[ ١٤٦ ]
فِي الْمُخْتَصر «كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ» وللحاكم مصححا «إِذا شرب أحدكُم فليشرب بِنَفس» وَلَعَلَّ تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث بترك التنفس فِي الْإِنَاء.
[ ١٤٦ ]
«كَانَ يَمُصُّ الْمَاءَ مَصًّا وَلا يعبه» ضَعِيف.
[ ١٤٦ ]
«نَهَى ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا أَو ينْفخ فِيهِ» وَرُوِيَ «أَنَّهُ ﷺ ⦗١٤٧⦘ كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء» وَالْجمع بَينهمَا ظَاهر.
[ ١٤٦ ]
فِي الْمَقَاصِد «ساقي الْقَوْم آخِرهم» لمُسلم.
[ ١٤٧ ]
فِي اللآلئ «شُرْبُ الْمَاءِ عَلَى الرِّيقِ يَعْقِدُ الشَّحْم» فِيهِ عَاصِم بن سُلَيْمَان وَاضع.
[ ١٤٧ ]
«مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ رُفِعَتْ لَهُ سَبْعُونَ دَرَجَةً وَمُحِيَتْ عَنْهُ سَبْعُونَ خَطِيئَةً وَكُتِبَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَة» تفرد بِهِ نوح بن أبي مَرْيَم الْمَتْرُوك قلت تَابعه الْحُسَيْن بن رشيد لَكِن فِيهِ لين.
[ ١٤٧ ]
«مَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ فِي مَوْضِعٍ يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ سَقَاهُ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَسَمَةً مُؤمنَة» قَالَ ابْن عدي مَوْضُوع: قلت لَهُ طَرِيق آخر.
[ ١٤٧ ]
فِي الذيل «اسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْيَوْمِ الصَّائِفِ تَنْتَثِرُ ذُنُوبُكَ كَمَا يَنْتَثِرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرّيح العاصف» هُوَ مُنكر الْإِسْنَاد والمتن.
[ ١٤٧ ]
«إِذَا اسْتُسْقَى الصَّبِيُّ وَالرَّجُلُ فَأُسْقِيَ الرَّجُلُ قَبْلَ الصَّبِيِّ غَارَتْ عَيْنٌ من عُيُون المَاء» فِيهِ أَبُو البحتري وَأَبُو الْخَيْر كذابان.
[ ١٤٧ ]