(١٤٥) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ الرَّحْبَةَ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَلَسَ فِي الرَّحْبَةِ، ثُمَّ قَالَ لِغُلامِهِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ.
فَجَاءَهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ.
قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الإِنَاءَ فَكَفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَمَلَأَ فَمَهُ مَاءً، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَمَلأهَا مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَمَلأَهَا مِنَ الْمَاءِ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا.
[ ١٩٧ ]
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ فِي «مُسْنَدِهِ»، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ زَائِدَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ»، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيٍّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ وَتَوْرٍ.
قَالَ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، وَوَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ - وَصَفَ يَحْيَى فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، قَالَ: وَلا أَدْرِي أَرُدَّ يَدَهُ أَمْ لا؟، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ، إِنَّمَا هُوَ: (خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ) .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنْ الْحُلْوَانِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، جَمِيعًا عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، وَعَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ.
وَرَوَاهُ النِّسَائِيُّ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ.
[ ١٩٨ ]
وَقَالَ النِّسَائِيُّ: (مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ) خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ (خَالِدٌ) .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ.
وَرُبَّمَا اخْتَصَرَهُ بَعْضُهُمْ.
وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ حِبَّانَ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، وَعَنْ الْفَضْلِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ.
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمَاعُهُ قَدِيمٌ، وَعَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ.
- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمَاعُهُ مَتَأَخِّرٌ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِنَّمَا هُوَ (خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ) أَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ يَوْمًا: ثَنَا مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ.
فَقَالَ لَهُ عَمْرُو الأَغْضَفُ: رَحَمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا عَوَانَةَ، هَذَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَلَكِنَّ شُعْبَةَ مُخْطِئٌ فِيهِ.
فَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هُوَ فِي كِتَابِي خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَلَكِنَّ شُعْبَةَ قَالَ لِي: هُوَ مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ.
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، أَبْنَا زَائِدَةُ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً.
[ ١٩٩ ]
وَهَذَا طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ ﷺ.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَفِيهِ: فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو إِسْحَاقَ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ.
قَالَ: وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُؤِيُّ، وَأَبُو مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي
[ ٢٠٠ ]
مَسْحِ الرَّأْسِ ثَلاثًا.
وَرَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ دُونَ ذِكْرِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ عَلِيٍّ إِلا مَا شَذَّ مِنْهَا.
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَارِثِيُّ الْمَعْرُوفُ بِعَبْدِ اللَّهِ الأُسْتَاذِ، حَدِيثَ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ نَبْيِّ اللَّهِ ﷺ، ذَكَرَهُ بِطُرُقٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي بَعْضِهَا: (مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً)، ثُمَّ قَالَ: مَعْنَى مَنْ رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا: عَلَى أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَافُوخِهِ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَرَّةٌ، لأَنَّهُ لَمْ يُبَايِنْ يَدَهُ مِنْ رَأْسِهِ، وَلا أَخَذَ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَهُوَ كَمَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ مَدَّ إِلَى كُوعِهِ وَإِلَى ذِرَاعَيْهِ، أَلا تَرَى أَنَّهُ بَيَّنَ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَى عَنْهُ الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، وَأَسَدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ الْمَسْحَ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيرَةٌ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا)، مِنْهُمْ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
[ ٢٠١ ]
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمْ، فَهَلْ كَانَ مَعْنَاهُ إِلا عَلَى مَا قُلْنَا؟ فَمَنْ جَعَلَ أَبَا حَنِيفَةَ غَالِطًا فِي رِوَايَتِهِ الْمَسْحَ ثَلاثًا فَهُوَ وَاهِمٌ، وَكَانَ هُوَ بِالْغَلَطِ أَوْلَى وَأَحَقَّ، وَقَدْ غَلِطَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَلَطًا فَاحِشًا عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَهُوَ رِوَايَتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَحَّفَ الاسْمَيْنِ فَقَالَ بَدَلَ خَالِدٍ: (مَالِكًا) وَبَدَلَ عَلْقَمَةَ: (عُرْفُطَةَ)؛ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغَلَطُ، كَانَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَسَبُوهُ إِلَى الْجَهَالَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ، وَلأَخْرَجُوهُ مَثَلا مِنَ الدِّينِ! وَهَذَا مِنْ قِلَّةِ الْوَرَعِ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى.
هَذَا كَلامُ الْحَارِثِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلاحِ فِي مَعْرِفَةِ الْمُصَحَّفِ: وَمِنْهُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
قَالَ أَحْمَدُ: صَحَّفَ شُعْبَةُ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ (خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ) .
وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا قَالَهُ أَحْمَدُ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي الْوُضُوءِ ثَلاثًا.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَزَائِدَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوُضُوءِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَةُ، إِنَّمَا أَرَادَ (خَالِدَ بْنَ عَلْقَمَةَ)، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ مَوْقُوفًا لَمْ يَرْفَعْهُ.
[ ٢٠٢ ]