[ ٦٠ ]
اللآلئ «أَدُّوا الزَّكَاةَ وَتَحَرُّوا بِهَا أَهْلَ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ أَبَرُّ وَأَتْقَى» بَاطِلٌ مَوْضُوع.
[ ٦٠ ]
«لَا يَجْتَمِعُ عَلَى مُؤْمِنٍ خَرَاجٌ وَعشر» بَاطِل وَإِنَّمَا حَكَاهُ أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم من قَوْله فوصله يحيى وَهُوَ مُتَّهم.
[ ٦٠ ]
فِي الْمَقَاصِد «زَكَاة الْحلِيّ عَارِية» يذكرهُ الْفُقَهَاء وروى من قَول ابْن عَمْرو سعيد بن الْمسيب وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الشّعبِيّ وَعَن أَحْمد ابْن عَمْرو عَائِشَة وأنسا وجابرا وَأَسْمَاء كَانُوا لَا يرَوْنَ فِي الْحلِيّ زَكَاة وَعَن أَسمَاء أَنَّهَا كَانَت تحلي بناتها الذَّهَب نَحوا من خمسين ألفا وَلَا تزكيه! قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَمَا يرْوى مَرْفُوعا «لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة» فَبَاطِل لَا أصل لَهُ.
[ ٦٠ ]
فِي الذيل أنس «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَيْتِ دَار الضِّيَافَة» لأبي سعيد فِي الموضوعات وَضعه أَحْمد بن عُثْمَان أَو شَيْخه وَقيل مُنكر.
[ ٦٠ ]