[ ١٦٦ ]
فِي اللآلئ «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاء» مَوْضُوع.
[ ١٦٦ ]
فِي الْمَقَاصِد "الرُّؤْيَا على رجل طَائِر مَا لم تعبر فَإِذا عبرت وَقعت صَححهُ التِّرْمِذِيّ.
[ ١٦٦ ]
فِي الذيل أَبُو هُرَيْرَة رَفعه «شُرْبُ اللَّبَنِ مَحْضُ الإِيمَانِ مَنْ شَرِبَهُ فِي مَنَامِهِ فَهُوَ عَلَى الإِيمَانِ وَالْفِطْرَةِ وَمَنْ تَنَاوَلَ اللَّبَنَ فَهُوَ يعْمل بشرائع الْإِسْلَام» فِيهِ إِسْمَاعِيل كَذَّاب ومجروحان.
[ ١٦٦ ]
حَدِيث «النَّهْيُ أَنْ تُقَصَّ ⦗١٦٧⦘ الرُّؤْيَا حَتَّى تطلع الشَّمْس» قَالَ النَّسَائِيّ شبه حَدِيث الْكَذَّابين فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ وَأَبُو مُعَاوِيَة مَجْهُولَانِ.
[ ١٦٦ ]
وَفِي الْمِيزَان حدث عَن عبد الْملك مُوسَى بن أَيُّوب بِحَدِيث بَاطِل مَتنه «لَا تَقُصُّوا الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ» سَاقه بِسَنَد الصَّحِيحَيْنِ.
[ ١٦٧ ]