الرجلُ على الولايا وهي البراذع.
قلت: هكذا روى في كتابه: جلس، وإنّما الحديث: نَهى أن يُصَلّى على الولايا وهي البراذع التي تُلقى على ظهور الإبل والدواب خشيةَ أنْ ينالَها دمٌ أو قَيح من عقور ظهرها. فأما الجلوس عليها فلا بأس بذلك. وهذا في حديث أبي بكر الصديق، ﵁، كره أن يُصَلّى على البراذع التي تُلقى على ظهور الدواب.
ومن ذلك في باب (الهاء والباء): في الحديث: لقد رأيت أصحابَ رسول الله، ﷺ، يَهبون إليها كما يهبّون إلى المكتوبة، يعني الركعتين، قال النّضر: أي يَسْعونَ.
قلت: هكذا روى في كتابه ولم يزد فيه ولم يبيّن، أيّ الركعتين هما؟
[ ٤٢٥ ]
وهذا حديث أنس ابن مالك قال: رأيت كبار أصحاب رسول الله، ﷺ، يَهبّون إليهما، يعني الركعتين قبل المغرب، لقوله ﵇: صلّوا قبلَ المغربِ ركعتين
قال ذلك ثلاثًا، ثم قال: لِمَنْ شاء.
[ ٤٢٦ ]