فِي حَقِيقَةِ الْمَوْضُوعِ وَأَمَارَاتِهِ وَحُكْمِهِ: الْمَوْضُوع لُغَة اسْم مفعول من وضع الشَّيْء يَضَعهُ بِالْفَتْح وضعا حطه وأسقطه، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن دحْيَة: الْمَوْضُوع الملصق وضع فلَان على فلَان كَذَا ألصقه بِهِ، وَاصْطِلَاحا هُوَ الحَدِيث المختلق الْمَصْنُوع مَأْخُوذ من الْمَعْنى الأول، لِأَن رتبته أَن يكون مطرحا ملقى لَا يسْتَحق الرّفْع أصلا، أَو من الْمَعْنى الثَّانِي لِأَنَّهُ ملصق بِالنَّبِيِّ، وَهُوَ شَرّ أَنْوَاع الضَّعِيف، وَله أَمَارَات مِنْهَا: إِقْرَار وَاضعه بِوَضْعِهِ كَحَدِيث فَضَائِل الْقُرْآن، اعْترف بِوَضْعِهِ ميسرَة بن عبد ربه، فَيرد حَدِيثه ذَلِك سَائِر مروياته، وَلَيْسَ هَذَا قبولا لقَوْله مَعَ اعترافه بالمفسق، وَإِنَّمَا هُوَ مُؤَاخذَة لَهُ بِمُوجب إِقْرَاره كَمَا يُؤَاخذ الشَّخْص باعترافه بالزنى وَالْقَتْل وَنَحْوهمَا، واستفيد من جعلنَا هَذَا أَمارَة أَنا لَا نقطع على حَدِيثه ذَلِك بِالْوَضْعِ، لاحْتِمَال كذبه فِي إِقْرَاره، نعم إِذا انْضَمَّ إِلَى إِقْرَاره قَرَائِن تَقْتَضِي صدقه فِيهِ قَطعنَا بِهِ وَلَا سِيمَا إِذا كَانَ إخْبَاره لنا بذلك بعد تَوْبَته، وَمِنْهَا مَا ينزل منزلَة إِقْرَاره، ومثاله كَمَا قَالَ الْعَلامَة الزَّرْكَشِيّ والحافظ الْعِرَاقِيّ أَن يعين المتفرد
[ ١ / ٥ ]
بِالْحَدِيثِ تَارِيخ مولده أَو سَمَاعه بِمَا لَا يُمكن مَعَه الْأَخْذ عَن شَيْخه أَو يَقُول إِنَّه سمع فِي مَكَان يعلم أَن الشَّيْخ لم يدْخلهُ، وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي نكت ابْن الصّلاح: الأولى أَن يمثل لهَذِهِ الأمارة بِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل بِسَنَدِهِ الصَّحِيح أَنهم اخْتلفُوا بِحُضُور أَحْمد ابْن عبد الله الجويباري فِي سَماع الْحسن من أبي هُرَيْرَة، فروى لَهُم بِسَنَدِهِ إِلَى النَّبِي: سمع الْحسن من أبي هُرَيْرَة، قلت: إِنَّمَا عرف كذب هَذَا الحَدِيث بالتاريخ، فَلَو قَالَ الزَّرْكَشِيّ والعراقي فِي الصُّورَة الأولى: كَأَن يكذبهُ التَّارِيخ لشمل هَذَا الْمِثَال وَالله أعلم، وَمِنْهَا: أَن يُصَرح بتكذيب رَاوِيه جمع كثير يمْتَنع فِي الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب أَو تَقْلِيد بَعضهم بَعْضًا، وَمِنْهَا قرينَة فِي حَال الرَّاوِي كقصة غياث بن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ مَعَ الْمهْدي وَسَتَأْتِي، وَمِنْهَا قرينَة فِي الْمَرْوِيّ كمخالفته لمقْتَضى الْعقل بِحَيْثُ لَا يقبل التَّأْوِيل، ويلتحق بِهِ مَا يَدْفَعهُ الْحس والمشاهدة أَو الْعَادة. وكمنافاته لدلَالَة الْكتاب القطعية أَو السّنة المتواترة أَو الْإِجْمَاع الْقطعِي، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا إِن لم يحْتَمل أَن يكون سقط من الْمَرْوِيّ على بعض رُوَاته مَا تَزُول بِهِ الْمُنَافَاة كَحَدِيث: لَا يبْقى على ظهر الأَرْض بعد مائَة سنة نفس منفوسة. فَإِنَّهُ سقط على رَاوِيه لَفْظَة: مِنْكُم، قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: وَتَقْيِيد السّنة بالمتواترة احْتِرَاز عَن غير المتواترة فقد أَخطَأ من حكم بِالْوَضْعِ بِمُجَرَّد مُخَالفَة السّنة مُطلقًا، وَقد أَكثر من ذَلِك الجوزقاني فِي كتاب الأباطيل. وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى حَيْثُ لَا يُمكن الْجمع بِوَجْه من الْوُجُوه، أما مَعَ إِمْكَان الْجمع فَلَا. وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن دَقِيق الْعِيد مُشِيرا إِلَى هَذِه الأمارة: وَكَثِيرًا مَا يحكمون بِالْوَضْعِ بِاعْتِبَار أُمُور ترجع إِلَى الْمَرْوِيّ وألفاظ الحَدِيث. وَحَاصِله يرجع إِلَى أَنه حصلت لَهُم لِكَثْرَة مزاولة أَلْفَاظ النَّبِي هَيْئَة نفسانية وملكة قَوِيَّة يعْرفُونَ بهَا مَا يجوز أَن يكون من أَلْفَاظ النُّبُوَّة وَمَا لَا يجوز، كَمَا سُئِلَ بَعضهم كَيفَ تعرف أَن الشَّيْخ كَذَّاب؟ قَالَ إِذا روى: " لَا تَأْكُلُوا الْقرعَة حَتَّى تذبحوها " علمت أَنه كَذَّاب؛ قلت وَقد استأنس بَعضهم لذَلِك بِخَبَر أبي حميد أَو أبي أسيد عَن رَسُول الله أَنه قَالَ " إِذا سَمِعْتُمْ الحَدِيث تعرفه قُلُوبكُمْ وتلين لَهُ أَشْعَاركُم وَأَبْشَاركُمْ وترون أَنه مِنْكُم قريب فَأَنا أولاكم بِهِ، وَإِذا
[ ١ / ٦ ]
سَمِعْتُمْ الحَدِيث عني تنكره قُلُوبكُمْ وتنفر مِنْهُ أَشْعَاركُم وَأَبْشَاركُمْ وترون أَنه مِنْكُم بعيد فَأَنا أبعدكم مِنْهُ " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَالْبَزَّار فِي مسنديهما وَسَنَده صَحِيح كَمَا قَالَه الْقُرْطُبِيّ وَغَيره وَبِقَوْلِهِ " مَا حدثتم عني مِمَّا تُنْكِرُونَهُ فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَا أَقُول الْمُنكر وَلست من أَهله " رَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ، وَعَن الرّبيع بن خثيم التَّابِعِيّ الْجَلِيل أَنه قَالَ: إِن للْحَدِيث ضوءا كضوء النَّهَار يعرفهُ وظلمة كظلمة اللَّيْل تنكره، وَمن أَنْوَاع هَذِه الأمارة أَن يكون الحَدِيث خَبرا عَن أَمر جسيم تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله بِحَضْرَة الجم الْغَفِير ثمَّ لَا يَنْقُلهُ إِلَّا وَاحِد مِنْهُم (وَمِنْهَا) أَن يكون فِيمَا يلْزم الْمُكَلّفين علمه وَقطع الْعذر فِيهِ، فينفرد بِهِ وَاحِد (وَمِنْهَا) ركة لَفظه وَمَعْنَاهُ، قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر: والمدار على ركة الْمَعْنى فَحَيْثُ وجدت دلّت على الْوَضع سَوَاء انْضَمَّ إِلَيْهَا ركة اللَّفْظ أم لَا فَإِن هَذَا الدَّين كُله محَاسِن والركة ترجع إِلَى الرداءة فبينها وَبَين مَقَاصِد الدَّين مباينة، وركة اللَّفْظ وَحدهَا لَا تدل على ذَلِك لاحْتِمَال أَن يكون الرَّاوِي رَوَاهُ بِالْمَعْنَى فَعبر بِأَلْفَاظ غير فصيحة من غير أَن يخل بِالْمَعْنَى، نعم إِن صرح الرَّاوِي بِأَن هَذَا لفظ النَّبِي دلّت ركة اللَّفْظ حِينَئِذٍ على الْوَضع انْتهى قَالَ شيخ شُيُوخنَا الْبُرْهَان البقاعي: وَمِمَّا يرجع إِلَى ركة الْمَعْنى الإفراط بالوعيد الشَّديد، على الْأَمر الصَّغِير أَو بالوعد الْعَظِيم على الْفِعْل الْيَسِير، وَهَذَا كثير فِي حَدِيث الْقصاص، قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: وَإِنِّي لأَسْتَحي من وضع أَقوام وضعُوا: " من صلى كَذَا فَلهُ سَبْعُونَ دَارا فِي كل دَار سَبْعُونَ ألف بَيت فِي كل بَيت سَبْعُونَ ألف سَرِير على كل سَرِير سَبْعُونَ ألف جَارِيَة، وَإِن كَانَت الْقُدْرَة لَا تعجز وَلَكِن هَذَا تَخْلِيط قَبِيح، " وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ: " من صَامَ يَوْمًا كَانَ كَأَجر ألف حَاج وَألف مُعْتَمر وَكَانَ لَهُ ثَوَاب أَيُّوب، " وَهَذَا يفْسد مقادير مَوَازِين الْأَعْمَال (وَمِنْهَا) مَا ذكره الإِمَام فَخر الدَّين الرَّازِيّ أَن يروي الْخَبَر فِي زمن قد استقرئت فِيهِ الْأَخْبَار ودونت فيفتش عَنهُ فَلَا يُوجد فِي صُدُور الرِّجَال وَلَا فِي بطُون الْكتب فَأَما فِي عصر الصَّحَابَة وَمَا يقرب مِنْهُ حِين لم تكن الْأَخْبَار استقرئت فَإِنَّهُ يجوز أَن يروي أحدهم مَا لَيْسَ عِنْد غَيره، قَالَ الْحَافِظ العلائى: وَهَذَا إِنَّمَا يقوم بِهِ أَي بالتفتيش عَنهُ الْحَافِظ الْكَبِير الَّذِي قد أحَاط حفظه بِجَمِيعِ الحَدِيث أَو معظمه كَالْإِمَامِ أَحْمد وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَيحيى بن معِين وَمن بعدهمْ كالبخاري وَأبي حَاتِم وَأبي زرْعَة وَمن دونهم كَالنَّسَائِيِّ ثمَّ الدَّارَقُطْنِيّ، لِأَن المآخذ الَّتِي يحكم بهَا غَالِبا على الحَدِيث بِأَنَّهُ مَوْضُوع إِنَّمَا هِيَ جمع الطّرق والاطلاع على غَالب الْمَرْوِيّ فِي الْبلدَانِ المتنائية بِحَيْثُ يعرف بذلك مَا هُوَ من حَدِيث
[ ١ / ٧ ]
الروَاة مِمَّا لَيْسَ من حَدِيثهمْ، وَأما من لم يصل إِلَى هَذِه الْمرتبَة فَكيف يقْضِي بِعَدَمِ وجدانه للْحَدِيث بِأَنَّهُ مَوْضُوع هَذَا مِمَّا يأباه تصرفهم انْتهى (قلت) فاستفدنا من هَذَا أَن الْحفاظ الَّذين ذكرهم وأضرا بهم إِذا قَالَ أحدهم فِي حَدِيث لَا أعرفهُ أَو لَا أصل لَهُ كفى ذَلِك فِي الحكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَالله أعلم (قَالَ) السُّيُوطِيّ فِي شرح التَّقْرِيب: وَمن الأمارات كَون الرَّاوِي رَافِضِيًّا والْحَدِيث فِي فَضَائِل أهل الْبَيْت (قلت) أَو فِي ذمّ من حاربهم، وَذكر بعض شيوخي أَنه روى عَن شَيْخه الْحَافِظ الْمُحدث الْبُرْهَان النَّاجِي بالنُّون أَن من أَمَارَات الْمَوْضُوع أَن يكون فِيهِ: وَأعْطى ثَوَاب نَبِي أَو النَّبِيين وَنَحْوهمَا وَالله تَعَالَى أعلم (وَهل) يثبت الْوَضع بِالْبَيِّنَةِ كَأَن يرى عَدْلَانِ رجلا يصنف كلَاما ثمَّ ينْسبهُ إِلَى النَّبِي قَالَ الزَّرْكَشِيّ: يشبه أَن يجِئ فِيهِ التَّرَدُّد فِي أَن شَهَادَة الزُّور هَل تثبت بِالْبَيِّنَةِ، مَعَ الْقطع بِأَنَّهُ لَا يعْمل بِهِ، وَحكم الْمَوْضُوع أَن تحرم رِوَايَته فِي أَي معنى كَانَ بِسَنَد أَو غَيره مَعَ الْعلم بِحَالهِ إِلَّا مَقْرُونا بالإعلام بِأَنَّهُ مَوْضُوع، وَكَذَا مَعَ الظَّن لقَوْله " من حدث عني بِحَدِيث يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين " رَوَاهُ مُسلم، وَقَوله يرى هُوَ بِضَم الْيَاء بِمَعْنى يظنّ، وَفِي الْكَاذِبين راويتان فتح الْمُوَحدَة على إِرَادَة التَّثْنِيَة وَكسرهَا على إِرَادَة الْجمع.