وهو جمع يمين.. وهو لغة: القوة، وشرعًا: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى أو التعليق، فإن اليمين بغير الله ﷿ ذكر الشرط والجزاء، حتى لو حلف أن لا يحلف وقال: إن دخلت الدار فعبدي حر يحنث. فتحريم الحلال يمين لقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ . [سورة التحريم: آية ١] إلى قوله: ﴿تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ . [سورة التحريم: آية ٢] . وفي الصحاح: اليمين: القسم، والجمع الأيمن والأيمان.
وفي الطلبة: واليمين اليد اليمنى، وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدا لما عقدوا فسمي القسم يمينا لاستعمال اليمين فيه.
واليمين في عرف الفقهاء: عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته ﷿.
اليمين الغموس: الحلف عل فعل أو ترك ماض كاذبا؛ سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم.
اليمين اللغو: ما يحلف به ظانا أنه كذا وهو خلاف، وقال الشافعي ﵀: ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقوله: لا والله وبلى والله. واليمين اللغو ما يقع على الحال.
ذكر الأيمان عقيب العتاق لمناسبتها له في عدم تأثير الهزل والإكراه فيهما.
[ ٦١ ]