أبو عمرو: المُدَمَّى الأحمر (^٣) ولا يكون من غير الحمرة. والكَرِكُ الأحمر. الأصمعي: فإذا كانت فيه غُبْرَةٌ وحُمْرَةٌ فهو قاتم وفيه قُتْمَةٌ.
فإذا (^٤) كان مصبوغا مُشْبَعًا فهو مُفْدَمٌ، قال: والمَدْمُومُ المطليّ بأيّ لون كان. أبو زيد: الحِمْحِمُ الأسود. عن الكسائي: لا يقال:
_________________
(١) في ت ٢ وز: من اللّباس.
(٢) في ز: اذا كسدت.
(٣) زيادة من ت ٢.
(٤) في ز: تخرّقها.
(٥) سقطت في ت ٢.
(٦) في ز الثياب.
(٧) في ت ٢ وز: الثوب الأحمر.
(٨) في ت ٢: وإذا.
[ ١ / ١٨١ ]
مُفْدَمٌ إلاَّ في الأحمر (^٥). والمُجْسَدُ الأحمر. غيره: الأصفر الأسود (^٦).
قال الأعشى: [خفيف]
تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وَتِلْكَ رِكَابِي … هُنَّ صُفْرٌ أولادها كَالزَّبِيبِ (^٧)
واليَحْمُومُ الأَسْوَدُ، والأَسْحَمُ الأسود.