المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة، والرجعة رافعة لها، فكذلك الإيلاء سبب للحرمة، والفيء رافع لها.
والإيلاء في اللغة: اليمين مطلقا وهو الحلف بالله ﷾ أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك.
وفي الشرع: حلف على ترك قربانها مدته.
[ ٥٦ ]
المناسبة بين البابين أن الطلاق سبب للحرمة، والرجعة رافعة لها، فكذلك الإيلاء سبب للحرمة، والفيء رافع لها.
والإيلاء في اللغة: اليمين مطلقا وهو الحلف بالله ﷾ أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك.
وفي الشرع: حلف على ترك قربانها مدته.
[ ٥٦ ]