[ ١٣٢ ]
الصغاني «تَزَوَّجُوا وَلا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ» مَوْضُوعٌ.
[ ١٣٢ ]
وَفِي اللآلئ لَا يَصح «مَنْ عَمِلَ فِي فُرْقَةٍ بَيْنَ امْرِئٍ وَزَوْجِهِ كَانَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَضْرِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ إِلا أَنْ يَتُوب» تفرد بِهِ من لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ.
[ ١٣٢ ]
فِي الْمَقَاصِد «لَا أُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا الذواقات من النِّسَاء» للطبراني مَوْضُوعا.
[ ١٣٢ ]
«إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ السَّاقَ» رد بِهِ على من أَرَادَ طَلَاق زَوْجَة عَبده لِابْنِ ماجة من حَدِيث ابْن لَهِيعَة.
[ ١٣٢ ]
«لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ» وَرُوِيَ «إِنَّ عُمَرَ خَطَبَ نَاهِيًا عَنِ الْمُغَالاةِ فِي الصَّدَاقِ زِيَادَةً عَلَى أَرْبَعمِائَة فَقَالَت امْرَأَة من قُرَيْشٍ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ أَحَدٍ أَعْلَمُ وأفقه من عمر» لِأَحْمَد وَأَصْحَاب السّنَن وَزَاد أَبُو ⦗١٣٣⦘ يعلى فِي قَول عمر «مَنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ مِنْ مَالِهِ مَا أحب» وَسَنَده قوي.
[ ١٣٢ ]
«خيركن أيسركن صَدَاقا» لَهُ إسنادان ضعيفان لَكِن فِي الْبَاب شَوَاهِد وَقد كَانَ عمر نهى عَن مغالاة المهور وَيَقُول «مَا تَزَوَّجَ ﷺ بِأَكْثَرَ من أَرْبَعمِائَة فَلَو كَانَ مكرمَة كَانَ أحقكم بهَا» وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَهُوَ مَحْمُول على الْأَغْلَب وَإِلَّا فخديجة وَجُوَيْرِية بِخِلَاف ذَلِك وَأم حَبِيبَة أصدقهَا النَّجَاشِيّ أَرْبَعَة آلَاف وَقيل أَرْبَعمِائَة دِينَار وَقيل مِائَتَا دِينَار.
[ ١٣٣ ]
«وَلا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرِ دَرَاهِم» عَن جَابر رَفعه سَنَده واه وَفِيه مُبشر بن عبيد كَذَّاب، وَعَن عَليّ مَوْقُوفا بِوَجْهَيْنِ ضعيفين وَحكى أَحْمد عَن ابْن عُيَيْنَة لم نجد لَهُ أصلا ويعارضه حَدِيث «التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد» وَنَحْوه.
[ ١٣٣ ]
فِي اللآلئ «لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلا الأَكْفَاءَ وَلا يُزَوِّجُهُنَّ إِلا الأَوْلِيَاءُ وَلا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ» بَاطِلٌ لَا أصل لَهُ لَا يرويهِ إِلَّا كَذَّاب: قلت أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه جدا.
[ ١٣٣ ]
«مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَحَدُ نَعْلَيْهِ» لَا أصل لَهُ.
[ ١٣٣ ]
فِي الْمُخْتَصر «مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ وَهُوَ لَا يَنْوِي أَدَاءَهُ فَهُوَ زَانٍ وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ فَهُوَ سَارِقٌ» لِأَحْمَد وَابْن مَاجَه مُقْتَصرا على قَضِيَّة الدَّين.
[ ١٣٣ ]