٤٠٧ - قوله: (تكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ) (٢). سُمِّيت بذلك، لأَنَّها حُرِّمَ على الُمصَلِّي بها ما كان مباحًا لَهُ قَبْلَها، بل لِكَونه أَحْرَم في الصَّلاة بها، فصار كأَنَّه المُحْرِم (٣)، ومنه الحديث: "تَحْرِيمُها التكْبِيرُ وتحْلِيلُها التَّسْلِيم (٤) ".
٤٠٨ - قوله: (أوْ مُنْفَرِدٌ)، الُمنْفَرِدُ: مَنْ صَلَّى وحْدَهُ، وقد انْفَرَدَ يَنْفَرِد انْفِرَادًا. سَهى يسْهُو سَهْوًا.
٤٠٩ - قوله: (أَوْ سَاهيًا)، السَّاهِي: الذَاهِلُ عن الشَّيْءِ حتى فَات (٥). فقد سَهَا يسْهُو سَهْوًا.
_________________
(١) في المغني: ١/ ٦٥٧: إذا تركه.
(٢) قال في المطلع: ص ٧٨: "هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة".
(٣) جاء في الصحاح للجوهري: ٥/ ١٨٩٧ مادة حرم: "وأحرم الرجل: إِذا دَخل في حُرْمَةٍ لا تُهْتَك".
(٤) أخرجه أبو داود في الطهارة: ١/ ١٦ باب فرض الوضوء حديث (٦١)، والترمذي في الطهارة: ١/ ٩، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور حديث (٣)، قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن وابن ماجه في الطهارة: ١/ ١٠١ باب مفتاح الصلاة الطهور حديث (٢٧٥) والدارمي في الطهارة: ١/ ١٧٥ باب مفتاح الصلاة الطُهور.
(٥) وفرقوا بين الساهِي والناسِي: بأنَّ الناسي إذا ذكَّرْتَه تَذَكَّر، والسَّاهِي بخِلَافه. (المصباح: ١/ ٣١٤).
[ ٢ / ٢٣٦ ]
٤١٠ - قوله: (أو التسْبِيحُ)، التَّسْبِيحُ. مصدر سَبَّح يُسَبِّحُ تَسْبِيحًا: إِذا قال: "سُبْحَان الله، أَو سُبْحَان رَبِّي، وما أَشْبَهَهُ، وَرُبَّما أُطْلِق التَّسْبِيح على صَلاة التَّطَوع". ومنه الحديث: "ما رَأَيْتُه يُصَلِّي سُبْحَة الضُّحَى (١) "، والحديث الآخر: "أَنَّه كان يُسَبِّحُ على الراحِلَة" (٢).
٤١١ - قوله: (عامِدًا)، العَامِدُ، مَنْ تَعَمَّد فِعْل الشَّيْء، أو تَرَكه مِنْ غير سَهْوٍ، ولا نِسْيَان، وقد تَعَمَّد يَتَعَمَّد تَعَمُّدًا.
_________________
(١) أخرجه البخاري في التَّهجد بلفظٍ قريب منه: ٣/ ٥٥ باب مَنْ لم يصل الضحى ورآه واسِعًا حديث (١١٧٧)، ومُسْلم بلفْظِه في صلاة المسافرين: ١/ ٤٩٧، باب استحباب صلاة الضحى حديث (٧٧)، ومالك في قصر الصلاة: ١/ ١٥٣، باب صلاة الضحى حديث (٢٩)، وأحمد في المسند: ٦/ ٨٥.
(٢) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة: ٢/ ٥٧٥ باب ينزل للمكتوبة حديث (١٠٩٨) ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٤٨٧ باب جواز صلاة النافلة على الدابة حديث (٣٩)، والدارمي في الصلاة: ١/ ٣٥٦، باب الصلاة على الراحلة، وأحمد في المسند: ٢/ ١٣٢.
[ ٢ / ٢٣٧ ]