيِهَا مَصَّةٌ إِلا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جَرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ، فَإِذَا أَسْهَرَهَا لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً يُعْتِقُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَتَدْرِينَ لِمَنْ هَذَا لِلْمُتَعَفِّفَاتِ الصَّالِحَاتِ الْمُطِيعَاتِ أَزْوَاجَهُنَّ اللاتِي لَا يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ ".
قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حِبَّانَ: عَمْرو بْن سَعِيد الَّذِي يروي هَذَا الحَدِيث الْمَوْضُوع عَنْ أَنَس لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلَّا على جِهَة الاختبار للخواص.
[ ٢ / ٢٧٤ ]
بَاب ذكر الْبَنَات أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عبد الله حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحسن بن إِسْحَاق الاردمى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد
ابْن كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " من كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةٌ فَقَدْ قَدَحَ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَيْنِ فَلا حَجَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ثَلاثٌ فَلا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلا قرى ضيف، وَمن كن عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ أَعِينُوهُ، أَقْرِضُوهُ أَقْرِضُوهُ ".
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ الْبُخَارِيّ: مُحَمَّد بْن كثر مُنكر الحَدِيث، وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: ذَاهِب الحَدِيث، وَقَالَ ابْن حبَان: يتفرد بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِير حَتَّى خرج عَنْ حد الِاحْتِجَاج بِمَا انْفَرد.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِر الْمَقْدِسِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ سهل بن عبد الله بْنِ عَلِيٍّ الْغَازِي أَنْبَأَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُوَفَّقِ حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ جُنَادَةَ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵇ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا مِنْ أَحَدٍ وُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَلَمْ يَتَسَخَّطْ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَّا هَبَط مَالك مِنَ السَّمَاءِ بِجَنَاحَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فِي سُلَّمٍ مِنْ دُرٍّ يَدُفُّ مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى دَرَجَةٍ حَتَّى يَأْتِيِهَا فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا وَجَنَاحَهُ عَلَى جَسَدِهَا ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّه وَبِاللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللَّهُ، نِعْمَ الْخَالِقُ اللَّهُ، ضَعِيفَةٌ خَرَجْتِ مِنْ ضَعِيفَةٍ، الْمُنْفِقُ عَلَيْهَا مُعَانٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع.
قَالَ النقاش: وَضعه مَنْصُور بْن الْمُوفق.
قَالَ المُصَنّف قلت: وَفِي الْإِسْنَاد يمَان بْن عَدِيّ، شهد أَحْمَد بِأَنَّهُ يضع.
[ ٢ / ٢٧٥ ]
بَاب بركَة الْمَرْأَة إِذا بكرت بأنثى أَنبأَنَا عبد الله بْنُ عَلِيٍّ الْمُقْرِي أَنْبَأَنَا عَايِدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِم عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ على بن عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ الأَثْرَمُ حَدَّثَنَا الْحسن بن دَاوُد سَالِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " إِنَّ مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ تَبْكِيرُهَا بِالأُنْثَى، أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور)، فَبَدَأَ بِالإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ " هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وَقد اتّفق فِيهِ جمَاعَة كذابون.
أما سلم فَقَالَ يَحْيَى: هُوَ كَذَّاب.
وَأما حَكِيم فَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما الْعَلاء بْن كَثِير فَقَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى: لَيْسَ بشئ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَن الاثبات.
بَاب إطراف الْأَوْلَاد وَتَقْدِيم الاناث أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن بُلْبُلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرو النصيبى حَدثنَا عبد الله بْنُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " من حَمَلَ طَرْفَةً مِنَ السُّوقِ إِلَى وَلَده كَانَ كحامل صَدَقَة، وابدؤا بالاناث فَإِن الله عزوجل رَقَّ لِلإِنَاثِ، وَمَنْ رَقَّ لأُنْثَى كَانَ كَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله عزوجل، وَمَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﷿ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ فَرح أُنْثَى فرحه الله عزوجل يَوْمَ الْحُزْنِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله ﷺ.
وَفِيهِ جمَاعَة ضعفاء
[ ٢ / ٢٧٦ ]
فَمنهمْ يَزِيد الرقاشِي، كَانَ فِيهِ تدين، لكنه كَانَ يغلط فِي الحَدِيث، فَرُبمَا قلب كَلَام الْحَسَن فَجعله عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ لَا يعلم.
وَمِنْهُم ضرار بْن عَمْرو.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ وَلَا أَبِيه عبد الله وَلا حَمَّاد بْن عَمْرو.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ حَمَّاد يضع الحَدِيث على الثقاة، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا على التَّعَجُّب.
بَاب ذكر المغزل للْمَرْأَة أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ حَدثنَا عَمْرو ابْن عَلِيٍّ قَالَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ صَاحِبُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كَذَّابٌ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " زَيِّنُوا مَجَالِسَ نِسَائِكُمْ بِالْمِغْزَلِ ".
قَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى: كَانَ مُحَمَّد بْن زِيَاد كذابا خبيثا يضع الحَدِيث.
بَاب كَرَاهِيَة الطَّلَاق أَنْبَأَنَا الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الآدَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الصَّيْدَلانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التُّرْجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النِّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ عَليّ بن أبي طَالب ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح.
وَفِيهِ آفَات: الضَّحَّاك مَجْرُوح وجويبر لَيْسَ بشئ.
قَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارقطني: جُوَيْبِر وَعَمْرو مَتْرُوكَانِ، وَقَالَ ابْن عدى: كَانَ عَمْرو ابْن جَمِيع يتهم بِالْوَضْعِ.
[ ٢ / ٢٧٧ ]
بَاب جعل الثَّلَاث كالواحدة أَنبأَنَا أَبُو مَنْصُور عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْجَزَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَة مُحَمَّد بن أَحْمد
ابْن الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الملك الأَنْصَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن جَابر بن عبد الله " أَنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي حَلَفَ بِالطَّلاقِ أَنْ لَا يُكَلِّمَنِي، فَهَلْ تَجِدُ لَهُ مَخْرَجًا؟ قَالَ: وَكَيْفَ حَلَفَ؟ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاثًا إِنْ كَلَّمَنِي.
قَالَ: كَيْفَ ضَنُّهَا بِزَوْجِهَا؟ قَالَ: ضَنُّهُ بِهَا.
قَالَ: يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلاثٌ حِيَضٍ، ثُمَّ تُكَلِّمُ أَخَاكَ فَلْيَخْطُبْهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ ".
هَذَا حَدِيث بَاطِل، وَمَا أحر من يتلاعب بالشريعة ويكذب فِي مثل هَذَا على رَسُول الله ﷺ.
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: قَدْ رَأَيْت مُحَمَّد بْن عبد الملك، وَكَانَ يضع الحَدِيث ويكذب، وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: مَتْرُوك، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلا على جِهَة الْقدح فِيهِ.
بَاب التعزب أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْن أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا حَمَدُ بْنُ أَحْمد حَدثنَا أبويم نعالحافظ حَدَّثَنَا أَبُو غَانِمٍ سَهْلُ بْنُ إِسْمَاعِيل الْفَقِيه حَدثنَا عبد الله بن الْحسن حَدثنَا إِسْحَاق ابْن وهب العلاف حَدثنَا عبد الملك بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اقْتَنَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِزَوْجَةٍ وَلا ولد ".
[ ٢ / ٢٧٨ ]
هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ.
قَالَ الدَّارقطني: إِسْحَاق بْن وَهْب كَذَّاب مَتْرُوك حدث بالأَبَاطيل.
حَدِيث آخر: رَوَى الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى عَلَيْهِ وَسلم: " لَوْ يَرَى أَحَدُكُمْ بَعْدَ سِتِّينَ وَمَا بِهِ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَرَى وَلَدًا لِصُلْبِهِ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوع أَيْضا، وَالْمُتَّهَم بِهِ الْحَكَم.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يجوز الِاحْتِجَاج بالحكم، وَلَا أصل لهَذَا الحَدِيث.
بَاب ثَوَاب من سعى للْجمع بَين الزَّوْجَيْنِ وإثم من فرق بَينهمَا أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ على بن أَحْمد ابْن مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ سَوَادَةَ الْحَمْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْن عَبَّاسٍ قَالا: " آخِرُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا رَسُول الله ﷺ لَمْ يَخْطُبْ غَيْرَهَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ: مَنْ مَشَى فِي تَزْوِيجٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يجمع الله عزوجل أعطَاهُ الله عزوجل بِكُلِّ خُطْوَةٍ وَبِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ عِبَادَةَ سَنَةٍ، صِيَامَ نَهَارِهَا وَقِيَامَ لَيْلِهَا، وَمَنْ مَشَى فِي تَعْوِيقٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ ﷿ أَنْ يَضْرِبَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَلْفِ صَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ".
هَذَا حَدِيث مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
وجامع بْن سوَادَة مَجْهُول.
حَدِيث آخر: أَنْبَأَنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عبد القاهر الطوسى أَنبأَنَا عبد الصَّمد
[ ٢ / ٢٧٩ ]
ابْن الْمَأْمُون أَنبأَنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ هرامٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ: " مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا كَانَ فِي
غَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ إِلا أَن يَتُوب ".
قَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ الْقَاسِم عَنْ عُمَر.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بالقاسم بِحَال.
[ ٢ / ٢٨٠ ]