أَن شَهَادَة الأثنين عَن القَاضِي يُوجب الْعَمَل عَلَيْهَا وَلَا يجوز الِانْصِرَاف عَنْهَا وَيجوز الِانْصِرَاف عَن خبر الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد إِلَى الْقيَاس وَالْعَمَل بِهِ وَيجوز الْعلم بِهِ أَيْضا والتعبد أخر الشَّهَادَة عَن حكم الْخَبَر الْمَحْض وَيفرق بَين قَوْلك شهد عَلَيْهِ وَشهد على إِقْرَاره فَتَقول إِذا جرى الفص أَو الْأَخْذ بحضره الشَّاهِد كتب شهد إِقْرَاره فَتَقول إِذا رؤيه ثمَّ أقرّ بِهِ عِنْده كتب شهد على إِقْرَاره