الكفالة: وهي في اللغة: الضم قال الله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ . [سورة آل عمران: آية ٣٧] أي: ضمها إلى نفسه.
وقال النبي ﵇: "أنا وكافل اليتيم كهاتين" ١ أي: ضام اليتيم إلى نفسه كذا في الكفاية. وفي المغرب:
الكفيل: الضامن، والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة، ويقال للمرأة: كفيل أيضًا.
والمناسبة بين البابين أن البيع يوجب دينا في الذمة، والكفالة شرعت وثيقة لاستيفاء الدين غالبا فلها مناسبة خاصة بالصرف لأنه ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة كذا في الهداية. وفي النهاية: أورد الكفالة عقيب البيوع، لأن الكفالة إنما يحتاج إليها غالبا في البياعات
_________________
(١) ١ أخرجه البخاري في كتاب الأدب ١/٤٣٦ ومسلم في كتاب الزهد ٤/٢٢٨٧ والترمذي في كتاب البر ٦/٤٦ وأحمد بن حنبل ٢/٣٧٥.
[ ٨١ ]
لعدم اعتماد أحد المتابيعين إلى الآخر.
ثم الكفيل من يقبل الكفالة.
والمكفول له: من له الدين.
والمكفول عنه: من عليه الدين.
والمكفول به: المال كذا في التوفيق.
الزعيم: الكفيل.
والقبيل: الكفيل.
والعريف: النقيب وهو دون الرئيس.
[ ٨٢ ]