وفي الحديث الشريف: " الاثم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك ".
أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة، وجوازا.
استفتى فلانا: سأله رأيه في مسألة.
وفي القرآن الكريم: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) (النساء: ١٢٧) الافتاء: مصدر.
- عند الحنفية: بيان حكم المسألة.
الفتوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية.
(ج) فتاو، وفتاوى.
- عند المالكية: الاخبار بالحم الشرعي على غير وجه الالزام.
الفتيا: الفتوى.
المفتي: من يتصدى للفتوى بين الناس.
- عند الاصوليين.
هو المجتهد.
(ابن عابدين) فدى الاسير - فد.
، وفدى، وفداء: استنقذه بمال، أو غيره، فخلصه مما كان فيه.
- المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالا حتى تخلصت.
منه بالطلاق.
افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه.
وفي القرآن الكريم: (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب إليهم) (المائدة: ٣٩) - الاسير: فداه أفدى فلان أسيره: قبل منه فديته.
فادى: فدى.
الفداء: ما يقدم من مال، ونحوه، لتخليص الاسير.
وفي التنزيل العزيز: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (محمد: ٤) -: ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة، مثل
كفارة الصوم، والحلق، ولبس المخيط في الاحرام.
-: الاضحية.
- شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة إلى زوجها صداقها، وقبوله إياه، وهو الخلع.
وقيل: الفداء أعلم من الخلع يقع بكل المهر، وببعضه.
(أطفيش) .
الفدية: الفداء.
(ج) فدى.
وفديات.
فرد فلان - فردا، وفرودا: انفرد، وتوحد.
- بالامر، والرأي: انفرد.
أفرد الشئ: جعله فردا.
[ ٢٨١ ]
- الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حدة.
تفرد بالشئ: انفرد به.
فرد الرجل: تفقه.
- اعتزل الناس، وخلا للعبادة.
- برأية: استبد.
الافراد: مصدر.
- عند جميع الفقهاء: هو الاهلال بالحج وحده في أشهره.
(ابن حجر) .
الفرسخ: الفرجة.
قال الفراء: فارسي معرب.
وقال ابن دريد: هو عربي.
(ج) فراسخ.
-: الشئ الدائم الكثير، الذي لا ينقطع.
يقال: فراسخ الليل، والنهار: ساعاتهما، وأوقاتهما.
-: مقياس من مقابيس الطول يقدر بثلاثة أميال، أو اثني عشر ألف ذراع.
(نحو ثمانية كيلو مترات) .
فرص الثوب، ونحوه - فرصا: شقه طولا.
-: خرقه.
- الفرضة: اغتنمها، وفازبها.
الفرصة: القطعة من كل شئ.
(ج) فراص.
-: خرقة، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض.
وفي الحديث الشريف: " خذي فرصة ممسكة.
فتطهري بها ".
أي: قطعة من الصوف، أو القطن، أو نحوهما مطيبة بالمسك.
الفريصة: لحمة بين الجنب والكتف، لا تزال ترعد.
من الدابة.
(ج) فريص، وفرائص.
فرض الشئ - فروضا: اتسع.
فرض الشئ، وفيه - فرضا: حز فيه حزا.
- الامر: أوجبه، وفي القرآن الكريم: (سورة
أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيا بينات لعلكم تذكرون) (النور: ١) - له: خصه به.
يقال: فرض له الامر في العطاء: قدر له نصيبا.
- القاضي فريضة: قدرها، وأوجبها.
افترض الشئ: فرضه.
أفرض المال: وجبت فيه الفريضة، لبلوغه نصاب الزكاة.
- فلانا: أعطاه فريضة.
- لفلان: جعل له فريضة.
الفارض: الفرضي.
الفرض: الحز في العود، وغيره.
(ج) فروض.
-: القراءة.
-: التوقيت.
-: ما أوجبه الله عزوجل على عباده.
-: ما يفرضه الانسان على نفسه.
-: العطية المرسومة.
- في عرف الشرع: الوجوب.
(ابن دقيق العيد) .
- في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والاجماع، (الجرجاني) .
- عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه.
- عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه،
ويكفر جاحده، ويعذب تاركه - عند الشافعية: ما لابد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا.
- عند الظاهرية: هو الذي من تركه اكن عاصيا لله ﷿.
[ ٢٨٢ ]
- عند الفقهاء قسمان: فرض عين: وهو ما وجب على كل مكلف، ولا يسقط عنه بفعل غيره.
وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين.
(البعلي) .
- عند الحنفية نوعان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، والدلالة، كنصوص القرآن المفسرة، أو المحكمة، والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي.
وظني: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ظني.
الدلالة.
وحين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا، لانه يعامل معاملة الفرض، ويلزم على تركه.
ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد، إلا أنه لا يكفر جاحده.
وهذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله.
- في الميراث شرعا: هو نصيب مقدر شرعا للوارث.
(الانصاري) .
الفرضة: المدخل.
(ج) فرض، وفراض.
- النهر: ثلمته التي يستقى منها.
الفرضي: الذي يعرف الفرائض.
الفريضة: الحصة المفروضة.
(ج) فرائض.
-: ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به، وما نهى عنه.
-: ما فرض في السائمة من الصدقة.
-: قسمة الصدقات، والغنائم، والميراث -: المهر: وفي الكتاب المجيد: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم لهن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصر) (البقرة: ٢٣٧) أي: سميتهم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم ذلك.
الفرائض: (ج) فريضة.
- اصطلاحا: علم يعرف به الورثة، وما يستحقون من الميراث، وموانعه، والساقط، والمسقط، والحاجب.
والمحجوب، وقدر المحجوب، وكيفية قسمته بينهم.
وموضعه الميراث.
(الحسين الصنعاني) فرع الشئ - فراعة: طال، وعلا.
فهو فارع.
- الشئ فرعا.
وفروعا: علاه.
- البكر: افتضها.
- بين المتخاصمين: فصل بينهم.
افترع البكر: أزال بكارتها.
- الامر: ابتدأه.
تفرعت الاغصان: كثرت.
- المسائل: تشعبت من الاصل، وخرجت.
- القوم: ركبهم بالشتم.
- الشئ: علاه.
فرع في الجبل: صعد فيه.
- منه: انحدر.
(ضد) - من هذا الاصل مسائل: جعلها فروعه.
الفرع من كل شئ: أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله.
(ج) فروع.
- المرأة: شعرها.
الفرعة: رأس الجبل، وأعلاه.
-: أعلى الطريق.
[ ٢٨٣ ]
الفرع: أول نتاج الابل، والغنم.
كان أهل الجاهلية يذبحونه لاصنامهم تبركا.
(ج) فرع.
والواحدة فرعة.
الفرعة: الفرع.
فرق بين الشيئين - فرقا، وفرقانا، فصل.
- بين الخصوم: حكم.
وفصل.
- الشئ: قسمه.
- الله الكتاب: فصله، وبينه.
فرق من الحيوان - فرقا: فزع، فهو فرق.
تفرق الشئ تفرقا: تبدد.
- الرجلان: ذهب كل منهما في طريق.
وفي الحديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
فارق فلانا مفارقة، وفراقا: انفصل عنه، وباينه.
فرق بين القوم: أحدث بينهم فرقة.
- بين الاشياء: ميز بعضها من بعض.
يقال: فرق القاضي بين الزوجين: حكم بالفرقة بينهما.
وفي القرآن الكريم: (ولا نفرق بين أحد من رسله) (البقرة: ٢٨٥) - الاشياء: قسمها.
- الشئ: بدده، ووزعه.
التفريق: مصدر.
تفريق الصفقة: (انظر ص ف ق)
الفرق من الرأس: الفاصل بين صفين من الشعر.
(ج) فروق.
- بين الامرين: المميز أحدهما من الآخر.
-: مكيال بالمدينة المنورة يسع ستة عشر رطلا.
وقد يحرك فيقال فرق.
وهو الافصح في قول الازهري، وعياض، والنووي.
(ج) فرقان.
الفرقان: كتاب الله تعالى.
وفي التنزيل العزيز: (تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) (الفرقان: ١) -: البرهان، والحجة.
-: كل ما فرق بين الحق والباطل.
يوم الفرقان: يوم بدر.
وفي الكتاب المجيد: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) (الانفال: ٤١) الفرقة: الافتراق.
الفرقة: الطائفة من الناس.
(ج) أفراق.
المفرق: وسط الرأس.
- من الطريق: الموضع الذي ينشعب منه طريق
آخر.
(ج) مفارق.
المفرق: المفرق.
فرقع الشئ: بدا له دوي.
- الشئ: فجره.
فبدا له دوي.
ويقال: فرقع أصابعه: ضغط عليها، حتى سمع لها صوت.
- فلانا: لوى عنقه، حتى سمع صوته.
تقرقعت الاصابع: سمع لها صوت لضغط مفاصلها.
[ ٢٨٤ ]
الفرقعة: الصوت بين شيئين متضاربين.
-: تفجر بشدة، وصوت راعد.
فسخ الرجل - فسخا: ضعف، وجهل.
- الرأي: أفسده.
- الشئ: نقضه.
يقال: فسخ البيع، أو العقد.
- الاشياء: فرقها.
تفاسخ البيعان البيع، ونحوه: اتفقا على فسخه.
- الاقاويل: تناقضت.
فاسخ فلانا البيع: طالبه بفسخه، أو وافقه على فسخه.
الفسخ: مصدر.
-: الضعيف لا قوى على مقاومة الشدائد، أو
لا يظفر بحاجته.
- العقد عند الحنفية: هو رفع حكمه.
- عند الشافعية: هو رفع العقد من حينه، وقلب كل من العوضين إلى دافعه.
الفسخ الفعلي للعقد في المجلة (م ٣٠٤): هو كل فعلى يدل على عدم الرضى، كما لو كان البائع مخيرا، وتصرف بالمبيع تصرف الملاك، كأن يعرض المبيع للبيع.
أو يرهنه، أو يؤجره، كان فسخا فعليا للبيع.
الفسخ القولي للعقد في المجلة: (م ٣٠٣): هو كل لفظ يدل على عدم الرضى، كفسخت، وتركت فسد اللحم، أو اللبن، أو نحوهما - فسادا: أنتن، أو عطب.
فهو فاسد.
- العقد، ونحوه: بطل.
- الرجل: جاوز الصواب، والحكمة.
- الامور: اضطربت، وأدركها الخلل.
وفي القرآن المجيد: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) (الانبياء: ٣٢) أي: لو كان في السموات والارض آلهة إلا الله لخرجتا عن نظامهما المشاهد.
أفسد الرجل: فسد.
- الشئ: جعله فاسدا.
الفاسد: اسم فاعل.
- من العقود عند الفقهاء هو ماكان مشروعا بأصله، غير مشروع بوصفه.
(الجرجاني) .
- عند المالكية: هو ما اختل فيه أحد الشروط.
- عند الحنفية: ما فات عنه وصف مرغوب.
و: هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة.
و: هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وهو ما عرض عليه من الجهالة.
أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد، حتى لو خلا منه كان صحيحا.
- عند الشافعية، والحنابلة: هو خلاف الصحيح، وهو مالا يترتب أثره عليه.
البيع الفاسد في المجلة (م ١٠٩): هو المشروع أصلا لا وصفا، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة.
الشرط الفاسد عند الحنفية: هو زيادة مالا يقتضيه العقد، ولا يلائمه.
الفساد: مصدر.
-: ضد الصلاح.
وفي القرآن العزيز: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) (القصص: ٨٣) -: الجدب، والقحط.
وفي الكتاب الكريم: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم: ٤١) -: إلحاق الضرر.
[ ٢٨٥ ]
- الشرعي: هو عدم استيفاء الشروط.
(الدسوقي) .
- عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هو البطلان، - عند الحنفية: يرادف البطلان في العبادات، أما في المعاملات فهو قسم ثالث مباين للصحة، والبطلان.
- في العبادة عند الحنفية: هو خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض.
ذات الفساد من النساء عن الشافعية: هي التي يبتديها دم لا يكون حيضا.
المفسدة: الضرر.
(ج) مفاسد.
-: ما يؤدي إلى الفساد من لهو، ولعب، ونحوهما.
-: خلاف المصلحة.
فسق كل ذي قشر - فسقا، وفسوقا: خرج عن قشره.
- فلان: عصى، وجاوز حدود الشرع.
يقال: فسق عن أمر ربه: خرج عن طاعته.
وفي القرآن الكريم: (وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) (الكهف: ٥٠) فهو فاسق.
(ج) فسقه، وفساق، وفاسقون.
وهي فاسقة.
(ج) فاسقات، وفواسق.
-: فجر.
-: خرج عن الحق.
الفاسق: اسم فاعل.
- شرعا: من فعل كبيرة، أو أكثر من فعل.
الصغائر: (ابن قدامة) .
الفسق: مصدر.
- في الشرع: الخروج عن الطاعة (النووي) .
الفسوق: الفسق.
وفي القرآن العزيز: (ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) (الحجرات: ٧) -: السباب.
-: المعاصي.
وفي الكتاب المجيد: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (البقرة: ١٩٧) الفويسقة: الفأرة.
فصد العرق: فصدا، وفصادا: شقه.
ويقال: فصد المريض: أخرج مقدارا من دم وريده
بقصد العلاج.
المفصد: المبضع يفصد به.
فصل الكرم - فصولا: خرج حبه صغيرا.
- القوم عن البلد: خرجوا.
فصل الشئ: - فصلا: قطعه.
- من الناحية فصولا: خرج.
- المولود عن الرضاع فصالا، وفصلا: فطمه.
انفصل الشي: انقطع.
فاصل شريكه مفاصلة، وفصالا: فارقه من الشركة.
فصل الكلام تفصيلا: بينه.
- الشئ: جعله فصولا متمايزة.
الفصل: مصدر.
-: الفرع.
(ج) فصول.
يقال: للنسب أصول وفصول.
أي فروع.
-: الحق.
[ ٢٨٦ ]
الفصيل: ولد الناقة.
أو البقرة، قعد فطامه، وفصله عن أمه.
(ج) فصلان، وفصال.
والانثى: فصيلة.
-: الزرع الاخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل.
الفصيلة: أنثى الفصيل.
(ج) فصائل.
- الرجل: عشيرته، ورهطه الادنون.
يقال: جاؤوا بفصيلتهم: أي بأجمعهم.
الفيصل: الحاكم.
-: القضاء بين الحق والباطل.
المفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد.
(ج) مفاصل.
يقال: يأتيك بالامر من مفصله: أي من منتهاه.
المفصل: اللسان.
المفصل من سور القرآن الكريم: من سورة الحجرات إلى آخر الكتاب العزيز.
وهو الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر.
ويقال له: المحكم أيضا.
المنفصل: الحديث المنفصل: (انظر ح دث) فضل الشئ - فضلا: زاد على الحاجة.
-: بقي.
فضل الشئ - فضولا: اتصف بالفضيلة.
أفضل عليه: أناله من فضله.
- من الشئ: ترك منه بقية.
تفضل عليه: ادعى الفضل عليه.
-: زاد.
- المرأة في بيتها: إذا كانت في ثوب واحد.
كقميص لا كمين له.
الفضالة: البقية من الشئ.
الفضل: ما بقي من الشئ.
(ج) فضول.
-: ضد النقص.
-: الاحسان ابتداء بلا علة.
ربا الفضل: (انظر ر ب و) الفضلة: الفضالة.
(ج) فضلات، وفضال.
-: الثياب التي تلبس في البيت.
الفضول: (ج) فضل.
-: مالا فائدة فيه.
-: اشتغال المرء، أو تدخله فيما لا يعنيه.
الفضولي: المشتغل بالفضول.
أي الامول التي لا تعنيه.
- اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي.
(التمرتاشي) .
- في المجلة (م ١١٢): هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
فطر الشئ - فطرا: شقه.
- الامر: اخترعه.
- الله العالم: أوجده ابتداء.
وفي القرآن الكريم: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين) (الانعام: ٧٩) أفطر الصائم: قطع صيامه بتناول مفطراته.
- فلان: دخل في وقت الفطر.
[ ٢٨٧ ]
- الشئ الصوم: أفسده.
يقال: هذا العمل يفطر الصوم.
انفطر الشئ: انشق.
تفطر الشئ: تشقق، أو تصدع.
وفي الكتاب المجيد: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
لقد جئتم شيئا إدا.
تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هذا.
أن دعوا للرحمن ولدا) (مريم: ٨٨ - ٩٠) الاد: المنكر العظيم.
فطر الصائم: جعله يفطر.
-: الرجل: قدم له ما يفطر به.
الفطر: الشق.
(ج) فطور.
الفطر: الافطار.
-: حبات العنب أول ما تبدو.
عيد الفطر: العيد الذي يعقب صوم رمضان.
الفطرة: صدقة الفطر.
(ج) فطر.
-: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه.
-: الطبيعة السليمة لم تشب بعيب.
وفي التنزيل العزيز: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها) (الروم: ٣٠) أي: فسدد وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته.
وتوحيده، وأنه لا إله غيره.
-: الدين.
-: الاسلام.
-: السنة: وفي الحديث الشريف: " خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الاظفار، ونتف الابط، وقص الشارب ".
قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفطرة في هذا الحديث هي السنة.
الفطور: ما يتناوله الصائم ليفطر عليه.
الفطور: تناول الطعام بعد الامساك للصيام.
فقد الشئ - فقد، وفقدانا، وفقدانا: ضله، وضاع منه.
فهو فاقد.
والمفعول: مفقود، وفقيد.
- المال، ونحوه: خسره، وعدمه.
افتقد الشئ: فقده.
-: طلبه عند غيبته.
تفقد الشئ: تطلبه عند غيبته.
الفاقد: اسم فاعل.
- من النساء: التي مات زوجها، أو ولدها، أو حميها.
أو المتزوجة بعد موت زوجها.
الفقيد: المفقود.
المفقود: من يفقد.
- شرعا: هو الغائب الذي لم يدر أحي هو، فيتوقع قدومه، أم ميت.
(التمرتاشي) .
- في اصطلاح الفقهاء: من لم يعلم موضعه.
(الدسوقي) .
- عند المالكية، والاباضية: هو من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه.
- عند الحنابلة نوعان:
[ ٢٨٨ ]
الاول: الغالب من حاله الهلاك: وهو من يفقد في مهلكة، كالذي يفقد في الحرب، أو في مركب غرق بعض من فيه..الثاني: من ليس الغالب هلاكه، كالمسافر لتجارة، أو طلب علم.
أو سياحة، أو نحو ذلك، ولم يعلم خبره.
فقرت الداهية الرجل - فقرا: نزلت به.
فهو فقير.
- الارض: حفرها.
فقر فلان - فقرا: إذا قل ماله.
-: اشتكى فقارة من كسر، أو مرض.
فهو فقير.
افتقر: صار فقيرا.
- إليه: احتاج.
أفقر فلانا: جعله فقيرا.
الفاقرة: الداهية.
(ج) فواقر.
الفقارة: الخرزة من خرزات الظهر.
(ج) فقار.
الفقر: العوز، والحاجة.
(ج) مفاقر.
-: الهم.
والحرص.
(ج) فقور.
الفقرة: الفقارة.
(ج) فقر، وفقرات.
الفقير: ضد الغني.
(ج) فقراء.
وفي القرآن الكريم: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) (فاطر: ١٥) -: الكسير الفقار.
-: (انظر س ك ن) .
الفقاع: شراب من الشعير يخمر حتى يعلو الزبد.
فقه الامر - فقها، وفقها: أحسن إدراكه، فهو فقه.
-: فهم، وعلم، وفي القرآن الكريم: (تسبح له السموات السبع والارض، ومن فيهن وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تببسحهم إنه كان حليما غفورا) (الاسراء: ٤٤) فقه فلان - فقاهة: صار ففيها.
أفقه فلان الامر: فهمه إياه.
تفقه الرجل: صار فقيها.
- الامر: تفهم، وتفطنه، ويقال: تفقة فيه.
الفقه: الهم، والفطنة.
-: العلم بالشئ، ثم خص بعلم الشريعة.
- في اصطلاح أهل الاصول: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية.
(الحصكفي) .
- عند الفقهاء: حفظ الفروع.
(الحصكفي) - عند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل.
(الحصفكي) .
- في المجلة (م ١): علم بالمسائل الشرعية العملية.
أصول الفقه.
(انظر أص ل) الفقيه: العالم الفطن.
(ج) فقهاء.
- عند المالكية: من شغل أوقاته بالمطالعة.
والتعليم.
والفتوى، وإن قصر عن الاجتهاد.
و: هو المجتهد.
- عند الحنفية: من يحفظ الفروع الفقهية، ويصير له
[ ٢٨٩ ]
إدراك في الاحكام المتعلقة بنفسه، وغيره.
و: هو المجتهد، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز.
- عند الحنفية: العالم بالاحكام الشرعية العملية.
كالحل.
والحرمة، والصحة، والفساد.
فلس من الشئ: - فلسا: خلا منه.
وتجرد.
فهو فلس.
أفلس فلان: فقد ماله فأعسر بعد يسر.
فهو مفلس.
(ج) مفاليس، ومفلسون.
فلس القاضي فلانا تفليسا: حكم بإفلاسه.
الافلاس: مصدر.
- في عرف الشرع: يطلق على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه.
والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا.
(ابن رشد) .
التفليس: مصدر.
- شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.
(الانصاري) .
الفلس: القشرة على ظهر السمكة.
(ج) فلوس.
-: خاتم الجزية في العنق.
-: عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس درهم.
المفلس: هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع حاجته.
وفي الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ قال: أتدرون ما المفلس؟.
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له.
ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا.
وقذف هذا، وأكل ما هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار ".
- شرعا: من تزيد ديونه على موجوده.
(ابن حجر) .
- شرعا: هو المحجور عليه.
(البجيرمي) - في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله.
(ابن قدامة) فاوض فلانا في الامر مفاوضة: بادلة الرأ فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق.
- في الحديث: بادله القول.
- في المال: شاركه في تثميره.
تفاوض الرجلان: فاوض كل منهما صاحبه.
- الشريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمع.
فوض الامر إليه: جعل له التصرف فيه.
وفي القرآن المجيد: (وأفوض أمري إلى الله) (غافر: ٤٤) - المرأة زواجها: تزوجت بلا مهر.
التفويض: رد الامر إلى الغير.
- الامر إلى الله تعالى: هو أن يعلم المرء أن ما أعطاه الله تعالى لا مانع له، وما منعه لا معطي له، وأن مفاتيح الامور كلها بيد الله عزوجل.
نكاح التفويض:
(انظر ن ك ح) .
المفاوش: اسم فاعل.
- في المجلة (م ١٠٥٦): عاقد شركة المفاوضة.
المفاوضة: تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق.
[ ٢٩٠ ]
-: المساومة، والمشاركة.
شركة المفاوضة في الفقه: هي شركة يتساوى فيها الاطراف مالا، وتصرفا.
(المعجم الوسيط) .
- في المجلة (م ١٣٣١): إذا عقد اثنان أو أكثر، عقد الشركة بينهما على المساواة التامة، وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، وكانت حصتهما متساوية من رأس المال، والربح.
فتكون الشركة مفاوضة.
- عند الحنابلة نوعان: الاول: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة.
مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والابدان.
الثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز، أو لقطة.
ون يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، أو كفالة.
المفوضة: هي من تزوجت بنكاح تفويض.
المفوضة: المفوضة.
وفتح الواو أفصح.
أفاق فلان: عاد إلى طبيعته من غشية لحقته.
يقال: أفاق السكران من سكره، والمجنون من جنونه، والنائم من نومه، والغافل من غفلته.
- عن فلان النعاس: أقلع.
استفاق: أفاق.
الافاقة: الراحة.
- المجنون، والسكران، ونحوهما: رجوع العقل إليهم.
الفاقة: الفقر، والحاجة.
فاء الرجل - فيئا: رجع.
وفي القرآن الكريم: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) (الحجرات: ٩) .
- الظل: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق.
- الشرجة: انبسط ظلها.
- على ذي الرحم: عطف.
- الرجل إلى امرأته: كفر عن يمينه، ورجع إليها.
وفي الكتاب العزيز: (للذين يؤلون من نسائهم تربص
أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) (البقرة: ٢٢٦) استفاء: رجع.
- المال: أخذه فيئا.
- الاخبار: التمسها.
أفاء الظل: انبسط، ولا يكون إلا بعد الزوال.
- الامر: رجعه.
- عليه الخير: جلبه له.
- عليه المال: جعله فيئا له.
وفي الكتاب المجيد: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) (الحشر: ٧) الفئ: الظل بعد الزوال ينبسط شرقا.
(ج) أفياء، وفيوء.
-: الخراج.
-: الغنيمة.
-: الرجوع، كالفيئة.
- في قول العلماء: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.
(ابن حجر) - عند المالكية، والاباضية، وفي قول الشافعية، وللزيدية: يرادف الغنيمة.
[ ٢٩١ ]
الفيئة: الرجعة.
يقال: فاء إلى الله فيئة حسنة: تاب توبة حسنة.
الفيئة في الايلاء شرعا: هي رجوع الزوج إلى زوجته بالوطئ.
(البجيرمي) .
- في قول النخعي، وأبي قلابة: هي الرجوع باللسان.
- لمن به مانع عن الجماع في قول أصحاب ابن مسعود.
وسعيد بن المسيب، والحسن.
وعكرمة، والعمرة، هي الرجوع بالقلب، واللسان.
- لمن به مانع عن الجماع عند المالكية، والحنابلة.
والزيدية: هي الرجوع باللسان.
الفيئة: الفيئة.
فاض الماء - فيضا، وفيوضا، وفيضانا: كثر حتى سال.
فهو فائض، وفياض.
- الاناء: امتلا حتى طفح.
- عينه: سال دمعها.
- الخبر: ذاع، وانتشر.
استفاض الحديث: شاع.
فهو مستفيض، ومستقاض فيه.
أفاض الحج من عرفات إلى منى: انصرفوا إليها بعد انقضاء الموقف.
- القوم في الحديث: توصعوا فيه.
- بالشئ: دفع به، ورماه.
- الماء على جسده: صبه عليه.
الافاضة: الصب.
- الزحف، والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وتجمع.
-: انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة.
- في اصطلاح المتقدمين: إذا استعمل في الشعر كان لامرار الماء على الظاهر.
(الرافعي) .
طواف الافاضية: طواف يوم النحر.
ينصرف الحاج من منى إلى مكة، فيطوف، ويعود.
المستفيض: الخبر المستفيض: (انظر خ ب ر) .
[ ٢٩٢ ]